خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / جناية العجماء جبار

جناية العجماء جبار

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث يروى عن النبيّ صلي الله عليه واله أنّه قال: جرح العجماء جبار. ومفاد هذه القاعدة أنّ ما تتلفه الدابّة من مال الغير جبار, أي هدر, فلا يضمن صاحب الدابّة ما تتلفه من زرع الغير ونحو ذلك.

لكنّهم قيّدوا ذلك بما إذا لم تكن يده عليها, فإنّ الضمان عليه حينئذٍ؛ لأنّه مسؤول عن حفظها, أمّا لو انفلتت منه فلا ضمان, من دون فرق في ذلك, سواء كان ليلاً أو نهاراً.

ومنهم من قيّد ذلك بين كونه ليلاً أو نهاراً, فإنّه في النهار حفظ الزرع ونحوه من وظيفة المالك بخلافه بالليل.

ومنهم من فرّق بين قائد الدابّة وراكبها, فيضمن الراكب ما تجنيه بيديها ورجليها, ويضمن السائق ما تجنيه بيديدها دون رجليها.

وفي كلّ الأحوال كلماتهم في ذلك ملتبسة, وقد حقّقنا المسألة في قاعدة (الإتلاف) في (موسوعة قواعد الفقه الإسلامي) في الجزء الأوّل, وحكمنا بالضمان مطلقاً؛ لأنّ الضمان في الشريعة يعمّ كلّ هذه الأحوال, فإنّ من ينتفع بشيء وجب عليه تحمّل تبعة ذلك من الأضرار التي تنتج عنه.

(المبسوط للطوسي 3: 92 و8: 79, تذكرة الفقهاء 7: 445, مسالك الأفهام 2: 456, القواعد الفقهيّة للسبزواري 2: 380, بدائع الصنائع 6: 170, تحرير المجلّة 1: 204, كشاف القناع 4: 154)

Slider by webdesign