مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار يعامل معاملة الشاهد الواحد, ولذا لا يثبت الزنا إلا بالإقرار أربع مرّات؛ لأنّه لا يثبت إلا بأربعة شهود. وقد بحث الفقهاء في تسرية هذا الحكم وهو اعتبار الإقرار شهادة واحد إلى غير الزنا واللواط من موجِبات الحدّ.
(اُسس الحدود والتعزيرات: 220, القواعد الفقهيّة لمكارم 2: 68)