خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 35

بایگانی بلاگ

الجواز الشرعي ينافي الضمان

هذه القاعدة على العكس من القاعدة السابقة, ومؤدّاها أنّ التصرّفات المشروعة لا تستتبع ضماناً, فلو أجاز لنا الشارع وضع الميزاب إلى الطريق العام فإنّ هذه الرخصة من الشارع سوف تُسقط تبعة الضمان عنّا, ولو أجاز لنا الشارع التصرّف في أموالنا كيف نشاء بمقتضى السلطنة التي منحها الشارع للملاك وأصحاب الأموال فسوف تَسقط عنّا تبعة ذلك إذا كان تصرّفنا بالحدود المعقولة. لكن وقع بحث بين الفقهاء في حدود التصرّف الذي لا يستتبع الضمان, وهناك ثلاث نظريات في ذلك: الاُولى: نفوذ تصرّفه مطلقاً إذا كان ضمن حدوده الشرعيّة, فلا تترتّب عليه مسؤوليّة, وأنّ تحديد تصرّفه ضرر, وهو منفي بقاعدة: (لا ضرر ولا …

توضیحات بیشتر »

الجواز الشرعي لا ينافي الضمان

مفاد هذه القاعدة أنّ جواز فعل واتّصافه بصفة المشروعيّة لا ينفي الضمان عنه؛ لأنّ إباحة السبب لا تنفي الضمان, فلو تصرّف الإنسان في ملكه وصادف تضرّر الجار منه بتلف بعض أمواله, فإنّه يكون ضامناً وإن كان تصرّفه مشروعاً, أو نصب ميزاباً إلى الطريق العام وصادف سقوطه وتسبِّبه بتلف بعض المارّة, فإنّه يكون ضامناً وإن كان تصرّفه بوضع الميزاب إلى الطريق العام مشروعاً, وقد ورد في بعض الروايات أنّ كلّ من أضرّ بطريق المسلمين فهو له ضامن. هذا وقد ذهب مشهور الفقهاء إلى عدم الضمان في ذلك وقالوا: إنّ كلّ ما للإنسان إحداثه في الطريق وغيره لا يضمن ما يتلف بسببه, …

توضیحات بیشتر »

الجهل بالقانون لا يعدّ عذراً

مفاد هذه القاعدة أنّ القانون يصبح نافذاً واجب التطبيق بعد مضي مدّة محدّدة من تاريخ نشره بالطرق الرسميّة, ويصبح القانون ملزماً للجميع بعد انتهاء المدّة المقرّرة لذلك, ولا يمكن الاعتذار عن ذلك بالجهل وعدم العلم به؛ لأنّه لا يعقل أن يُحمل القانون إلى علم الناس فرداً فرداً, وأنّه لو اُجيز لكلّ فرد أن يعتذر بجهله لضاعت عموميّة القانون واختلّت المساواة بين الجميع أمام القانون. وهذا يلتقي مع ما يُعرف في الفقه الإسلامي واُصوله من عدم إمكان التعذّر بالبراءة الشرعيّة في الشبهات الحكميّة قبل الفحص عن الدليل الشرعي المحتمل, وإلا فقبل الفحص لا يمكن للفقيه إجراء أصالة البراءة والفتوى على طبقها, …

توضیحات بیشتر »

جناية العجماء جبار

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث يروى عن النبيّ صلي الله عليه واله أنّه قال: جرح العجماء جبار. ومفاد هذه القاعدة أنّ ما تتلفه الدابّة من مال الغير جبار, أي هدر, فلا يضمن صاحب الدابّة ما تتلفه من زرع الغير ونحو ذلك. لكنّهم قيّدوا ذلك بما إذا لم تكن يده عليها, فإنّ الضمان عليه حينئذٍ؛ لأنّه مسؤول عن حفظها, أمّا لو انفلتت منه فلا ضمان, من دون فرق في ذلك, سواء كان ليلاً أو نهاراً. ومنهم من قيّد ذلك بين كونه ليلاً أو نهاراً, فإنّه في النهار حفظ الزرع ونحوه من وظيفة المالك بخلافه بالليل. ومنهم من فرّق بين قائد الدابّة …

توضیحات بیشتر »

الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ

مفاد هذه القاعدة أنّ ما تعورف عليه في معاملات الناس كالمذكور نصّاً في العقود, وعليه يمكن الاتّكال على العرف في تفسير نصوص العقد لو وقع الاختلاف؛ لأنّ تعارف الشيء كالنصّ عليه, ومثلّوا لذلك قديماً بما لو وكّل شخص بشراء طعام له, فإنّ الطعام في عرفهم آنذاك هو الحنطة والشعير لا كلّ مطعوم كما هو لغة, كذلك انصراف الثمن في العقد إلى العملة الرائجة في البلد, وغير ذلك ممّا يُرجع فيه إلى العرف, وقد قيل: إنّ الثابت بالعرف كالثابت بالشرط. (المبسوط للسرخسي 19: 41 و23: 85 و30: 22, درر الحكّام 1: 46)

توضیحات بیشتر »

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

مفاد هذه القاعدة أنّ الشيء إذا كان ثابتاً بدليل معتبر فكأنّه كان ثابتاً لنا بالحسّ والمشاهدة. والمراد بالبرهان كلّ ما كان حجّة شرعاً كالبيّنة ونحوذ لك. (شرح القواعد الفقهيّة: 367, تحرير المجلّة 1: 181)

توضیحات بیشتر »

التوبة تجبُّ ما قبلها

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله ومفادها أنّ التوبة وهي الندم على فعل المعصية والعزم على أن لا يعاود على مثلها تجبّ وتسقط ما يترتّب على المعصية من عقوبة الحدّ, فلو تاب الزاني أو الشارب أو السارق أو المحارب عمّا ارتكبوه من معاصي فإنّه يسقط عنهم الحدّ, لكنّ ذلك مشروط بأن يحصل قبل قيام البيّنة. (الخلاف 5: 468, الروضة البهية 9: 57, فتاوى السبكي 2: 523, الإقناع للشربيني 2: 198)

توضیحات بیشتر »