خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام

الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام

الإثراء لغة: هو الغنى, ورجل ثري, إذا كثر ماله, وقيل: هو فوق الاستغناء.

والمراد بالإثراء في القاعدة: هو مطلق وصول المال إلى الغير من دون وجه شرعي أو قانوني وإن لم يتحقّق الإثراء بمعناه لغة.

وهذه القاعدة وردت في مصادر فقه القانون واعتبروها من مصادر الالتزام, وقد ترد بعنوان (الكسب غير المشروع).

وأقرب مفردة توازي مفردة (الالتزام) في خصوص القاعدة الواردة في الفقه الوضعي هي مفردة (الضمان) في الفقه الإسلامي, فالإثراء بلا سبب يوجب ضمان المثري, وإن كان الالتزام في نفسه عندهم يشمل مطلق الالتزام بشيء في إطار حالة قانونيّة يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بقبول حقّ عيني أو القيام بعملٍ ما أو الامتناع عن عمل, وعدّوا مصادر الالتزام عندهم خمسة هي: العقد, والإرادة المنفردة, والعمل غير المشروع, والإثراء بلا سبب, والقانون.

ومفاد هذه القاعدة أنّ من يصل المال إليه أو يستولي على مال الغير ولو عن حسن نيّة يوجب ذلك التزامه بما وصل إليه من مال بدون سبب مشروع, فإنّ أسباب الملكيّة محصورة شرعاً وقانوناً باُمور معيّنة كالعقد أو الإرث أو الهبة أو الوصيّة أو الإحياء أو الحيازة وغير ذلك, فإذا لم يكن هناك سبب ما أوجب انتقال المال إلى المنتقل إليه, يكون ذلك انتقالاً غير مشروع, فيكون من وصل إليه المال بدون سبب موجّه قانوناً أو عرفاً قد أثرى على حساب غيره, وفي المقابل يكون الدافع قد افتقر بسبب ما سُلب منه, فيترتّب على هذا الإثراء الالتزام وضمان ما وصل إلى المثري.

ثمّ إنّ الإثراء قسمان:

الأوّل: الإثراء الإيجابي؛ وهو الزيادة الحاصلة في المال سواء كانت زيادة عين أو منفعة.

الثاني: الإثراء السلبي وهو تجنيب الشخص خسارة كان وقوعها حتميّاً, مثل ما يقوم به الجار بإتلاف بعض أموال جاره من أجل إطفاء الحريق في دار جاره.

والقاعدة تعدّ الأساس لقاعدتي: (احترام مال المسلم وعمله) و(الإحسان مسقط للضمان).

كذلك قاعدة: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) يمكن أن يكون الأساس لها هو قاعدة الإثراء.
والإثراء بلا سبب يتحقّق في عدّة عناوين:

الأوّل: الإثراء الموضوعي أو القهري.

الثاني: دفع غير المستحَقّ.

الثالث: الدفع بقصد الإحسان إلى الغير مع قصد الرجوع.

الرابع: أن يأمر غيره بالإنفاق عنه.

الخامس: إيفاء خدمة وعمل للغير بدون عقد مع قصد الاُجرة.

(الوسيط في شرح القانون المدني 1: 114, المدخل الفقهي العام 3: 103, النظرية العامة للموجبات والعقود: 88)

Slider by webdesign