خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الجواز الشرعي ينافي الضمان

الجواز الشرعي ينافي الضمان

هذه القاعدة على العكس من القاعدة السابقة, ومؤدّاها أنّ التصرّفات المشروعة لا تستتبع ضماناً, فلو أجاز لنا الشارع وضع الميزاب إلى الطريق العام فإنّ هذه الرخصة من الشارع سوف تُسقط تبعة الضمان عنّا, ولو أجاز لنا الشارع التصرّف في أموالنا كيف نشاء بمقتضى السلطنة التي منحها الشارع للملاك وأصحاب الأموال فسوف تَسقط عنّا تبعة ذلك إذا كان تصرّفنا بالحدود المعقولة. لكن وقع بحث بين الفقهاء في حدود التصرّف الذي لا يستتبع الضمان, وهناك ثلاث نظريات في ذلك:

الاُولى: نفوذ تصرّفه مطلقاً إذا كان ضمن حدوده الشرعيّة, فلا تترتّب عليه مسؤوليّة, وأنّ تحديد تصرّفه ضرر, وهو منفي بقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار).

الثانية: نفوذ تصرّفه إذا لم يلزم منه تضرّر الغير تضرّراً فاحشاً.

الثالثة: نفوذ تصرّفه إذا لم يكن قاصداً من استعمال الحقّ إيصال الضّرر إلى الغير.

هذا وقد فسّر كاشف الغطاء القاعدة بتفسير يرجع إلى قاعدة: (الائتمان مسقط للضمان), فذكر أمثلة ذلك الأمانات الشرعية, كاللقطة ومجهول المالك وقبض مال اليتيم للمصلحة أو الحفظ, وكثير من أمثال ذلك, فإنّه قبض جائز شرعاً, والتصرّف بغير تعدّي مأذون به من الشارع, ومع إذن الشارع لا ضمان لو تلفت بغير تعدٍّ أو تفريط, وإذن الشارع إن لم يكن فوق إذن المالك فليس هو بأقلّ منه.

والملاحظ أنّ ما ذكره من تطبيقات لهذه القاعدة يعود إلى تلك القاعدة باعتباره ائتماناً من قبل الشارع اقتضته الضرورة لا بصرف جواز التصرّف.

(المقنعة : 749, السرائر 3: 370, غاية المرام 4: 433, رياض المسائل 14: 227, درر الحكّام 1: 81, تحرير المجلّة 1: 201, النظرية العامة للموجبات والعقود: 35)

Slider by webdesign