خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / عدم معذوريّة الجاهل

عدم معذوريّة الجاهل

مفاد هذه القاعدة أنّ الجاهل بحكم الشارع فيما يتعلّق بعباداته ولا يعرف الأجزاء والشرائط, لا يعذر لو تبيّن أنّه أخلّ بها, ويترتّب على هذه القاعدة أنّ المكلّف لو أخلّ بالعبادة جاهلاً بحكم الشارع- كأن أخلّ بشرط أو جزء- فعبادته باطلة, ويترتّب عليه وجوب الإعادة في الوقت والقضاء خارجه.

بل أضاف جملة من الفقهاء أنّ عباداته باطلة وإن طابقت الواقع إذا لم يكن عارفاً بأحكامها على نحو التفصيل.

ومفاد القاعدة ناظر إلى الجهل بالحكم الشرعي, أمّا الجهل بالموضوع فإنّ جاهله معذور, كما لو صلّى في ثوب نجس وهو يجهل ذلك, فإنّ صلاته صحيحة, ولا تجب الإعادة في الوقت ولا القضاء خارجه.

هذا وذهب بعض الفقهاء إلى صحّة عبادات الجاهل إذا صادفت مطابقة الواقع بأن كانت موافقة لفتوى من يجب عليه تقليده.

وقيّدوا الجاهل بالمقصّر لا الجاهل القاصر الذي يتعذّر عليه السؤال عن حكم الشارع, فإنّه معذور.

لكن استُثني من هذه القاعدة مسألتان:

الاُولى: الجاهل بوجوب القصر والتمام, فإنّه معذور مطلقاً لو صلّى قصراً مكان التمام أو تماماً مكان القصر, ولا يعيد صلاته, سواء كان داخل الوقت أو خارجه.

الثانية: الجهر والإخفات, فلو أخفت مكان الجهر أو أجهر موضع الإخفات جاهلاً بالحكم الشرعي, يعذر في ذلك.

هذا وقد ذهب جماعة إلى إنكار هذه القاعدة وذهابهم إلى معذوريّة الجاهل مطلقاً.

وفي كلّ الأحوال, هذه القاعدة تجري في خصوص العبادات ولا تجري في المعاملات, فلو كان جاهلاً بأنّ له الخيار فيما يثبت فيه حقّ الخيار فترك المبادرة إلى الفسخ, فإنّه معذور لبناء الأحكام في المعاملات على نفي الضّرر.

(الحدائق الناضرة 1: 77 و8: 143, الفوائد الحائريّة: 415, مصابيح الظلام 2: 181, مفتاح الكرامة 10: 621, فرائد الاُصول 2: 412, جواهر الكلام 14: 343, الرسائل الفشاركية: 180)

Slider by webdesign