خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 66

بایگانی بلاگ

الأحكام تابعة للعناوين

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع أناط جملة من أحكامه ببعض العناوين, مثل: عنوان الغناء, وعنوان الشهرة في اللباس, وعنوان الحرج أو الضّرر, وعنوان الغرر, وعنوان الإهانة, وعنوان الإعانة على الإثم والعدوان, فرتّب جملة من الأحكام على العناوين المذكورة, فرتّب حرمة الاستماع وأخذ الأجر على الغناء, فمتى ما وجد ذلك العنوان وجد الحكم الذي ترتّبت عليه حرمة الاستماع وأخذ الأجر عليه, ورتّب حرمة ارتداء اللّباس على عنوان لباس الشهرة الذي يجذب الأنظار إليه, ورتّب الترخيص في بعض المحرّمات على عنوان الحرج أو الضّرر, ورتّب ثبوت الخيار على وجود الغرر, فإذا وجدت تلك العناوين وجدت تلك الأحكام, وإذا انتفت انتفت. فإنّ أحكام …

توضیحات بیشتر »

الأحكام تابعة للأسماء

المراد من القاعدة هو أنّ الحكم الشرعي ينتفي بانتفاء الاسم والعنوان الذي ترتّب عليه, فإنّ الحكم الثابت بواسطة هذا الاسم من جهة هذا الاسم ينتفي بانتفائه. فمعنى قولهم: الأحكام تتبع الأسماء, بمعنى أنّها تدور مدار العناوين المأخوذة في موضوعاتها, فإذا زال عنها عنوانها زال حكمها لا محالة. مثل: حكم الشارع بنجاسة الكلب أو العذرة مثلاً، وحكمه بطهارتهما إذا صارا ملحاً أو تراباً لتغيّر الاسم. وهذا لا ينافي ثبوت حكم آخر بدليل آخر من آية أو رواية أو إجماع أو استصحاب, فإنّ ذلك لا ينافي قاعدة: (تبعيّة الأحكام للأسماء) في غير هذا المورد. ومفاد القاعدة أنّ الشارع قد جعل أحكامه مناطةً …

توضیحات بیشتر »

الإحسان

الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: {…مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ …}. والمراد بها نفي مؤاخذة المحسِن تكليفاً ووضعاً فيما إذا تصرّف في ملك الغير بقصد الإحسان إليه وحفظه من الضياع أو التلف, فإنّ الإحسان ينفي الضمان عن المحسِن, بل قد يوجب الرجوع إلى المحسَن إليه. فلو اضطرّ المستودَع إلى السفر ولم يتمكّن من الوصول إلى الودعي ليردّ الوديعة إليه، فيجوز له دفن الوديعة في مكان آمن، ولو اتّفق تلفها لا يضمن؛ لأنّه قاصد الإحسان بحفظ الوديعة. وكذلك لو خيف على تلف الوديعة فقام بنقلها وصرف من أجل ذلك مالاً، فإنّه يستحقّ الرجوع به على المالك والودعي؛ لأنّه محسن بذلك. …

توضیحات بیشتر »

الاحتياط لاجتلاب المصالح ودرء المفاسد

هذه القاعدة تشير إلى فلسفة تشريع الاحتياط والإخبار عنه، فإنّ فلسفة تشريع الاحتياط هي الحفاظ على ملاكات أحكام الشارع التي من الممكن أن تفوّت على المكلّف لولا تشريع الاحتياط، ففلسفة الاحتياط في جانب الفعل بإتيان ما يحتمل الوجوب حفاظاً على ملاكات الواجب، وفي جانب الترك باجتناب ما يحتمل الحرمة؛ حفاظاً على ملاكات الحرام، فالاحتياط في الأوّل لجلب المصالح، وفي الثاني لدفع المفاسد. وذكر ابن عبد السلام أنّ اجتلاب المصالح يكون تارة لمصالح الوجوب واُخرى لمصالح الاستحباب، ودفع المفاسد يكون تارة لدفع مفاسد الحرمة واُخرى لدفع مفاسد الكراهة. (القواعد والفوائد 1: 310، الأقطاب الفقهيّة: 57, قواعد الأحكام لابن عبد السلام 2: …

توضیحات بیشتر »

الاحتياط أن يُجعل المعدوم كالموجود والموهوم كالمحقّق وما يُرى على بعض الوجوه لا يُرى إلا على كلّها

الاحتياط: هو فعل ما يقتضي براءة الذمّة والأخذ بأشدّ الأحوال. والاحتياط قد يكون لتحصيل منفعة كايجاب الصلاة على المتحيّرة وإن احتُمل كونها حائضاً، وقد يكون لدفع مفسدة كتحريم وطئها. وهذه القاعدة من فروع القاعدة الكبرى, وهي: (أصالة الاحتياط). ومثّل لجعل المعدوم كالموجود بمنافع الإجارة فتفرض موجودة حتّى يصحّ إيقاع العقد عليها. وينبغي أن يمثّل له بالاحتياط بالمحرّمات إذا اختلطت بالمباحات, فنفترضها موجودة ويسري عليها حكم الحرمة. وإذا عكس الأمر بأن اُعطي الموجود حكم المعدوم كاعتبار النجاسة في حكم العدم في الضروريات التي يعسر الاجتناب عنها كدم البراغيث. وهي بهذا المعنى تكون من فروع قاعدة: (لا حرج). ومُثّل لجعل الموهوم كالمحقّق …

توضیحات بیشتر »

احترام مال المسلم وعمله

مفاد هذه القاعدة أنّ أموال المسلم محترمة, ومعنى الاحترام هو عدم جواز التعدّي والاستيلاء عليها من دون وجه حق, وكذلك عمل المسلم, بل العمل من قسم الأموال التي يجب احترامها, أمّا احترام أموال المسلم من العين والحقّ فبحثه في قاعدة: (الأصل حرمة أكل مال الغير المحترم). والبحث في هذه القاعدة ينصبّ على احترام عمل المسلم, فإنّ من يعمل عملاً مع الإذن ممّن وقع العمل لمصلحته يستحقّ عليه اُجرة المثل ما لم يقصد التبرّع, وإن لم يكن هناك تعاقد بينهما؛ لأنّ مال المسلم وعمله محترم كحرمة دمه. وقد عبّر عنها بعض الفقهاء بأصالة الاحترام, وذكر أنّها من أهمّ الاُصول والقواعد النظامية …

توضیحات بیشتر »

احترام كلّ ملّة إنّما هو بما يكون احتراماً عندهم

مفاد هذه القاعدة أنّه يعامل أهل كلّ ملّة محترمة في شريعة الإسلام بما يدينون به ويعتقدونه من آداب وطقوس, مثل ما ورد من وجوب تغسيل موتى المخالفين في المذهب طبق طريقتهم ومذهبهم في ذلك, وكذلك الصلاة عليه وتكفينه, وغير ذلك من الأحكام؛ لأنّ ذلك هو مقتضى الاحترام لهم. وهذه القاعدة تعدّ تطبيقاً من تطبيقات قاعدة: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم). (مفتاح الكرامة 3: 462, مجمع الفائدة والبرهان 1: 172, كتاب الطهارة للأنصاري 4: 182, التنقيح في شرح العروة الوثقى/ موسوعة الخوئي 8: 309)

توضیحات بیشتر »

الأجل لا يحلّ بغير وقته

ومفاد هذه القاعدة أنّ كلّ مؤجّل بشرط أو بغيره على وجه اللّزوم لا يحلّ قبل وقته؛ لأنّه خلاف ما اتّفق عليه, فلا يحلّ إلا بمجيء وقته. ومنه ما ذكره كاشف الغطاء من أنّ كلّ دَين مؤجّل لا يكون حالاً. ذكر جماعة من الفقهاء أنّ هناك موجبات لحلول الأجل قبل وقته, كالموت والجنون واسترقاق الحربي, فإنّه بحصول كلّ واحد من هذه الموجبات يحلّ الأجل. وأضاف ابن نجيم إلى تلك المذكورات اللّحاق مرتدّاً بدار الحرب, فلو كان مديوناً بدين مؤجّل إلى أجلٍ ما, والتحق بدار الحرب, يعدّ ذلك من موجبات حلول الأجل. وناقش في الحلول بسبب الجنون, واختار الصبر إلى انتهاء الأجل …

توضیحات بیشتر »

أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا كان العوض قابلاً للتقسيم إلى أجزاء, أمكن تقسيمه على أجزاء المعوّض بمقدار ما تحقّق الوفاء به. وقد ذكر هذا الأحناف فيما لو طلّق زوجته بلفظ: اُطلّقك ثلاثاً على ألف, فلو طلّقها طلقة واحدة ثبت لها ثلث الألف؛ لأنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض ومقدار ما طلّقها به عندهم. هذا كلّه بناء على اعتبار الطلاق معاوضة بين الزوج والزوجة. وقد يطبّق الكلام المذكور على ما لو آجر بيتاً لمدّة شهر مثلاً, لكنه استوفى خمسة عشر يوماً ولم يتمكّن من استيفاء الباقي, فهل يجوز أخذ اُجرة الخمسة عشر يوماً باعتبار أنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء …

توضیحات بیشتر »