مفاد هذه القاعدة أنّ من كان متيقّناً بحدوث الطهارة منه وشكّ في صدور الحدث منه ولم يكن متيقّناً بذلك يبني على طهارته؛ لأنّ اليقين لا يزول بالشكّ. وروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنّه قال: إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ، وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت .
وبه قال أبو حنيفة والشافعي, وقال مالك: يبني على الشكّ وتلزمه الطهارة.
(الخلاف 1: 123, مستقصى مدارك القواعد: 38, المجموع 2: 63, عمدة القاري 2: 253, حاشية الدسوقي 1: 124, المغني 1: 193)