خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / التعسّف في استعمال الحقّ ظلم

التعسّف في استعمال الحقّ ظلم

معنى التعسّف في اللغة: هو الميل عن الطريق, والظلم, ومفاد هذه القاعدة أنّه لا يجوز للإنسان أن يتعسّف في استخدام حقّه بقصد الإضرار بغيره.
وهي بهذا اللفظ وردت في فقه القانون الوضعي, أمّا في الفقه الإسلامي فوردت هذه القاعدة في فروع متفرّقة بعنوان (قصد الإضرار), ولذا أفتى الفقهاء بإرث الزوجة التي يطلّقها الزوج وهو في مرض الموت؛ لأنّ الغالب أنّه يريد أن يطلّقها ليمنعها من الميراث, كذلك ما ذكروه من عدم وقوع الظهار إذا كان قصد المظاهِر الإضرار بالمظاهَر منها, وحرمة احتكار الطعام مع عدم الحاجة ووفرة الأشياء إذا كان قاصداً للإضرار بالسوق رجاء حصول الغلاء, أو يوصي لأحد ورثته بالمال بقصد حرمان الآخرين من حصّتهم من الإرث, ونحو ذلك من التصرّفات التي تبدو في ظاهرها مشروعة لكن يُقصد منها الإضرار بالغير, بحسب القرائن التي تكتنف هكذا نوع من التصرّف.

وتقدير ذلك يرجع إلى القاضي فهو الذي يقدّر أنّ استعمال الحقّ كان بقصد الإضرار أم لا.

وذكر الفقه الوضعي ثلاثة قيود لهذه النظريّة:

الأوّل: أن يقصد من استعمال حقّه الإضرار بالغير.

الثاني: أن تكون المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمّية لا تناسب الضّرر الوارد على الغير بسببه.

الثالث: أن تكون المصلحة التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.

(الوسيط في شرح القانون المدني 1: 841, المدخل الفقهي العام 2: 1015, غاية المرام 3: 176, شرح القواعد 1: 310, القواعد العامة في الفقه المقارن: 147)

Slider by webdesign