يطلق الظن في اصطلاح الاصوليين على الأعم من الظن المنطقي والشك والإحتمال المنطقيين، فمطلق ماليس بيقين يُعبَّر عنه عندهم بالظن، نعم، الإطمئنان والذي يكون معه احتمال الخلاف موهوماً لا يُعبَّر عنه عندهم بالظن كما هو كذلك في الاستعمالات العرفيّة بل قد يعبّرون عن الإطمئنان باليقين وان كانوا يسلِّمون بأنَّ الإطمئنان لا يساوق اليقين الرياضي والذي لا يكون معه احتمال الخلاف وارداً ولو كان بمستوى الوهم أو ماهو أدنى من ذلك لو كان ثمّة مستوىً أدنى من الوهم. ثم انَّ الأصل هو عدم حجيّة مطلق الظن على اختلاف مراتبه وتفاوت مناشئه إلاّ مع قيام الدليل القطعي على جعل الحجيَّة له امَّا …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
الطهارة والنجاسة
ذهب الشيخ الأنصاري (رحمه الله) إلى انَّ الطهارة والنجاسة من الامور الواقعيّة وليستا من المجعولات الشرعيّة، وذلك لأنَّ الأحكام الوضعيّة لا تنالها يد الجعل أصالة بل هي امَّا أن تكون منتزعة عن الأحكام التكليفيّة مثل الزوجيّة والملكيّة أو انَّها من الامور الواقعيّة كالطهارة والنجاسة. ووقع الكلام فيما هو مراد الشيخ (رحمه الله)من دعوى انَّ الطهارة والنجاسة من الامور الواقعيّة، وقد ذكر لذلك ثلاثة احتمالات: الإحتمال الأوّل: انَّ الطهارة هي النظافة الواقعيّة والنجاسة هي القذارة الواقعيّة فليستا من المعتبرات الشرعيّة، وانَّ وظيفة الشارع انَّما هي الكشف عنهما وعن مواردهما عيناً كما هو الحال في كشف أهل الخبرة عن خواص بعض الأدوية …
توضیحات بیشتر »أصالة الطهارة
والمقصود منها حكم الشارع بالطهارة الظاهريّة في حالات الشك بقطع النظر عن كون متعلَّق الشك هو الحكم أو الموضوع أو قل سواء كان الشك بنحو الشبهة الحكميّة أو كان بنحو الشبهة الموضوعيّة، فلو وقع الشك في نجاسة الكتابي وطهارته فإنَّ أصالة الطهارة تقتضي الحكم بالطهارة الظاهريّة وهكذا لو وقع الشك في خمريّة هذا المائع فيكون نجساً أو عدم خمريته فيكون طاهراً فإنَّ أصالة الطهارة تقتضي الحكم بطهارة هذا المائع المشكوك الخمرية. ثم انَّ أصالة الطهارة لم تبحث في علم الاُصول، وعلَّل صاحب الكفاية (رحمه الله)ذلك بأنَّ أصالة الطهارة ليست مطردة في تمام أبواب الفقه بل هي مختصّة بباب الطهارة خلافاً …
توضیحات بیشتر »الطلب والإرادة
وقع الخلاف بين الأعلام في الطلب والإرادة وهل انّهما متّحدان مفهوماً ومصداقاً أو انَّهما متغايران مفهوماً ومتّحدان مصداقاً أو انَّهما متباينان مفهوماً ومصداقاً ؟ ذهب صاحب الكفاية (رحمه الله) إلى الأول، أي انَّ الطلب والإرادة متّحدان مفهوماً وانشاءً ومصداقاً. وحاصل ما أفاده (رحمه الله): انَّ الطلب والإرادة موضوعان لمعنىً واحد، فهما لفظان مترادفان يُعبِّران عن مدلول واحد، فليس بينهما تفاوت من جهة المفهوم، وهذا هو معنى الاتّحاد المفهومي بينهما، غايته انَّ الطلب تارة يكون حقيقياً واخرى يكون انشائياً، فما هو مرادف للطلب الحقيقي هو الإرادة الحقيقيّة وماهو مرادف للطلب الإنشائي هو الإرادة الإنشائيّة، وأمّا الطلب الإنشائي فهو مغاير للإرادة الحقيقيّة، …
توضیحات بیشتر »مسلك الطريقيّة
وهو الملك الذي تبنَّاه المحقّق النائيني والسيّد الخوئي (رحمهما الله) فيما هو المجعول في الأمارات حيث تبنيا انَّ المجعول في الأمارات هو الطريقيّة، بمعنى انَّ الشارع أعطى للأمارة دور الطريقيّة والكاشفيّة والمحرزيّة للواقع، فهي وان لم تكن محرزة وكاشفة عن الواقع بذاتها إلاّ انها بواسطة الجعل الشرعي تأهَّلت لهذا الدور. وبيان ذلك: هو انَّ الذي له دور الكشف والمحرزية للواقع حقيقة انَّما هو القطع، فهو بمقتضى ذاته يكشف عن متعلَّقه ويُحرزه وأما الأمارات فليست لها هذه الخاصيّة بمقتضى ذاتها، وذلك لأنَّ كاشفيتها غير تامَّة، ومن هنا كان ثبوت هذه الخاصيّة للأمارة منوط بالجعل والإعتبار. وبهذا يتضح انَّ المراد من مسلك …
توضیحات بیشتر »الطبيعي المعقولي
المراد من الطبيعي المعقولي هو الكلِّي العقلي المعبَّر عنه بالماهيَّة المجرَّدة والماهيَّة بشرط لا، وبتعبير المناطقة هو الطبيعة الملحوظة بوصف الكلِّيّة، وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان (الكلِّي العقلي) وقلنا انَّ موطن الكلِّي العقلي لا يكون إلاّ الذهن، ولهذا لا يسري الحكم المجعول على الطبيعة بوصفها كليّة إلى الأفراد الخارجيّة، فحينما يُقال: (الإنسان نوع) فإنَّ الحكم على الإنسان بأنَّه نوع لا يصحّح الحكم على زيد بأنَّه نوع، إذ انَّ الإنسان المحمول عليه (النوع) انّما هو الإنسان الكلِّي المأخوذ بشرط لا من جهة العوارض التي يمكن أن تعرض الماهيّة في الخارج، ومن الواضح انَّ لحاظ الإنسان بهذا النحو من اللحاظ لا يصدق …
توضیحات بیشتر »الطبيعي الاُصولي
والمراد من الطبيعي الاُصولي هو الكلِّي الطبيعي وهو امَّا الماهيّة المهملة أو الماهيّة اللابشرط القسمي، وقد أوضحنا ذلك تحت عنوان (الكلّي الطبيعي).
توضیحات بیشتر »الضرورة بشرط المحمول
والمقصود منها القضايا التي اُخذ المحمول جزءً أو شرطاً في موضوعها، فهي ضرورية باعتبار انَّ المحمول جزء للموضوع، أي انَّ صيرورة القضايا الممكنة في نفسها ضروريّة يكون بشرط أخذ المحمول جزءً أو شرطاً في موضوعها، وعندئذ يكون ثبوت المحمول للموضوع من قبيل ثبوت الشي لنفسه، وهو ضروري كما هو واضح. فعندما يقال: (زيد عالم) فإنَّ هذه القضية ممكنة، إذ انَّ المحمول كما يمكن ثبوته للموضوع يمكن انتفاؤه عنه، أما حينما يقال: (زيد العالم عالم) فإنَّ القضية تصبح ضرورية، وذلك لأنَّ العالم اُخذ جزءً في الموضوع، فيكون ثبوت العالميَّة لزيد العالم من ثبوت الشيء لنفسه. وذلك في مقابل الإمتناع بشرط المحمول …
توضیحات بیشتر »الضرر والضرار
ذكر المحقّق صاحب الكفاية (رحمه الله) انَّ المراد من الضرر هو النقص الذي يعرض النفس أو الطرف أو العرض أو المال وانَّه يُقابل النفع تقابل العدم والملكة. وقد وجَّه السيّد الحكيم (رحمه الله) دعوى صاحب الكفاية (رحمه الله)بأنَّ التقابل بين الضرر والنفع تقابل العدم والملكة بما حاصله انَّ النفع عبارة عن اتِّصاف موضوع بوصف له شأنية الإتِّصاف به، ويكون عدم الإتِّصاف به من قبيل انتفاء وصف عن موضوع له شأنيّة أن يتّصف بذلك الوصف، فالبصر للإنسان نفع وعدمه ضرر، وذلك لأنَّ الانسان له شأنيّة الإتِّصاف بالبصر، فيكون انتفاء البصر عنه انتفاء الوصف عن موضوع له شأنيّة الإتّصاف به. ووجَّه السيّد …
توضیحات بیشتر »الضدّ العام والضدّ الخاص
المراد من الضدّ في عنوان مسألة الضدّ هو الأعمّ من الضدّ المنطقي، وذلك لشموله للنقيض المنطقي، ويُعبَّر عن الضدّ الذي بمعنى النقيض بالضدّ العام وعن الضدّ المنطقي بالضدّ الخاصّ، وبهذا يكون المراد من الضدّ في عنوان المسألة هو مطلق المعاند والذي تارة يكون من قبيل الأمر الوجودي المنافي وجوده لوجود الضدّ الواجب، وتارة يكون من قبيل الأمر العدمي والذي هو نقيض وجود الواجب. والمتحصّل انَّ المراد من الضدّ العام : هو ترك الفعل الذي ثبت له الوجوب، والبحث فيه يقع عن انّ ترك الفعل الذي ثبت له الوجوب هل هو حرام أو لا، أي انَّ ثبوت الوجوب للفعل هل يقتضي …
توضیحات بیشتر »