مفاد هذه القاعدة أنّ الشارع لو أمر بشيء وكان يتوقّف على مقدّمات لا يمكن امتثال ما أمر به الشارع من دونها, فإنّ هذه المقدّمات تصبح واجبة التحصيل, حتّى يتمكّن من إتيان الواجب في وقته, لكن اختلفوا في أنّ وجوب المقدمّة شرعي أم عقلي, هذا ما فصّلوا البحث فيه في علم الاُصول.
(الفصول الغروية: 100, مصباح الفقيه 14: 433)