خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 25

بایگانی بلاگ

الظنّ ملغى إلا ما قام الدّليل على إعماله

ذكر الشافعي أنّ الظنّ في فروع الشارع لا يعتدّ به ما لم يقم دليل يدلّ عليه بخصوصه, فلا يقبل ظنّ الطهارة عند اشتباه الإناء الطاهر بالنجس, ولا يقبل قول الصبي المميّز وإن أفاد ظنّاً, ولو جاء من يدّعي اللقطة ووصفها إلى الملتقط لم يجب الدفع اليه وإن ظنّ صدقه. وبعكس ذلك قال مالك, فذكر أنّ (الظنّ معمول به إلا ما قام الدّليل على إهماله) كما تقدّم قبل قليل. لكنّ الشارع استثنى فيها بعض الحالات يجوز فيها العمل بالظنّ, كالظنّ في أفعال الصلاة, فإنّه حجّة يجوز البناء عليه, كما تقدّم في قاعدة: (حجّية الظنّ في الصلاة), وقد نقض السبكي على هذه …

توضیحات بیشتر »

الظنّ معمول به إلا ما قام الدّليل على إهماله

ذكر مالك أنّ الظنّ في فروع الشارع يمكن الاعتماد عليه كوطء الرجل زوجته إذا زفّت إليه يظنّها زوجته, والأكل من المنحور والمشعر في الفلاة, ودخول الأزقّة والدروب المشتركة بظنّ رضا أهلها, وغير ذلك من الأمثلة التي ذكرها ابن عبد السلام في قواعده. (الأشباه والنظائر للسبكي 1: 167, قواعد الأحكام لابن عبد السلام 2: 90)

توضیحات بیشتر »

الظاهر عنوان الباطن

مفاد هذه القاعدة أنّ حسن ظاهر الإنسان وتديّنه يدلّ على وجود صفة العدالة في داخلة, فيكون ظاهر حال الشخص من التديّن والصلاح أمارة وعلامة على وجود صفة العدالة في داخله. (كتاب الصلاة للأنصاري 2: 248)

توضیحات بیشتر »

الطلاق لمن أخذ بالساق

لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبي صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ الزوج وحده هو الذي له الحقّ في طلاق زوجته, ولا يجوز لغيره أن يطلّق عنه, وفرّعوا على ذلك عدم صحّة طلاق الولي عن الصغير, لتوقّع زوال عذره, أمّا المجنون فقد اختلف الفقهاء في طلاق الوليّ عنه, فذهب جماعة إلى عدم صحّة الطلاق عنه كالصغير, وذهب آخرون إلى صحّة الطلاق عنه؛ لأنّ مصلحة المجنون منوطة بتصرّف الولي عنه، لتعذّر كون أفعاله مناطاً لها، وعدم توقّع زوال عذره، ولأنّه لو لم يجعل للولي هذا التصرّف لزم تضرّر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة، وكون مصلحته في مفارقته لها, …

توضیحات بیشتر »

ضمان ما لم يجب باطل أو غير نافذ

مفاد هذه القاعدة أنّه لا يصحّ ضمان المال عن ذمّة شخص إذا لم يوجد سبب الضمان بعدُ, مثل أن يقول الضامن لشخص: أنا ضامن لما تقرضه لفلان من مال قبل انعقاد عقد الدين. ويصحّ ضمان شيء إذا وجد سبب الضمان وإن لم يتحقّق موجِب الضمان بعدُ, فيصحّ ضمان النفقة للزوجة وإن كانت تستحقّها يوماً فيوماً؛ لأنّ سبب وجوب النفقة هو عقد الزواج موجود, ويصحّ ضمان دين المدين في عقد الدين وإن لم يتحقّق موجِب الضمان بعدُ؛ لأنّ سبب الضمان موجود وهو عقد الدين. (المبسوط للطوسي 2: 148, تحرير الأحكام 2: 553, مغني المحتاج 2: 200, المغني 5: 72)

توضیحات بیشتر »

الضّرورة في كلّ شيء إلا في الدّماء

مفاد هذه القاعدة أنّ الضرورات التي يباح معها ارتكاب محرّمات الشارع لا تجري فيما لو وصلت الضرورة إلى الدّم, وهو إزهاق نفس الغير, فلو أكرهه الظالم على قتل الغير فلا يباح ذلك, وإن كان الموقع موقع ضرورة؛ لأنّ الضرورة إنّما يُباح معها ارتكاب الحرام من أجل الحفاظ على مصلحة أهمّ من مفسدة المحرّمات, ولا شيء أهمّ من النفس الإنسانيّة بنظر الشارع حتّى تباح بالضرورة. وهذه القاعدة هي عين قاعدة: (لا تقيّة في الدّماء). (تحرير المجلّة 1: 266)

توضیحات بیشتر »

الضّرورات تقدّر بقدرها

مفاد هذه القاعدة أنّه لمّا اُبيح ارتكاب المحرّمات الشرعيّة عند وجود الضرورة, فإنّما يباح ارتكاب هذه المحرّمات بمقدار ما تندفع به الضرورة, لا أزيد من ذلك, فإنّما يُباح من الميتة بمقدار ما يسدّ الرمق لا ما يصل إلى حدّ الشبع أو التخمة, ومقدار ما يُباح من الخمر مقدار ما تساغ معه اللقمة لا أزيد من ذلك. (جواهر الكلام 36: 431, القواعد العامة في الفقه المقارن: 126, شرح القواعد الفقهيّة: 187, المدخل الفقهي العام 2: 996)

توضیحات بیشتر »