الأصل في الشريعة اعتبار الغالب وتقديمه على النادر, فإنّ شأن الشريعة تقديم الغالب في الطهارة وتقديم الصحّة في العقود ومنع شهادة الأعداء والخصوم؛ لأنّ الغالب منهم الحيف.
لكنّ الشارع قد يخرج عن الأصل المذكور ويلغي الغالب ويعتبر النادر توسعة منه على الاُمّة ومنعاً للعسر والحرج, كما في طين الطريق فإنّ الغالب فيه وقوع النّجاسة, لكنّ الشارع ألغى الغالب ووضع له أصل الطهارة توسعة على الاُمّة ورفع الحرج عنهم, وكذلك الحال في ثياب الصبيان وأوانيهم وثياب الكفّار, بل كلّ ما يتناولونه بأيديهم من المأكولات والمشروبات.
(الفروق 4: 104, رسائل الميرزا القمّي 1: 294)