خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / العبرة للغالب الشائع لا النادر

العبرة للغالب الشائع لا النادر

مفاد هذه القاعدة أنّ بعض الموضوعات في الأحكام الشرعيّة تناط بما هو الشائع والغالب لدى الناس, كما يقال من أنّ الغالب على البشر أنّهم لا يعمّرون أكثر من تسعين عاماً, فلو غاب شخص تلك المدّة وانقطعت أخباره ولم يعلم بحياته أو موته يمكن لنا أن نحكم بموته بمقتضى هذه الغلبة ونقسّم أمواله على الورثة, ونحو ذلك من الأحكام المترتّبة على موته.

وشكّك كاشف الغطاء في هذه القاعدة وذكر أنّ الغلبة الخارجيّة وحدها غير كافية في موضوع حكم الشارع, وغايتها أنّها تفيد الظنّ بالموضوع. نعم إذا كوّن ذلك قرينة عرفيّة على حمل اللفظ المطلق على ما هو الشائع من أفراده أمكن اعتبارها, كما لو كان غالب علماء البلدة من الفقهاء, ووقف شخص عقاره على العلماء, فالغلبة توجب انصراف لفظ العلماء إلى خصوص الفقهاء لا غيرهم من النحاة أو الأطبّاء.

(درر الحكّام 1: 45, شرح القواعد الفقهيّة: 235, تحرير المجلّة 1: 156)

Slider by webdesign