خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الطلاق (صفحه 15)

نتائج البحث عن : الطلاق

مساهمة الإمام الباقر “ع” في الفقه الشيعي / الرزينة ر. لالاني

مساهمة-الإمام-الباقر-عليه-السلام-في-الفقه-الشيعي

الاجتهاد: أدّت مدرسة الإمام الباقر “عليه السلام” في الفقه الإسلامي العام، دوراً بارزاً آخر تمثَّلَ في أن الباقر “عليه السلام” وأتباعه أنكروا، كما كان الحال مع أصحاب الحديث، كلاً من مبدأي «القياس» و«الرأي»، وهما المبدآن اللذان أصبحا جزءاً مكوناً للتقليد السائد للمدارس القديمة.

أكمل القراءة »

كلّ ما يصحّ أن يتصرّف الإنسان فيه لنفسه صحّ أن يتوكّل فيه لغيره

مفاد هذه الضابطة أنّ الاُمور التي يصحّ أن يتصرّف فيها وله أهلية ذلك, يجوز أن يكون وكيلاً أو نائباً فيها لغيره, وبعكس ذلك لا يجوز, فلا يجوز للكافر أن يتوكّل عن المسلم في النكاح, ولا يجوز للمحرِم أن يتوكّل عن غيره في محرّمات الإحرام, والطفل والمجنون لا يتوكّلان عن غيرهما في التصرّفات التي لا يصحّ أن تصدر منهما, وعدّ الفقهاء من ذلك توكيل المرأة في طلاق نفسها, فبما أنّها لا تملك ذلك أصالة فلا تملكه وكالة. وأشكل ابن إدريس الحلّي في منع وكالة الكافر في زواج المسلم؛ لعدم السبيل المانع من ذلك. والمحجور عليه لفلس يجوز له التوكيل في الخلع …

أكمل القراءة »

كلّ ما يحرم النظر إليه يحرم لمسه

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يثبت بشاهد وامرأتين من حقوق يثبت بشاهد ويمين, وقد تقدّم أنّ كلّ ما كان مالاً أو المقصود منه المال يثبت بشاهد ويمين, كالدّين، والقرض، والغصب، وعقود المعاوضات: كالبيع، والصلح، والإجارة، والقِراض، والهبة، والوصيّة، والجناية الموجبة للدّية: كالخطأ، وعمد الخطأ، وقتل الوالد ولده، والحرّ العبد، وكسر العظام، والجائفة، والمأمومة. ولا يثبت الخلع والطلاق والرجعة والعتق والكتابة والتدبير والنسب والوكالة والوصيّة إليه وعيوب النساء بالشاهد واليمين. (قواعد الأحكام 3: 449, الروضة البهية 3: 98, كشف اللثام 10: 137, روضة الطالبين 8: 252, فتح الوهاب 2: 389, رسالة ابن أبي زيد القيرواني: 607, المغني 12: 8)

أكمل القراءة »

كلّ ما تصحّ النيابة فيه تصحّ فيه الولاية

مفاد هذه القاعدة أنّ متعلّق ولاية الولي أو ولاية الحاكم الشرعي في حال الضرورة وفقد الوليّ, إنّما هي في الاُمور التي تصحّ النيابة فيها, أمّا ما لا تصحّ النيابة فيها فلا تكون متعلّقاً للولاية. وذكر الفقهاء أنّ ضابط ما تصحّ فيه النيابة هو كلّ ما جعل ذريعة إلى غرض لا يختصّ بالمباشرة, كالبيع وقبض الثمن, والرهن, والصلح, والحوالة, والضمان, والشركة, والوكالة, والعارية, وفي الأخذ بالشفعة, والإبراء, والوديعة, والصدقات, وعقد النكاح, وفرض الصداق, والخلع والطلاق, واستيفاء القصاص, وقبض الدّيات. أمّا ما لا تصحّ فيه النيابة فضابطه: كلّ ما تعلّق قصد الشارع بإيقاعه من المكلّف مباشرة, كالطهارة مع القدرة، وإن جازت النيابة …

أكمل القراءة »

محمد الحسين آل كاشف الغطاء أحد رواد الوحدة الإسلاميّة .. بقلم: الشيخ سامي الغريري

الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء

إنّ الاتفاق والاتحاد ليس من مقولة الأقوال، ولا من عالم الوهم والخيال، ويستحيل أن توجد حقيقة الاتفاق والوحدة في أمة مالم يقع التناصف والعدل بينها بإعطاء كلّ ذي حق حقه، والمساواة في الأعمال والمنافع، وعدم استئثار فريق على آخر.

أكمل القراءة »

العلامة الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء .. قبس من سيرته‌

الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء

الاجتهاد: ولد العالم المجاهد الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء سنة ١٢٩٤ هـ = ١٨٧٧ م) في النجف الأشرف، وهو ابن الشيخ علي، ابن الشيخ محمّد رضا، ابن الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء، ابن الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الدين المالكي، وأسرته معروفة ترجع في نسبها إلى قبيلة بني مالك [١].

أكمل القراءة »

كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله من طرق أهل السنّة والحديث هو: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط, قضاء الله أحقّ, وشرط الله أوثق, وإنّما الولاء لمن أعتق . ومفاد هذه القاعدة أنّ الشرط الذي يتضمّنه العقد إنّما يكون مشروعاً ويجب الوفاء به إذا كان موافقاً لكتاب الله تعالى, أمّا إذا كان مخالفاً فلا يجب الوفاء به, بل يقع باطلاً, وهذه القاعدة مخصِّصة لقاعدة: (إنّما المؤمنون عند شروطهم). لكنّ الفقهاء اختلفوا في توصيف نوع الشرط المخالف لكتاب …

أكمل القراءة »

الصريح لا يحتاج إلى نيّة والكناية تحتاج

الصريح: هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يُفهم منه غيره عند الإطلاق, ويقابله الكناية. وذكر الفقهاء هذه الضابطة في الطلاق, لكنّها عامّة لا تختصّ به, فذكروا أنّه لو قال لزوجته: أنتِ طالق, فإنّ مثل هذا اللفظ صريح لا يحتاج إلى نيّة, بينما لو قال لزوجته: اذهبي لأهلك, فهو كناية, فإن نوى الطلاق به وقع, وإلا لم يقع طلاقاً. لكنّ هذا لا يصحّ في العقود والإيقاعات التي يشترط فيها الصراحة. (المبسوط للطوسي 5: 30, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 24, الأشباه والنظائر للسيوطي: 293)

أكمل القراءة »

السؤال معادٌ في الجواب

مفاد هذه القاعدة أنّ ما يُذكر في السؤال متضمَّن في جواب المجيب, ويحتجّ به عليه, كما لو قيل لزيد: أطلّقت زوجتك؟ فقال: نعم, فإنّ جوابه يتضمَّن الإقرار بالطلاق وإن لم يأت به, كذلك لو قيل له: بعتك هذه السلعة بألف؟ فقال: اشتريتُ. ومن ذلك ما ذكروه في قاعدة الإقرار, من أنّ القاضي لو سأل المنكر عن دعوى المدّعي أنّه أقرضه مالاً, فأجاب: أدّيته له, فإنّ جوابه هذا يتضمَّن الإقرار بأصل الدّين ولذا يطالب به ما لم يقم البيّنة على الأداء. (المنثور في القواعد 1: 406, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 153, تحرير المجلّة 1: 177, درر الحكّام 1: 58)

أكمل القراءة »

Slider by webdesign