مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار بالحقّ بعد إنكاره مقبول ويترتّب عليه أثره؛ لأنّه لا يزاحم حقّ المدّعي بل يثبته, بخلاف الإنكار بعد الإقرار فإنّه غير مقبول, لما فيه من إنكار حقّ المدّعي والرجوع به وهو لا يجوز.
(القواعد والفوائد 2: 281, فقه الإمام جعفر الصادق 5: 126)