خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 44

بایگانی بلاگ

إنّ ما كان من باب التشريف والتكريم يندب فيه التيامن وما كان بضدّه يندب فيه التياسر

مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ مكان يقتضي التشريف والتكريم- كالمسجد ونحو ذلك- يندب فيه الدخول إليه بالرجل اليمنى والخروج باليسرى, وأمّا المكان الذي يقتضي التحقير- كبيت الخلاء ونحو ذلك- يندب الدخول إليه باليسرى والخروج منه باليمنى, وجعلوا ذلك قاعدة حتّى فيما لم يُنصّ عليه بخصوصه. (الحدائق الناضرة 7: 272, الشرح الكبير لأبي البركات 1: 108)

توضیحات بیشتر »

إنّ شرط الجائز في اللازم يقلب اللازم جائزاً

مفاد هذه القاعدة أنّ من يشترط أمراً جائزاً في ضمن عقد لازم, فإنّ هذا الأمر الجائز يقلب العقد جائزاً لو أخلّ بالشرط, كما لو اشترط في ضمن عقد البيع أن يقرضه مالاً ونحو ذلك, باعتبار أنّ المشروط عليه لو أخلّ بالشرط تسلّط المشروط له على فسخ العقد الذي شرط فيه الأمر الجائز. لكنّ هذا الكلام لم يلتزم به مشهور فقهاء الإماميّة؛ لعموم أدلّة وجوب الوفاء بالشرط, وعدم التزام المشروط عليه بالشرط لا يقلبه جائزاً, بل يجوز إجباره على تنفيذ الشرط طبقاً لقاعدة: (المؤمنون عند شروطهم). (مسالك الافهام 3: 274, 455)

توضیحات بیشتر »

إنّ الحكم الحرام في الابتداء ينجرّ إلى أثره في البقاء

مفاد هذه القاعدة أنّ الحكم الشرعي لا يتغيّر في حالة حدوثه وفي حالة بقائه, فكما لا يجوز الدخول في الأرض المغصوبة في الابتداء, كذلك لا يجوز البقاء بها حتّى لو كان الدخول عن جهل بالموضوع, وكما لا يجوز أكل لحم الميتة أو الخنزير في ابتداء الأمر, كذلك لا يجوز الأكل في الأثناء لو كان ابتداء الأكل جائزاً, لقيام الضرورة لذلك ثمّ ارتفعت الضرورة في الأثناء. (القواعد الستة عشر: 157)

توضیحات بیشتر »

إنّ الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه

لفظ هذه القاعدة مأخوذ من لفظ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله وهو: إنّ الله إذا حرَّم على قوم شيئاً حرَّم عليهم ثمنه . ومفاد هذه القاعدة إنّ الله إذا حرَّم شيئاً إمّا بأكله أو اقتنائه وغير ذلك, فإنّ بيعه وشراءه حرام؛ لأنّ حرمته تستوجب عدم صلاحيته أن يكون عوضاً في المعاملة, ويكون أكل المال بإزائه أكلاً للمال بالباطل. والمراد بالحرمة يمكن أن تكون على رأيين: الأوّل: أنّ المراد بالحرمة كناية عن عدم وجود المنافع للشيء أصلاً أو كون المنفعة نادرة تُلحق بالعدم, فتكون الرواية كناية عن عدم الماليّة في العوض. الثاني: أنّ المراد بالحرمة هي عبارة عن …

توضیحات بیشتر »

الاُمور الخفيّة جرت عادة الشرع أن يجعل لها ضوابط ظاهرة

مفاد هذه الضابطة أن الشارع حدّد اُموراً بضوابط معيّنة حذراً من الاختلاف, كما في تحديد السفر الموجب لقصر الصلاة والصوم بالمسافة لا بعنوان آخر كالتعب ونحو ذلك, وتحديد سنّ التكليف بالبلوغ خمس عشرة سنة أو تسع سنين لا بعنوان آخر كالذكاء ونحو ذلك, فإنّ الذي ورد تحديد به من الشرع على عدّة أقسام: منها: ما حدّد بالزمان، كيوم التراوح، والرضاع، ومسافة القصر، وسنّ البلوغ، وسن اليأس، وأقلّ الحيض وأكثره، وأقلّ الطهر، وأكثر النفاس، وثلاثة أيام لمشتبه الموت، وعشرة الإقامة، وثلاثين التردّد، وحول الزكاة، وثلاثة الرباط أو أربعينه، واستبراء الأمة خمسة وأربعون يوماً، وثلاثة خيار الحيوان, والتصرية, ومهلة الشفيع, وخيار التأخير، …

توضیحات بیشتر »

الاُمور بمقاصدها

وردت هذه القاعدة بهذا اللفظ في كلمات القدماء على أنّها تعبير آخر عن قاعدة (إنّما الأعمال بالنيّات) أو أنّها الأصل لها. ومفاد هذه القاعدة أنّ هناك جملة من الأعمال إنّما تُعرف وتتشكّل وجهتها بالقصد, فالقصد هو الذي يكشف عن ماهيّتها ويحدّد عنوانها, كما في قصد الحيازة في تملّك المباحات العامّة, فإنّ الحيازة كعمل لا يتشخّص في عنوان الحيازة باعتباره أحد أسباب كسب الملكيّة إلا بالقصد, فلو لم يقصد ذلك لم يترتّب عليه الملك, كذلك بيع العنب ممّن يعمله خمراً يختلف حكمه باختلاف القصد, فلو قصد الإعانة عليه حرم البيع وإلا فلا يحرم. فالقصد في هذه القاعدة هو الذي يشكّل ماهية …

توضیحات بیشتر »

الأمر بما يتوقّف على القبيح قبيح

مفاد هذه القاعدة أنّه لو كان هناك فعل غير قبيح لكن لو أراد المكلّف تحصيله فإنّه لا يحصل إلا بارتكاب القبيح كمقدّمة له, فإنّه والحال هذه يقبح من الشارع أن يأمر بهذا الشيء؛ لأنّ الأمر بما يتوقّف على القبيح قبيح؛ لأنّ الأمر بالشيء يقتضي إيجاب ما يتوقّف عليه. (كتاب الطهارة للإمام الخميني 2: 118)

توضیحات بیشتر »