مفاد هذه القاعدة أنّ المتولّي لأمر الرعيّة ينبغي أن تصوّب أعماله على حسب المصلحة, فلو خالف ذلك وعمل بهواه لا تنفذ تصرّفاته ولا تكون شرعيّة, فلو عفا السلطان عن قاتل من لا وليّ له لا يصحّ عفوه ولا يسقط القصاص؛ لأنّ الحقّ للعامّة والإمام نائب عنهم فيما هو أصلح لهم, وليس من الصلاح إسقاط حقّهم مجّاناً وإنّما له القصاص أو الصلح, كذلك لو أسقط الزكاة عمّن وجبت عليه وكان غنيّاً, ونحو ذلك من التصرّفات التي هي خلاف المصلحة العامّة.
(المنثور في القواعد 1: 1183, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 123, الأشباه والنظائر للسيوطي: 121, شرح القواعد الفقهيّة: 309, تحرير المجلّة 1: 170)