مفاد هذا الأصل نفي سلطنة شخص على آخر في أمواله وتصرّفاته؛ لأنّ الإجبار يحتاج إلى دليل يشرّعه, والأصل عدمه حتّى يثبت, والأصل عدم ولاية أحد على غيره.
نعم, استثنوا من ذلك إجبار السيّد رقيقه على النكاح, وإجبار الأب والجدّ الصغيرة والمجنونة, والصغير مطلقاً والمجنون الكبير إذا كان النكاح بصلاحه.
(القواعد والفوائد 1: 356, جامعة الاُصول: 276)