خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : فقه المذا (صفحه 56)

نتائج البحث عن : فقه المذا

كلّ شيء يتضمّن نقض غرض أصل مشروعيّة الحكم يحكم ببطلانه

مفاد هذه القاعدة أنّ الوسائل والطرق التي تؤدّي إلى نقض الغرض والحكمة من أحكام الشارع فإنّها باطلة غير مشروعة, وهذا معناه أنّ الحيل بما تتضمَّنه من نقض الغرض من أحكام الشارع وتبعيّتها للمصالح والمفاسد لا تكون مشروعة, مثل: هبة مال الزكاة قبل حلول الحول لولده فراراً من الزكاة. واستخدام الحيل بابه واسع في الفقه, منه ما هو مشروع ومنه غير مشروع, ولا يجوز الجزم بعدم شرعيّة الحيل بنحو المطلق, وقد ورد النصّ بجواز بعضها. وكان الأحناف على عكس الحنابلة أكثر المذاهب توسّلاً بالحيل الشرعيّة. (جواهر الكلام 32: 202, المنثور في القواعد 1: 321, عمدة القاري 10: 9, اعلام الموقعين 3: …

أكمل القراءة »

كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار

لو أقرّ الإنسان بحقّ نفذ ولا يقبل الرجوع في الإقرار بحقوق الناس, والقاعدة في ذلك عدم سماع الإنكار بعد الإقرار, فإذا أقرَّ المقِرّ لأحد بحقّ مالي, فإنّه يعدّ لازماً, ولا يجوز الرجوع فيه, وذكر القرافي أنّ الأصل في الإقرار هو اللّزوم. أمّا حقوق الله تعالى فقد وقع خلاف فيها, فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى أنّه إذا رجع المقِر بالزنا قبل إقامة حدّ الجلد أو الرّجم عليه في أثنائه قُبل رجوعه, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بما يوجب القتل كاللواط؛ احتياطاً في الدّماء, وبناء الحدود على التخفيف, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بالسرقة لكن يغرم ما أقرّ بسرقته ولم يقطع. …

أكمل القراءة »

كلّ إقرار لا يقبل بعده الإنكار

لو أقرّ الإنسان بحقّ نفذ ولا يقبل الرجوع في الإقرار بحقوق الناس, والقاعدة في ذلك عدم سماع الإنكار بعد الإقرار, فإذا أقرَّ المقِرّ لأحد بحقّ مالي, فإنّه يعدّ لازماً, ولا يجوز الرجوع فيه, وذكر القرافي أنّ الأصل في الإقرار هو اللّزوم. أمّا حقوق الله تعالى فقد وقع خلاف فيها, فقد ذهب بعض فقهاء الإماميّة إلى أنّه إذا رجع المقِر بالزنا قبل إقامة حدّ الجلد أو الرّجم عليه في أثنائه قُبل رجوعه, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بما يوجب القتل كاللواط؛ احتياطاً في الدّماء, وبناء الحدود على التخفيف, وكذلك إذا رجع عن الإقرار بالسرقة لكن يغرم ما أقرّ بسرقته ولم يقطع. …

أكمل القراءة »

الفراغ

مفاد هذه القاعدة أنّ من يفرغ من العمل العبادي ويشكّ في أنّه أتى به على الوجه الصحيح أم لا, لا يعتني بشكّه, وقد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عليه السلام : كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد . وقد وقع البحث بين الفقهاء في اختصاص مورد جريان الفراغ بالوضوء والصلاة كما وردت به الروايات, أم شموله لعبادات اُخرى وللمعاملات أيضاً. والفرق بين قاعدة (الفراغ) وقاعدة (التجاوز): أنّ الاُولى يكون الشكّ فيها بعد الفراغ من العمل, بينما الثانية يكون الشكّ في أثناء العمل في تجاوز محل الجزء المشكوك به. ووقع بحث …

أكمل القراءة »

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ حراماً

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , والصلح عقد شُرّع لقطع التجاذب والتنازع بين المتخاصمين. ومفاد هذه القاعدة أنّ مشروعيّة الصلح لإيجاد مواءمة ما بين المتخاصمين, وإن لم يكن هناك تنازع فعلي, بل للحيلولة دون وجوده مستقبلاً. وذهب الإماميّة إلى أنّه عقد بنفسه, بينما جعله فقهاء المذاهب تبعاً للبيع وفرعاً له. وقيل: إنّ الصلح فرع البيع إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم، وفرع الإجارة إذا وقع على منفعة مقدّرة بمدّة معلومة بعوض معلوم، وفرع الهبة إذا تضمّن تمليك العين بغير عوض، وفرع العارية إذا تضمّن إباحة منفعة بغير عوض، وفرع الإبراء إذا تضمّن إسقاط …

أكمل القراءة »

الشكّ في المحلّ

مفاد هذه القاعدة أنّ من يشكّ في فعل ولم يدخل في غيره ولم يتجاوز عنه بالدخول في غيره يجب عليه الإتيان به؛ استناداً إلى ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام فعن عبد الرحمن, قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل رفع رأسه من السجود فشكّ قبل أن يستوي جالساً, فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد, قلت: فرجل نهض من سجوده قبل أن يستوي قائماً؛ فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد . ومفاد هذه القاعدة عكس قاعدة: (التجاوز), حيث إنّ موردها الشكّ في الفعل بعد التجاوز عنه والدخول في غيره. هذا عند الإماميّة, أمّا …

أكمل القراءة »

شرعيّة عبادات الصبيّ

مفاد هذه القاعدة أنّ الصبي وإن كان غير مكلّف بفروع الشارع, إلا أنّ عباداته مشروعة كالبالغين, فيستحقّ عليها الأجر والثواب, سواء كان فعلاً واجباً أو مندوباً أو تركاً محرّماً أو مكروهاً, كذلك تصحّ منه النيابة في الأفعال العباديّة كالصوم والصلاة والحجّ. التزم بهذه القاعدة مشهور فقهاء الإماميّة, وفي قباله ذهب جماعة إلى أنّ عباداته غير شرعيّة, بل هي تمرينيّة صِرفة أو شرعيّة تمرينيّة. وصرّح جملة من فقهاء المذاهب بصحّة عبادات الصبي, ووصفوه بأنّه أهل للعبادة. (العناوين 2: 664, ما وراء الفقه 2: 192, المجموع 3: 100, بدائع الصنائع 2: 108, بداية المجتهد 1: 256, الشرح الكبير لابن قدامة 3: 15)

أكمل القراءة »

سدّ الذرائع

مفاد هذه القاعدة أنّ المقدّمات التي يمكن أن تُوصل ويُتذرَّع بها إلى الحرام يحرم الإتيان بها, وإن كانت من غير الضروري والمحتّم أن توصل إلى الحرام, مثل: بيع العنب من شخص من الممكن أن يعمله خمراً, أو السفر إلى بلاد تكثر فيها المعاصي, أو المرور من شارع تغلب فيه النظرة الحرام, ونحو ذلك من المقدّمات والشرائط التي تُهيِّئ للحرام ولغيره, لكن يخشى أن يُتذرَّع بها أو توصل إلى الحرام. فمثل هذه المقدّمات ليست من الضروري أن توصل إلى الحرام, بل هي مشتركة في نتيجتها بين الحرام وغيره, لكن بما أنّها قد تهيِّء ظروف ارتكاب الحرام وتساعد عليه, يمنع منها, سدّاً …

أكمل القراءة »

ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً

مفاد هذه الضابطة أنّ ذكاة السمك إنّما تكون بإخراجه من الماء حيّاً, فلو أخرجه ميّتاً لم يحلّ أكله, لو وثب فأخذه قبل موته، حلّ, ولو أدركه بنظره فيه خلاف, ولا يشترط في المخرِج الإسلام ولا والتسمية, نعم لا يحلّ ما يوجد في يد الكافر حتّى يعلم أنّه مات بعد إخراجه من الماء. ولا يشترط فقهاء المذاهب التذكية في السمك, فيجوز أكله حيّه وميّته, ورووا عن رسول الله صلي الله عليه واله أنّه قال: اُحلّت لنا ميتتان ودمان, أمّا الميتتان فالحوت والجراد, والدّمان الكبد والطحال . نعم استثنى الحنفيّة الطافي من السّمك وقالوا بكراهته كراهة تحريميّة. (المهذّب البارع 4: 175, كفاية …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign