خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الأصل الأوّلي في العبادات والمعاملات الفساد

الأصل الأوّلي في العبادات والمعاملات الفساد

مفاد هذه القاعدة أنّ الأحكام الشرعيّة من عبادات ومعاملات موقوفة على تشريع من الشارع؛ لأنّ تشريع الأحكام من وظيفة الشارع, ولا يجوز لأحد أن يشرّع حكماً من عنده, بل لا بدّ من إسناد ذلك إلى الشارع نفسه, ولا فرق في ذلك في أصل مشروعيّتها وكيفيّتها وشرائطها, فكلّ عبادة ومعاملة إذا لم يثبت اتّصالها إلى الشارع ولو عن طريق السيرة المتّصلة بعصر المعصوم, فهي فاسدة ولا يترتّب عليها أثرها.

والأصل في هذه القاعدة النظر إلى الشريعة باعتبار أنّها من وظائف الشارع تجاه المكلّفين, فهو الذي يشرّع الأحكام لهم طبقاً لما يعلمه من مصالح ومفاسد, فيعلم ما ينفعهم فيأمرهم به, وما يضرّهم فيناهم عنه. وهذا هو مقصودهم من كلمة (الأوّلي) باعتبار أنّ المعاملة الجارية بين طرفين يترتّب عليها أثرها من نقل وانتقال, فإذا لم نقطع بمشروعيّتها فإنّ الأصل الأوّلي عدم حصول الانتقال وبقاء كلّ مال على ملك صاحبه.

وهذا لا ينافي قولهم بـ (أصالة الصحّة في المعاملات)؛ لأنّ الأدلّة العامة الدالّة على الصحّة كقوله تعالى: {… أَوْفُوا بِالْعُقُود ِ…}, وقوله: المؤمنون عند شروطهم وغيرها من الأدلّة التي تقام على أصالة الصحّة؛ لأنّها جميعاً أدلّة شرعيّة دلّت على الصحّة في مشكوك الصحّة وفي العقود المستحدثة, ولولاها لبقينا على الأصل الأوّلي في المعاملات, وهو الفساد, ولذا يمكن تسمية هذا الأصل بالأصل الثانوي؛ لأنّه خرج عن حكم الأوّلي إلى حكم آخر ثانوي, وهو الصحّة الثابتة بالعمومات في كلّ ما يصدق عليه اسم العقد, بشرط أن يكون موافقاً للشروط العامّة التي يتضمّنها كلّ عقد من عدم احتوائه على الربا أو الغرر أو الجهالة ونحو ذلك, كما تقدّم في أصالة الصحّة في العقود والإيقاعات.

(العناوين 2: 8, الرسائل الفقهيّة للبهبهاني: 297, مناط الأحكام: 264, مشارق الأحكام: 13)

Slider by webdesign