خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 45

بایگانی بلاگ

الأمر بالشيء يقتضي إيجاب ما يتوقّف عليه

مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو أمر بشيء وكان يتوقّف على مقدّمات لا يمكن امتثال ما أمر به الشارع من دونها, فإنّ هذه المقدّمات تصبح واجبة التحصيل, حتّى يتمكّن من إتيان الواجب في وقته, لكن اختلفوا في أنّ وجوب المقدمّة شرعي أم عقلي, هذا ما فصّلوا البحث فيه في علم الاُصول. (الفصول الغروية: 100, مصباح الفقيه 14: 433)

توضیحات بیشتر »

الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار

القدرة والاختيار شرط من شروط التكليف فلا تكليف على العاجز, لكن هذا لا يشمل ما لو أقدم الإنسان على تعجيز نفسه عن امتثال الواجب وترك الحرام, ومفاد القاعدة هو: أنّ تعجيز الإنسان نفسه- سواء كان تعجيزاً تكوينيّاً أو تشريعيّاً- لا يعفيه من المسؤوليّة المترتّبة على الفعل. والمراد بالامتناع ما يعمّ التكويني والشرعي, فالامتناع التكويني: هو العجز فعلاً عن امتثال الواجب, كترك المسير إلى الحج في وقته إلى أن ضاق الوقت عن أداء المناسك. والامتناع الشرعي: هو العجز شرعاً لا فعلاً, كما لو شرب المسكر ليلاً وطلع الفجر عليه وهو فاقد للوعي, فإنّه لا يتمكّن من أداء الصوم وإن تحقّق الإمساك …

توضیحات بیشتر »

الإمام وليّ من لا وليّ له

لفظ هذه القاعدة مأخوذ ممّا ورد في الأحاديث عن النبيّ  صلي الله عليه واله : السلطان وليّ من لا وليّ له ومفادها أنّ من لا وليّ له من الأولياء فإنّ الإمام وليّه, يتولّي ما يتولاه وليّه في حال وجوده. وضابط ذلك: أنّ كلّ الأعمال التي يلزم فيها الولي في حال وجوده يتولاها الإمام في حال عدمه. فللإمام أن يقتصّ من قاتل من لا وليّ له أو يأخذ الدّية منه وليس له العفو, وجاء في صحيحة أبي ولاد الحنّاط, قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء …

توضیحات بیشتر »

الإمام وارث من لا وارث له

لفظ هذه الضابطة رواية وردت عن الإمام الكاظم عليه السلام ومفادها أنّ من لا وارث له يرثه من جميع الطبقات ولا ضامن له بولاء الجريرة يرثه الإمام بولاء الإمامة, وهي من تطبيقات قاعدة: (الإمام وليّ من لا وليّ له). وخالف بعض الفقهاء من الإماميّة وفقهاء أهل السنّة, فقالوا: يرثه بيت المال, وجعل بعض بين ولائي الضامن والإمام ولائين آخرين: أحدهما ولاء من أسلم على يده كافر، فولاء الكافر له ويرثه إذا لم يكن له وارث مسلم، والآخر ولاء مستحقّ الزكاة إذا كان الميّت عبداً مشترى من مالها لفقد المستحق. (الخلاف 4: 5, مفاتيح الشرائع 3: 311, ما وراء الفقه 8: …

توضیحات بیشتر »

الأمارات على الموضوعات بمنزلة الأدلّة على الأحكام

ذكر هذه الضابطة بعض الفقهاء لكنّه لم يشرح مراده منها, ويبدو أنّ المراد أنّ الشارع كما جعل أدلّة على الأحكام كالكتاب والسنّة والإجماع والعقل كذلك جعل أمارات وعلامات على الموضوعات التي تتعلّق بها أحكام شرعيّة, مثل: حجّية البيّنة في الموضوعات الخارجيّة, كالطهارة أو النجاسة, أو اشتغال الذمّة بدين, أو معرفة القبلة والأوقات, وتعيين القيم, والرجوع إلى أهل الخبرة وغير ذلك من الموضوعات التي يُرجع فيها إلى البيّنة, كما هو مفاد قاعدة: (البيّنة حجّة في الموضوعات). (العناوين 2: 648, تسهيل المسالك: 32, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 3: 9)

توضیحات بیشتر »

الإلزام

مفاد هذه القاعدة أنّ من يلتزم مذهباً أو ديناً معيّناً فإنّه ملزَم بأحكام مذهبه ودينه, ويحاسب على طبقها, ويتعامل معه على أساسها. ولفظ القاعدة جاء من رواية أبي الحسن عليه السلام: ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم . وهناك ألفاظ اُخرى تلتقي بمضمون القاعدة بل تتوسّع فيها, كقوله عليه السلام: من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم , وقوله عليه السلام : يجوز على أهل كلّ ذي دين ما يستحلّون . وللقاعدة عدّة مضامين: الأوّل- إلزامهم بأحكامهم: فلو وقع نزاع بين فردين من طائفتين يؤاخذ كلّ فرد بما يلزمه من أحكام سارية في مذهبه ويدين بها, كما لو كان في مذهبه …

توضیحات بیشتر »

إلحاق النادر بالغالب

مفاد هذه القاعدة أنّ الفرد النادر يلحق بالأفراد الغالبة ويأخذ حكمها, ففي كلّ موضع شككنا أنّه من أفراد النادر أم الغالب نلحقه بالغالب, كما في الذبائح والجلود في البلدة الغالب فيها الإسلام, كذلك ما يقال أنّ الغالب في العقود هو اللّزوم, فإذا شككنا في عقد أنّه لازم أم جائز نلحقه بالغالب, كذلك ما ذكروه فيما لو أوقب غلاماً أو رجلاً حيّاً أو ميّتاً على إشكال، يحرم عليه اُمّ الغلام أو الرجل وبنته واُخته, وألحقوا بالغلام الصبي غير البالغ, إلحاقاً للنادر بالغالب. (جامع المقاصد 12: 318, حاشية المكاسب للايرواني 2: 2)

توضیحات بیشتر »