خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : الطلاق (صفحه 17)

نتائج البحث عن : الطلاق

الإكراه يسقط أثر التصرّف فعلاً كان أو قولاً

عرّف الفقهاء الإكراه بأنّه حَمل الغير على ما يكرهه, ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحَمل اقترانه بوعيد منه مظنون الترتّب على ترك ذلك الفعل، مضرّ بحال الفاعل أو متعلّقه نفساً أو عرضاً أو مالاً. وعُرّف أيضاً بأنّه حمل الغير على ما لا يرضاه. وجاء في المادة (948) من مجلّة الأحكام العدلية: الإكراه: هو إجبار أحد على أن يعمل عملاً بغير حقّ من دون رضاه بالإخافة . وعرّفه فقهاء القانون بأنّه ضغط تتأثّر به إرادة الشخص فيدفع إلى التعاقد. وتعريفهم هذا ناظر إلى العقود باعتباره أحد عيوب الإرادة, ولم يتوسّعوا فيه إلى الإكراه على الجناية وغيرها. فالاختيار شرط في التكليف, …

أكمل القراءة »

الإقرار لا يقوم مقام الإنشاء

مفاد هذه القاعدة أنّ الإقرار إخبار بحقّ سابق وليس بإنشاء له, فليس من الضروري أن تجري عليه ما يجري على الإنشاء من الشروط والأحكام, فلو أقرّ المحجور عليه بحقّ فإنّه يقبل منه؛ لأنّه ليس بإنشاء, وهو ممنوع من الإنشاء لا من الإخبار, ويطالب منه بعد رفع الحجر. كذلك بحث الفقهاء في أنّ المقِرّ لو أقرّ بالطلاق هل يعدّ ذلك إنشاءً للطلاق أم لا. (جامع المقاصد 5: 233, مسالك الأفهام 4: 90)

أكمل القراءة »

اقتضاء اتّصال المسبَّب بسببه

مفاد هذه القاعدة أنّ المسبَّبات الشرعيّة تتّصل بأسبابها ولا تتخلّف عنها, ومثّلوا لذلك بعدّة زوجة الحاضر, فإنّها تعتدّ من حين الطلاق والوفاة لا من حين بلوغها الخبر, وكذا طلاق الغائب فإنّ حساب عدّتها يكون من يوم الطلاق لا يوم بلوغها الخبر, نعم, زوجة الغائب المتوفّى زوجها تعتدّ من حين بلوغها خبر الوفاة لا من حينها. (جواهر الكلام 32: 371)

أكمل القراءة »

أصالة الصحّة في الإيقاعات

إذا شكّ المكلّف في صحّة إيقاع من الإيقاعات على مستوى الشبهة الحكميّة -كالشكّ في أصل مشروعيّته شرعاً أو الشكّ في دخالة جزء أو شرط فيه أو وجود مانع يمنع من انعقاده بعد إحراز أصل مشروعيّته- أو كان الشكّ على مستوى الشبهة الموضوعيّة- كأن يشكّ أنّ ما وقع من إيقاع كالطلاق والظهار والعتق والإذن والإبراء وغير ذلك, هل كان على النحو الصحيح أم الفاسد- فهل بالإمكان إجراء أصالة الصحّة في كلّ ذلك أم لا؟ ومقتضى أصالة الصحّة هو البناء على الصحّة في كلّ ذلك سواء كان في الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة. والتزم فقهاء القانون الوضعي مبدأ حرّية التعاقد ووجوب احترام الإرادة …

أكمل القراءة »

نشأة علم أصول الفقه / مناقشة كلام آية الله السيد حسن الصدر .. محمد أبو زهرة

علم أصول الفقه

الإمامية يدعون أن أول من دوّن علم الأصول وضبطه الإمام محمد الباقر بن على بن زين العابدين (عليهما السلام) وجاء من بعده ابنه الإمام أبو عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام)، وقد قال في ذلك آية الله السيد حسن الصدر: واعلم أن أول من أسس أصول الفقه وفتح بابه وفتق مسائله الإمام أبو جعفر محمد الباقر (عليه السلام)، ثم من بعده ابنه الإمام وقد أمليا على أصحابهما قواعده، و جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب المصنفين فيه روایات مسندة إليها متصلة الإسناد.

أكمل القراءة »

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللّسان

مفاد هذه القاعدة أنّ إشارة الأخرس معتبرة كعبارة الناطق في العبادات والمعاملات, فتقوم الإشارة مقام العبارة في قراءة الصلاة وفي البيع والنكاح والإجارة والهبة والطلاق وغير ذلك. وبعبارة اُخرى: كلّ ما يعتبر فيه اللفظ تقوم إشارة الأخرس مقامه, فيجوز طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة, وكذلك نكاحه وبيعه وشراؤه. (العناوين 2: 132, تحرير المجلّة 1: 181, المنثور في القواعد 1: 78, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 343, المغني 4: 277)

أكمل القراءة »

الإسلام يجبُّ ما قبله

مفاد هذه القاعدة أنّ الإسلام يُسقط عن ذمّة الكافر تبعة وعقوبة ما صدر منه حال كفره من قول أو فعل أو ترك كان يترتّب عليه حكم في شريعة الإسلام في حقّ المسلم, ويعتبره كالعدم, فلو أنّ الكافر أسلم وكان في ذمّته صوم أو صلاة, فإنّ ذلك يسقط عنه بإسلامة, وكذلك يسقط عنه ما ثبت في ذمّته من عبادات ماليّة, كالخمس والزكاة. وقد وقع خلاف في حدود القاعدة والاُمور التي يجبّها الإسلام عن الكافر إذا أسلم, فلو أنّ الكافر ارتكب جريمة قتل أو سرقة فهل أنّ تبعة ذلك من القصاص أو الضمان تسقط عنه بإسلامه؟ وكذلك وقع الخلاف في سقوط ما …

أكمل القراءة »

الاستثناء المستغرق باطل

يشترط في الاستثناء أن تبقى له بقيّة بعد الاستثناء, أمّا استثناء الكلّ فهو باطل شرعاً ولغة, ولا يحمل على شيء, ويحمل الحكم الشرعي على المستثنى منه, فلو أقرّ بأنّ له عشرة دراهم إلا عشرة, فإنّ إقراره بالعشرة يعدّ نافذاً, أمّا الاستثناء فيعدّ لغواً, فيقبل أصل الادّعاء ويبطل الاستثناء. فلو قال كلّ امرأة لي فهي طالق إلا عمرة أو إلا أنت, ولم يكن له غيرها, فإنّ الطلاق سوف يقع عليها ويبطل الاستثناء. أو قال لزوجته: أنت طالق إلا طلقة, أو طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً, يقع الطلاق بالواحدة وبالثلاث, ويلغو الاستثناء. (القواعد والفوائد 1: 235, تمهيد القواعد: 200, التمهيد في تخريج الفروع: …

أكمل القراءة »

قراءة في واقع ظاهرة التطرف وفي كيفية التعاطي معها

الشيخ مصطفي ملص

في عصرنا الحاضر يلعب الدين الدور الأكبر في ادارة الحراك الاجتماعي لدى معظم الامم والشعوب، وخصوصاً بعد انهيار عدد من المنظومات السياسية والنظريات الفكرية والسياسية التي شكلت في مرحلة من المراحل نافذة خلاص للشعوب، ولكنها أدت الى نتيجة عكسية وفشلت في تحقيق احلام وطموحات الشعوب في الحرية والعدالة والتقدم

أكمل القراءة »

أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا كان العوض قابلاً للتقسيم إلى أجزاء, أمكن تقسيمه على أجزاء المعوّض بمقدار ما تحقّق الوفاء به. وقد ذكر هذا الأحناف فيما لو طلّق زوجته بلفظ: اُطلّقك ثلاثاً على ألف, فلو طلّقها طلقة واحدة ثبت لها ثلث الألف؛ لأنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض ومقدار ما طلّقها به عندهم. هذا كلّه بناء على اعتبار الطلاق معاوضة بين الزوج والزوجة. وقد يطبّق الكلام المذكور على ما لو آجر بيتاً لمدّة شهر مثلاً, لكنه استوفى خمسة عشر يوماً ولم يتمكّن من استيفاء الباقي, فهل يجوز أخذ اُجرة الخمسة عشر يوماً باعتبار أنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign