مفاد هذه القاعدة القانونيّة أنّ المجرم إذا ارتكب عدّة جرائم في وقت واحد أو أوقات متعدّدة ولكلّ منها عقوبة, فإنّ العقوبة الأشدّ منها تجبّ عنه العقوبة الأخفّ, فمن سرق وقتل في آن واحد يطبّق عليه عقوبة القتل ولا تطبّق عليه عقوبة السرقة؛ لأنّها أخفّ من عقوبة القتل. وتعدّ هذه القاعدة على العكس من قاعدة: (تعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم). والأصل في الشريعة الإسلاميّة هو تعدّد العقوبات بتعدّد الجرائم, فمن يسرق ويقتل ويزني تطبّق عليه جميع العقوبات المترتّبة على الجرائم المذكورة. نعم فيما يتعلّق بالمعاصي وحقوق الله تعالى فمن يصدر منه عدّة معاصي وكانت من نوع واحد- كأن يسرق عدّة مرّات أو …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
العقد شريعة المتعاقدين
هذه القاعدة نصّ عليها فقهاء القانون, ومفادها أنّ العقد الذي أبرمه المتعاقدان يجب الالتزام به وتطبيقه كما نُصّ عليه, فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتّفاق الطرفين أو بالأسباب التي يقرّرها القانون, ويطبّق القاضي العقد كما لو كان قانوناً؛ لأنّ العقد يقوم مقام القانون في تنظيم العلاقات التعاقديّة بين أطراف العقد, بل إنّ العقد ينسخ القانون في دائرة النظام العام والآداب, فالعقد هو القانون الذي يحكم العلاقة بين أطراف العقد, لذا أصبح شريعة المتعاقدين. ويعرف هذا في فقه الشريعة بأصالة اللّزوم في المعاملات. (مصادر الحق في الفقه الإسلامي 6: 50, الوسيط في شرح القانون المدني 1: 624, المدخل الفقهي العام …
توضیحات بیشتر »عقد الإنسان قانون له
(ر: العقد شريعة المتعاقدين)
توضیحات بیشتر »العرف كالشّرط
(ر: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)
توضیحات بیشتر »العرف في الشرع له اعتبار
لفظ هذه القاعدة نَظَمه ابن عابدين في رسائله وحاشيته, ومفاده أنّ الشارع اعتبر العرف مرجعاً في تحديد بعض الموضوعات التي تترتّب عليها أحكام شرعيّة, ويَرجع إلى ذلك جملة من القواعد, كقاعدة: (العادة محكّمة) وقاعدة: (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً) وقاعدة: (المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم) وقاعدة: (التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ) وقاعدة: (الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ) وقاعدة: (الحقيقة تترك بدلالة العادة). (حاشية ابن عابدين 3: 161 و5: 208, رسائل ابن عابدين 2: 114)
توضیحات بیشتر »العذر فيما غلب الله عليه
(ر: كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر)
توضیحات بیشتر »العدول
مفاد هذه القاعدة أنّ من دخل في فريضة أو واجب وتذكّر أنّه لم يأت بالذي قبله, يجوز له العدول من نيّة الحاضرة إلى نيّة الفائتة, كما لو صلّى العصر وتذكّر في الأثناء أنّه لم يصلّ الظهر, يجوز له العدول من العصر إلى الظهر, وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام : إنْ نسيتَ الظهر حتّى صلّيت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فَانوِها الاُولى ثمّ صلّ العصر فإنّما هي أربع مكان أربع، فإن ذكرت أنّك لم تصلّ الاُولى وأنت في صلاة العصر وقد صلّيت منها ركعتين فَانوِها الاُولى, ثمّ صلّ الركعتين الباقيتين, وقم فصلّ العصر, وإن …
توضیحات بیشتر »عدم معذوريّة الجاهل
مفاد هذه القاعدة أنّ الجاهل بحكم الشارع فيما يتعلّق بعباداته ولا يعرف الأجزاء والشرائط, لا يعذر لو تبيّن أنّه أخلّ بها, ويترتّب على هذه القاعدة أنّ المكلّف لو أخلّ بالعبادة جاهلاً بحكم الشارع- كأن أخلّ بشرط أو جزء- فعبادته باطلة, ويترتّب عليه وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه. بل أضاف جملة من الفقهاء أنّ عباداته باطلة وإن طابقت الواقع إذا لم يكن عارفاً بأحكامها على نحو التفصيل. ومفاد القاعدة ناظر إلى الجهل بالحكم الشرعي, أمّا الجهل بالموضوع فإنّ جاهله معذور, كما لو صلّى في ثوب نجس وهو يجهل ذلك, فإنّ صلاته صحيحة, ولا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارجه. …
توضیحات بیشتر »عدم ضمان الأمين
(ر: الائتمان مسقط للضمان)
توضیحات بیشتر »عدم شرطيّة البلوغ في الأحكام الوضعيّة
مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام الوضعيّة كالمواريت والدّيات والجنايات والإتلافات والضمانات والملكيّة ونحو ذلك لا تشترط بالبلوغ, فهذه الأحكام تترتّب حتّى على فعل غير البالغ, فالصبي يرث ويضمن في ماله الدّية والإتلاف, ويملك بالإحياء والحيازة ونحو ذلك, فإنّ أحكام التكليف غير أحكام الوضع, فأحكام التكليف يشترط فيها العقل والبلوغ, بينما أحكام الوضع تترتّب على مطلق الفعل. (العناوين 2: 660, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 4: 173)
توضیحات بیشتر »