مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام التي تتبع العرف والعادة تتغيّر بتغيّر العرف؛ لأنّ العرف يختلف من زمان إلى زمان بل من مكان إلى آخر, وطبيعة الأحكام الشرعيّة التي تتبع العرف هي التي تتعلّق بموضوعات الأحكام لا نفس الأحكام, فإنّ نفس الحكم الشرعي يتبع دليله لا العرف, كما في تعيين مهر المثل واختلافه باختلاف الأزمان, بل باختلاف البلدان والأمكنة, وكذا تعيين الشيء فيما يكال أو يوزن فيما يتعلّق بالربا في المكيل والموزون, ونحو ذلك ممّا أناطه الشارع بالعرف والعادة الجارية. (القواعد والفوائد 1: 151, الأقطاب الفقهيّة: 49, تحرير المجلّة 1: 159, درر الحكّام 1: 72)
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
تغرير الجاهل وإلقاؤه في المفسدة حرام
مفاد هذه القاعدة هو حرمة خداع الجاهل بالموضوعات الخارجيّة والقائه في مفسدة الحرام الواقعي, وذكروا مثال ذلك: بيع الدهن المتنجّس إلى الغير من دون إعلامه بنجاسته, فإنّه لو لم يخبره بنجاسة الدهن قد يقدم على أكله فيكون موقِعاً له في مفسدة الحرام الواقعي, فيكون متسبِّباً بإيقاعه في الحرام, وإن كان المغرور معذوراً لجهله بالموضوع. كذلك من يُعير غيره ثوباً وهو نجس ولم يخبره بنجاسته, فإنّه بذلك يكون موقِعاً له بمخالفة التكليف الواقعي في العبادات المشروطة بالطهارة. (النور الساطع 2: 540, مصباح الفقاهة 1: 192, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: 299)
توضیحات بیشتر »التّعيين بالعرف كالتّعيين بالنصّ
مفاد هذه القاعدة أنّ الرجوع إلى العرف فيما لم ينصّ عليه في العقود يعدّ كالمنصوص عليه في العقد, كما لو استأجر داراً أو حانوتاً بلا بيان من يسكن أو بلا بيان ما يعمل فيه, فله أن ينتفع بجميع أنواع الانتفاع, غير أنّه لا يسكّن حدّاداً ولا قصّاراً ولا طحّاناً من غير إذن المؤجّر, وكذلك لو استأجر حانوتاً في سوق البزّازين مثلاً فليس له أن يتّخذه للحدادة أو الطبخ أو نحو ذلك ممّا يؤذي جيرانه؛ لتسالم وتعيين العرف في كلّ ذلك. (شرح القواعد الفقهيّة: 136, مجلّة الأحكام العدلية مادة: 45)
توضیحات بیشتر »تعظيم شعائر الله
الأصل في هذه القاعدة قوله تعالى: {…وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}, وهي وإن كانت نازلة في خصوص البُدن إلا أنّ المفسّرين عمّموها إلى جميع شعائر الله, وهي معالم دين الله وطاعته. ومعنى تعظيم شعائر الله: هو القيام بما هو اللازم تجاه معالم دين الله, كلّ شعيرة بما يناسبها من التعظيم, مثل استحباب كنس المسجد وإنارته, وبناء المساجد, وإحياء المناسبات الدينيّة, وطباعة كتب الدين, وتجديد قبور الأولياء والأوصياء بعد اندراسها. وقد اختلفوا في أنّ التعظيم لشعائر الله واجب أم أنّه أمر مطلوب فقط. ولو أدّى ترك التعظيم إلى إهانة الشعائر كان التعظيم واجباً, كما في إزالة النجاسة عن …
توضیحات بیشتر »التعسّف في استعمال الحقّ ظلم
معنى التعسّف في اللغة: هو الميل عن الطريق, والظلم, ومفاد هذه القاعدة أنّه لا يجوز للإنسان أن يتعسّف في استخدام حقّه بقصد الإضرار بغيره. وهي بهذا اللفظ وردت في فقه القانون الوضعي, أمّا في الفقه الإسلامي فوردت هذه القاعدة في فروع متفرّقة بعنوان (قصد الإضرار), ولذا أفتى الفقهاء بإرث الزوجة التي يطلّقها الزوج وهو في مرض الموت؛ لأنّ الغالب أنّه يريد أن يطلّقها ليمنعها من الميراث, كذلك ما ذكروه من عدم وقوع الظهار إذا كان قصد المظاهِر الإضرار بالمظاهَر منها, وحرمة احتكار الطعام مع عدم الحاجة ووفرة الأشياء إذا كان قاصداً للإضرار بالسوق رجاء حصول الغلاء, أو يوصي لأحد ورثته …
توضیحات بیشتر »تعدّد المسبَّب بتعدّد السّبب
(ر: أصالة عدم تداخل الأسباب)
توضیحات بیشتر »تعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم
مفاد هذه القاعدة القانونيّة أنّه لو ارتُكبت عدّة جرائم في وقت واحد أو متعدّد فينبغي أن تتعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم المرتكبة, وقد عمل فقهاء القانون بهذه القاعدة بطريقتين: الاُولى: العمل بها بإطلاقها, فتتعدّد العقوبات متى ما تعدّد الجُرم, ولو أدّى ذلك إلى الإفراط في عقوبة المجرم. الثانية: تقييد العمل بها بما لا يستلزم الإفراط في إنزال العقوبات بالمجرم, ووضعوا ضوابط لذلك. والأصل في الشريعة الإسلاميّة هو تعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم, فمن يسرق ويقتل ويزني تطبّق عليه جميع العقوبات المترتّبة على الجرائم المذكورة. نعم فيما يتعلّق بالمعاصي وحقوق الله تعالى, فمن يصدر منه عدّة معاصي وكانت من نوع واحد- كأن يسرق …
توضیحات بیشتر »تضمن المنافع باُجور الأمثال
مفاد هذه القاعدة أنّ من يغصب دابّة الغير أو داره ونحو ذلك ممّا له منفعة, يجب عليه ضمان منافعهما باُجرة المثل, سواء استغلّهما أم لا؛ لأنّه فوّت على المالك تلك المنافع, ومقتضى قاعدة: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) هو ضمان المنافع؛ لأنّها أموال. (النظرية العامة للموجبات والعقود: 161)
توضیحات بیشتر »تصرّف الإمام على الرعيّة منوط بالمصلحة
مفاد هذه القاعدة أنّ المتولّي لأمر الرعيّة ينبغي أن تصوّب أعماله على حسب المصلحة, فلو خالف ذلك وعمل بهواه لا تنفذ تصرّفاته ولا تكون شرعيّة, فلو عفا السلطان عن قاتل من لا وليّ له لا يصحّ عفوه ولا يسقط القصاص؛ لأنّ الحقّ للعامّة والإمام نائب عنهم فيما هو أصلح لهم, وليس من الصلاح إسقاط حقّهم مجّاناً وإنّما له القصاص أو الصلح, كذلك لو أسقط الزكاة عمّن وجبت عليه وكان غنيّاً, ونحو ذلك من التصرّفات التي هي خلاف المصلحة العامّة. (المنثور في القواعد 1: 1183, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 123, الأشباه والنظائر للسيوطي: 121, شرح القواعد الفقهيّة: 309, تحرير المجلّة 1: …
توضیحات بیشتر »تصديق الأمين فيما اُؤتمن عليه
مفاد هذه القاعدة أنّ المستأجر والوكيل وعامل والمزارعة والمساقاة والمضاربة ونحوهم في عقود الأمانات لو ادّعوا التلف أو الخسارة مع عدم التعدّي والتفريط يصدّقون فيما يدّعونه؛ لأنّهم اُمناء والأمين يصدّق فيما اُؤتمن عليه. ولا تخرج هذه القاعدة عن قاعدة: (الائتمان مسقط للضمان). (جواهر الكلام 35: 111, مائة قاعدة فقهية للمصطفوي: 97)
توضیحات بیشتر »