خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار

كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار

لو أقرّ الإنسان بحقّ نفذ ولا يقبل الرجوع في الإقرار بحقوق الناس, والقاعدة في ذلك عدم سماع الإنكار بعد الإقرار, فإذا أقرَّ المقِرّ لأحد بحقّ مالي, فإنّه يعدّ لازماً, ولا يجوز الرجوع فيه, وذكر القرافي أنّ الأصل في الإقرار هو اللّزوم.

أمّا حقوق الله تعالى فقد وقع خلاف فيها, فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى أنّه إذا رجع المقِر بالزنا قبل إقامة حدّ الجلد أو الرّجم عليه في أثنائه قُبل رجوعه, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بما يوجب القتل كاللواط؛ احتياطاً في الدّماء, وبناء الحدود على التخفيف, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بالسرقة لكن يغرم ما أقرّ بسرقته ولم يقطع.

وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى سقوط ما كان حقّاً من حقوق الله تعالى التي تسقط بالشبهة كحدّ الرجم أو الزنا وحدّ السرقة؛ لأنّ ماعزاً هرب, فذُكر ذلك للنبي صلي الله عليه واله فقال: هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه , ولأنّ الإقرار إحدى بيّنتَي الحدّ, فيسقط بالرجوع كما يسقط برجوع الشهود قبل إقامة الحدّ.

وقيّد المالكية قبول الرجوع بما إذا كان الرجوع لشبهة في الأمر وإلا فلا يقبل رجوعه.

كذلك قيّد الشافعية قبول الرجوع بما إذا كان صريحاً ولا يرون مثل الهروب دالاً على الرجوع, بل لا بدّ من التصريح بذلك.

أمّا لو أقرَّ بحقّ من حقوق العباد أو بحقّ لله تعالى فلا يسقط بالشبهة كالقصاص وحدّ القذف والزكاة والكفّارات, فإنّ رجوعه لا يقبل في مثل ذلك؛ لأنّه حقّ ثبت لغيره فلم يملك إسقاطه بغير رضاه.

كذلك صرّح فقهاء القانون بعدم جواز الرجوع في الإقرار ولو لم يظهر الخصم قبوله به؛ إذ الإقرار نافذ بمجرّد صدوره من المقرّ.

(الكافي: 406, 414, غنية النزوع 2: 434, إيضاح الفوائد 4: 539, الدروس الشرعية 3: 131, جواهر الكلام 41: 291, تحرير المجلّة 1: 270, بدائع الصنائع 7: 61, 232, 233, القوانين الفقهيّة: 313, الفروق 4: 38, المهذّب للشيرازي 2: 345, المغني 10: 173, الوسيط في شرح القانون المدني 2: 484)

Slider by webdesign