خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 55

بایگانی بلاگ

الأصل الأوّلي في العبادات والمعاملات الفساد

مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام الشرعيّة من عبادات ومعاملات موقوفة على تشريع من الشارع؛ لأنّ تشريع الأحكام من وظيفة الشارع, ولا يجوز لأحد أن يشرّع حكماً من عنده, بل لا بدّ من إسناد ذلك إلى الشارع نفسه, ولا فرق في ذلك في أصل مشروعيّتها وكيفيّتها وشرائطها, فكلّ عبادة ومعاملة إذا لم يثبت اتّصالها إلى الشارع ولو عن طريق السيرة المتّصلة بعصر المعصوم, فهي فاسدة ولا يترتّب عليها أثرها. والأصل في هذه القاعدة النظر إلى الشريعة باعتبار أنّها من وظائف الشارع تجاه المكلّفين, فهو الذي يشرّع الأحكام لهم طبقاً لما يعلمه من مصالح ومفاسد, فيعلم ما ينفعهم فيأمرهم به, وما يضرّهم …

توضیحات بیشتر »

الأصل أن يغسّل الرجل مثله والمرأة مثلها

مفاد هذا الأصل أنّه تشترط المماثلة بين الغاسل والمغسول في الذكورة والاُنوثة مع الاختيار، فيجب أن يغسّل كلّ من المرأة والرجل مثله, فالرجل يغسّله الرجل, والمرأة تغسلّها المرأة. نعم, يستثنى من ذلك من ينتسب إلى الميّت بأحد الأسباب التالية: الزوجيّة والمحرميّة والملك, فهؤلاء أولى من غيرهم وإن اختلفوا بالذكورة والاُنوثة, فالزوج أولى بالزوجة, والرحم أولى برحمه, والمولى أولى بمملوكه. (كشف الالتباس 1: 274, نهاية الإحكام 2: 229, روض الجنان 1: 261)

توضیحات بیشتر »

الأصل أنّ النيّة فعل المكلّف ولا أثر لنيّة غيره

مفاد هذه القاعدة أنّ الإتيان بالنيّة لا يصحّ إلا من قبل صاحب العمل المنوي, ولا يجوز لغيره أن يتولاها, فمن يأت بالصلاة أو الصوم أو الحج وغيرها من العبادات المشروطة بالنيّة لا بدّ له أن ينوي بنفسه ولا ينوي غيره عنه؛ لأنّ النيّة التي اعتبرها الشارع هي القصد مع القربة, ولا معنى لقصد شخص لشخص آخر, وهذا معنى قطعي وأمر جزمي, فالامتثال العرفي إنّما يحصل إذا حصلت النيّة من المكلّف دون غيره. نعم, هناك بعض الفروض تجوز فيها النيّة عن الغير كالولي يحجّ عن الصبي أو المجنون, فإنّه يتولّى عنه النيّة, وكأخذ الإمام الزكاة قهراً من الممتنع, وأخذ المال من …

توضیحات بیشتر »

الأصل أنّ كلّ أحد لا يملك إجبار غيره

مفاد هذا الأصل نفي سلطنة شخص على آخر في أمواله وتصرّفاته؛ لأنّ الإجبار يحتاج إلى دليل يشرّعه, والأصل عدمه حتّى يثبت, والأصل عدم ولاية أحد على غيره. نعم, استثنوا من ذلك إجبار السيّد رقيقه على النكاح, وإجبار الأب والجدّ الصغيرة والمجنونة, والصغير مطلقاً والمجنون الكبير إذا كان النكاح بصلاحه. (القواعد والفوائد 1: 356, جامعة الاُصول: 276)

توضیحات بیشتر »

الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر

الأصل في الشريعة اعتبار الغالب وتقديمه على النادر, فإنّ شأن الشريعة تقديم الغالب في الطهارة وتقديم الصحّة في العقود ومنع شهادة الأعداء والخصوم؛ لأنّ الغالب منهم الحيف. لكنّ الشارع قد يخرج عن الأصل المذكور ويلغي الغالب ويعتبر النادر توسعة منه على الاُمّة ومنعاً للعسر والحرج, كما في طين الطريق فإنّ الغالب فيه وقوع النّجاسة, لكنّ الشارع ألغى الغالب ووضع له أصل الطهارة توسعة على الاُمّة ورفع الحرج عنهم, وكذلك الحال في ثياب الصبيان وأوانيهم وثياب الكفّار, بل كلّ ما يتناولونه بأيديهم من المأكولات والمشروبات. (الفروق 4: 104, رسائل الميرزا القمّي 1: 294)

توضیحات بیشتر »

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

وقد يصطلح عليها بأصالة عدم تقدّم الحادث, أو الأصل في كلّ حادث تقديره بأقرب زمن, أو أصالة تأخّر الحادث. ومفاد هذه القاعدة أنّ ما يتردّد في حدوثه في وقت سابق أو الآن, فإنّه يحمل على وقوعه في أقرب وقت للحاضر, كما لو وقعت نجاسة في الماء الذي تطهّرنا منه, ولم نعلم أنّها وقعت قبل الاستعمال أو بعده, فيمكن إضافة الحادث وهو النجاسة إلى أقرب أوقاته, وهو بعد الاستعمال, فنحكم بالطهارة خلال المدّة التي استعملنا فيها الماء قبل رؤية النجاسة. كذلك لو علم حدوث عيب في المبيع لكن لم يعلم كونه قبل البيع أو قبل القبض بعد البيع حتّى يكون مضموناً …

توضیحات بیشتر »

أصل عدم الدليل دليل العدم

مفاد هذه القاعدة أنّ عدم العثور على دليل في مسألةٍ ما موضع ابتلاء المكلّفين, دليل عدم ورود حكم يخالف الأصل فيها؛ لأنّ مقتضى حكمة الشارع وكونه في مقام بيان الأحكام للمكلّفين يقتضي ورود الخطاب تلو الخطاب فيما يتعلّق بالمسائل التي هي عموم ابتلاء عموم المكلّفين, بحيث تتغلّب على دواعي اختفاء ذلك الخطاب الصادر منه وعدم وصوله إلينا. ومورد جريان هذا الأصل هو خصوص الأحكام التي يعمّ الابتلاء بها؛ لأنّ عدم وصول الدليل في مثله دليل على انتفائه واقعاً, وهذا لا ينطبق على الأحكام التي لا يعمّ الابتلاء بها, فإنّ عدم وصول الدليل إلينا في مثلها قد لا يكون لانتفائه في …

توضیحات بیشتر »

أصالة النجاسة في الدّم

مفاد هذه الأصالة أنّه إذا عثرنا على دم في الخارج, كأن كان دماً في منقار طير, ولانعلم أنّه من الدّماء الطاهرة أو النجسة, فإنّ الأصل فيه هو النجاسة. ووقع البحث بين الفقهاء في اعتماد هذه الأصالة, والخروج بها من أصل الطهارة في الأشياء, وعدم اعتمادها, والرجوع إلى أصل الطهارة في الدم وغيره. (الحاشية على مدارك الأحكام 2: 186, مصابيح الظلام 4: 441, العناوين 1: 504, خزائن الأحكام: 117)

توضیحات بیشتر »

أصالة اللّزوم في المعاملات

تختلف المعاملات الشرعيّة من عقود وإيقاعات في طبيعتها من حيث اللّزوم والجواز, فهناك جملة من المعاملات طبيعتها اللّزوم, مثل البيع والإجارة والمزارعة وغيرها, وهناك معاملات اُخرى جائزة شرعاً بمعنى إمكان فسخها والتراجع عنها متى شاء أيّ طرف من طرفي العقد, مثل العارية والوديعة والوكالة والمضاربة وغيرها من المعاملات. ولا خلاف في وجود القسمين, أيّ المعاملات اللازمة والمعاملات الجائزة, فإذا تبيّن لنا دخول عقد أو إيقاع ما في أيّ من القسمين فهو, وإذا شككنا في عقد أو إيقاع في لزومه أو جوازه, فالمشهور في كلمات الفقهاء أنّ الأصل في المعاملات هو اللّزوم. وقد صرّح المراغي بشمول القاعدة- أي اللّزوم- للعقود والإيقاعات …

توضیحات بیشتر »