خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 97

بایگانی بلاگ

الرخصة والعزيمة

وقع البحث عن انَّ الرخصة والعزيمة هل هما من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفيّة أو هما من خصوصيّات الحكم التكليفي ؟ فهنا معان ثلاثة محتملة لواقع الرخصة والعزيمة: المعنى الأوّل: انَّ المراد من العزيمة هو الفريضة والحكم التكليفي الإلزامي المجعول على موضوعه ابتداء، أي بنحو الحكم الاولي، ومثاله ايجاب الصلاة وحرمة الربا. وأمّا المراد من الرخصة فهي الاباحة المجعولة بملاك التخفيف والتسهيل على العباد، ولكن في ظروف خاصّة، كحالات الاضطرار والعسر والحرج والضرر، ومثاله الترخيص في أكل الميتة في ظرف الاضطرار، والترخيص في كشف العورة لغرض العلاج الذي يترتّب على عدمه الضرر أو الحرج. وواضح انَّ الرخصة والعزيمة بهذا …

توضیحات بیشتر »

الرافع والمانع

ذكر المحقّق النائيني (رحمه الله) انَّ الرافع يُطلق على معنيين: المعنى الأوّل: انَّ الرافع هو ما يُوجب انتفاء فاعليَّة المقتضي في بقاء مقتضاه أو قل هو ما يحول دون تأثير المقتضي في بقاء أثره بعد ان أثَّر في ايجاده واحداثه، فبعد، وجود المعلول واقتضاء علّته لبقائه واستمراره يكون دور الرافع هو الحيلولة دون تأثير المقتضي في استمرار البقاء لوجود المعلول. والمقصود من الرافع هنا هو الأعم من الرافع الوجودي والعدمي. ومثال الرافع الوجودي هو الوضوء بالنسبة للحدث، فإنَّ الحدث عندما يقع يكون مقتضياً للبقاء إلاّ انَّ الوضوء يحول دون تأثيره في البقاء والإستمرار. ومثال الرافع العدمي هو زوال التغيُّر عن …

توضیحات بیشتر »

الذاتي لا يُعلَّل

المراد من الذاتي في هذه القاعدة هو الذاتي في باب البرهان إلاّ انَّه لا يختصّ بالمحمول الخارج عن الذات اللازم لها بل يشمل مطلق ما لا يمكن تخلّفه عن الذات، أي سواء كان جزء الذات المقوّم لها وهو الذاتي ف باب الكليّات، أو كان المحمول خارج عن الذات لازم لها بنحو يكون هذا اللزوم ناشئاً عن مقام الذات، فإنَّ الذاتي في باب البرهان قد يطلق على الأعمّ. وأمّا المقصود من قولهم (لا يعلَّل) فمعناه انَّ وجوده لا يفتقر إلى علّة، وذلك لأنّ منشأ الإفتقار إلى العلّة هو الإمكان، ومن هنا لا يكون الواجب محتاجاً إلى علَّة في وجوده، ولا يكون …

توضیحات بیشتر »

الذاتي في باب الكليّات

والمقصود منه الجزء المقوم للماهيَّة، كالناطقيّة المقوّمة للإنسان باعتبارها فصلة، والحيوانية المقوّمة للإنسان باعتبارها جنسه. وقد يطلق الذاتي على مطلق المقوم للذات بقطع النظر عن كونه تمام المقوم أو جزء المقوم، وبهذا يكون كلّ محمول يمثّل جزء المقوّم أو تمام المقوّم فإنَّ هذا المحمول يُعبَّر عنه بالذاتي في باب الكليّات. وبتعبير آخر: الذاتي في باب الكليّات هو ما يكون وجود الموضوع بوجوده وانعدامه يعني انعدام الموضوع.

توضیحات بیشتر »

الذاتي في باب البرهان

ويُراد منه عادة المحمول الخارج عن ذات الموضوع اللازم له، ويكون هذا اللزوم ناشئاً عن مقام الذات للموضوع، وليس ثمّة أمر خارج عن الذات هو الذي اقتضى ثبوت المحمول للموضوع. ومثال ذلك الزوجيّة بالنسبة للأربعة فإنَّها من الذاتي في باب البرهان، وذلك لأنَّها تحمل على الأربعة رغم انَّها خارجة عن ذات الأربعة، إذ ليست الزوجيّة جنساً للأربعة ولا هي فصل لها إلاّ انَّها لازمة لذات الأربعة وهذا اللزوم تقتضيه ذات الأربعة نفسها . وقد يطلق الذاتي في باب البرهان على مطلق العرض الذاتي، وهذا ما أوضحناه مفصلا تحت عنوانه.

توضیحات بیشتر »

دوران الأمر بين محذورين

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …

توضیحات بیشتر »

دوران الأمر بين محذورين

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …

توضیحات بیشتر »

دوران الأمر بين المتباينين

وهذه الفرضيّة هي المعبَّر عنها بالعلم الإجمالي، ومنشأ التعبير عنه بدوران الأمر بين المتباينين هو انَّ متعلَّق العلم الإجمالي لا يخلو إمَّا أن يكون الطرف الأوّل أو الطرف الثاني وهما أمران متباينان أي متغايران. وسوف نشرح المراد من العلم الإجمالي تحت عنوانه.

توضیحات بیشتر »

دوران الأمر بين الشرطيّة والجزئيّة وبين المانعيّة

وتصوير هذه الفرضيّة هو انَّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انَّ متعلَّق المعلوم اعتباره مردّد بين كونه شرطاً أو جزء في الواجب وبين كونه مانعاً عن صحّته، أي يدور الأمر بين اعتبار تقيُّد الواجب به أو تقيُّد الواجب بعدمه. ومثاله مالو وقع الشك في انَّ التحنُّك شرط في صحّة الصلاة أو انَّه مانع عن صحّتها مع احراز انَّ التحنُّك بنحو ما معتبر في الصلاة، فهنا علم إجمالي باعتبار التحنُّك في الصلاة إلاّ انَّ التردّد من جهة انَّ المعتبر هل هو وجوده أو عدمه. وكذلك لو وقع الشك في اعتبار وجود جلسة الإستراحة في الصلاة أو اعتبار …

توضیحات بیشتر »

دوران الأمر بين التعيين والتخيير

والمراد من هذا العنوان اجمالا قبل بيان أقسامه هو انَّ المكلَّف قد يقع منه الجزم بوجوب شيء إلاّ انَّه يشك في نحو هذا الوجوب، وهل هو وجوب تعييني بحيث لا يقوم غيره مقامه ولا يوجب الإتيان بغيره سقوطه عن العهدة، أو انَّ وجوبه تخييري، بمعنى انَّه وان كان محرز الوجوب إلاّ انَّ طرفه المقابل يقوم مقامه. ولو حللنا هذه الحالة لوجدنا انَّ الطرف الأول محرز الوجوب على أيِّ تقدير، أي سواء كان نحو الوجوب هو التعيين أو التخيير، وأمّا الطرف الآخر فلا يعدو عن كونه محتمل الوجوب فيمكن أن لا يكون واجباً واقعاً. ومع اتّضاح هذه المقدّمة التي أردنا بها …

توضیحات بیشتر »