خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : فقه المذا (صفحه 54)

نتائج البحث عن : فقه المذا

مؤتمر الإمام الرضا “ع” و النهضة العلمية – الحضارية في العالم الإسلامي

مؤتمر الإمام الرضا

ستعقد جامعة المصطفی (ص) العالمیة نهایة العام الإیرانی الجاری الموافق 21 مارس 2019 للمیلاد، مؤتمر ” الإمام الرضا (ع) والحرکة العلمیة التحضریة في العالم الإسلامي” في مدينة مشهد المقدسة.

أكمل القراءة »

أضواء على الفكر التقريبي في الحوزة العلمية في النجف الأشرف 1946- 1980 + PDF

يأتي هذا البحث في إطار محاولة متواضعة من اجل تسليط بعض الأضواء على أبرز الجهود التي اضطلع بها علماء الحوزة العلمية في النجف الاشرف ما بين عامي ۱۹46 – ۱۹۸۰ ، تلك الحقبة التي شهدت بعض الخطوات البارزة والمهمة في إطار التقريب بين المذاهب الإسلامية خدمة للدين الإسلامي الحنيف وصونا لعزة المسلمين . بقلم: الدكتور رحيم عبد الحسين عباس

أكمل القراءة »

كلّ ماء مستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر مطهِّر

مفاد هذه الضابطة أنّ غسالة أعضاء الوضوء طاهرة ومطهِّرة, فيجوز أن تستعمل في الوضوء ونحوه مرّة اُخرى, وروى زراره عن أحدهما عليهم السلام  قال: كان النبيّ صلي الله عليه واله  إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤون به . هذا بالنسبة للحدث الأصغر, أمّا غسالة الحدث الأكبر الخالية عن النجاسة فالمستعمل في الأغسال المندوبة طاهر مطهِّر أيضاً, أمّا المستعمل في غسل الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس فهو طاهر قطعاً، ويجوز إزالة النجاسة به. وهل يجوز استعماله ثانياً في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر؟ اختلف الأصحاب في ذلك. واختلف فقهاء المذاهب في حكم هذه النجاسة الحكميّة, فذهب أبو حنيفة والشافعي إلى …

أكمل القراءة »

كلّ ماء بلغ قدر كرّ لا ينجّسه شيء

روي عن النبيّ صلي الله عليه واله  قوله: إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبثاً , ومفاد هذه الضابطة أنّ الماء الذي يبلغ قدر كرّ لا ينفعل بمجرّد ملاقاة النجاسة ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه. لكنّ الفقهاء اختلفوا في مقدار الكر. وحدّ فقهاء المذاهب الكثير الذي لا ينفعل بملاقاة النجاسة بما بلغ القلّتين, واختلفوا في معنى ذلك أيضاً. (الخلاف 1: 189, مستقصى مدارك القواعد: 9, بدائع الصنائع 1: 71, المغني 1: 23)

أكمل القراءة »

كلّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه قبل قبضه

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يكال أو يوزن لا يصحّ بيعه إلى آخر قبل قبضه من بائعه, وعلّله فقهاء المذاهب بأنّ تلف المبيع قبل قبضه يكون من مال بائعه, فلو باعه إلى آخر سوف يتوالى الضمان من البائع الثاني إلى البائع الأوّل . وخصّه أكثر الإماميّة وبعض المذاهب بالطعام؛ لما ورد عن النبي صلي الله عليه واله : من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يستوفيه . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان ممّا ينقل ويحوّل لم يجز بيعه قبل القبض، وإن كان ممّا لا ينقل ويحوّل من العقار جاز بيعه قبل القبض . (الخلاف 3: 97, تذكرة الفقهاء 11: …

أكمل القراءة »

كلّ ما يباع كيلاً أو وزناً أو عدداً لا يجوز بيعه جزافاً

مفاد هذه القاعدة أنّ المكيل والموزون والمعدود لا يصحّ بيعه جزافاً, أي بلا كيل أو وزن أو عدّ؛ لما فيه من الغرر المنهي عنه في البيوع. هذا عند فقهاء الإماميّة, وذهب الطوسي وابن الجنيد منهم وفقهاء المذاهب إلى جواز بيع الجزاف. (الوسيلة: 245, تذكرة الفقهاء 10: 199)

أكمل القراءة »

كلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح

لفظ هذه الضابطة نصّ رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام , ومفادها أنّ الجناية على العضو المشلول توجب ثلث ديته لو كان صحيحاً, فلو قطع اليد أو الرجل أو الإصبع أو السن الشلاء, ففيه ثلث دية ذلك العضو. هذا عند فقهاء الإماميّة, وذهب فقهاء المذاهب إلى قولين: قول بالثلث, وقول بالحكومة. (المختصر النافع: 304, رياض المسائل 14: 250, 270, المغني 9: 636)

أكمل القراءة »

كلّ ما كان في البدن واحد ففيه الدّية وكل ما كان اثنان ففي كلّ واحد منهما نصف الدّية

لفظ هذه القاعدة مأخوذ من قول الإمام الصادق عليه السلام : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدّية، وفي أحدهما نصف الدّية، وما كان فيه واحد ففيه الدّية . ومفاد هذه القاعدة أنّ الأعضاء والمنافع إذا كان منها في بدن الإنسان واحد- كالأنف واللّسان والذكر والصلب- فالجناية عليها توجب الدّية كاملة, أمّا الأعضاء والمنافع التي يكون منها في بدن الإنسان اثنان, كاليدين والرجلين والاُذنين والعينين ففيهما جميعاً الدّية, وفي واحد منهما النصف. كذلك القاعدة عند فقهاء المذاهب أنّ من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدّية, وما فيه شيئان ففي كلّ واحد منهما نصف الدّية. (السرائر 2: …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign