خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 17

بایگانی بلاگ

كلّ دَين ثابت في الذمّة يصحّ الرهن عليه

مفاد هذه القاعدة أنّ الرهن إنّما يصحّ على الدّين الثابت في الذمّة, ولا يصحّ الرهن على الأعيان, وإن كانت من شأنها أن تكون مضمونة لو تلفت بيد الراهن كالعين المغصوبة, لأنّها لم تدخل في الذمّة بعدُ, فلا يصحّ ضمانها. والتزم بهذه القاعدة جماعة من الإماميّة والشافعي. لكنّ جماعة اُخرى من الإماميّة والمالكيّة والأحناف قالوا بصحّة الرهن على الأعيان التي يصحّ ضمانها, وفائدته الاستيفاء من الرهن إن تلف ما عند الراهن من أعيان. (شرائع الإسلام 2: 322, مسالك الأفهام 4: 28, مفاتيح الشرائع 3: 137, روضة الطالبين 3: 296, المغني 3: 249)

توضیحات بیشتر »

كلّ دم ينقطع قبل إكمال الثلاثة أو يتجاوز عن العشرة فليس بحيض

مفاد هذه الضابطة أنّ الدم الذي تراه المرأة ولم يبلغ الثلاثة, أو بلغ الثلاثة وتجاوز العشرة فهو ليس بحيض؛ لأنّ ضابط الحيض هو ما تجاوز الثلاثة ولم يتجاز العشرة. (مستقصى مدارك القواعد: 61

توضیحات بیشتر »

كلّ دم تراه الصغيره فليس بحيض وكذا ما تراه البالغة حدّ اليأس

مفاد هذه الضابطة أنّ الدّم الذي تراه المرأة الصغيرة لا يعدّ حيضاً, والصغيرة هي التي لم تبلغ تسع سنين هلاليّة. وقد اختلفوا في حدّ اليأس, هل هو الخمسون مطلقاً- أي في القرشية وغير القرشيّة- أو الستّون مطلقاً, أو الأوّل في غير القرشيّة والثاني فيها. (مستقصى مدارك القواعد: 83)

توضیحات بیشتر »

كلّ دم أمكن جعله حيضاً فهو حيض

مفاد هذه الضابطة أنّه إذا رأت المرأة دماً وشكّت في كونه حيضاً أو غيره, وكان ممّا يمكن أن يكون حيضاً وتنطبق عليه بعض شرائط الحيض, فإنّه يحكم بحيضيّته, فالصفرة والكدرة في أيّام الحيض حيض, سواء كانت أيّام العادة أو الأيّام التي يمكن أن تكون فيها حائضاً, فما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشره حيض إذا انقطع, ولا عبرة بلونه ما لم يُعلم أنّه لقرح أو لعذرة. (خزائن الأحكام: 119, مستقصى مدارك القواعد: 67, الرسائل الفقهيّة للآخوند: 163, القواعد الفقهيّة للبجنوردي 1: 21)

توضیحات بیشتر »

كلّ دعوى تسمع على الحيّ تسمع على الميّت

مفاد هذه الضابطة أنّ كلّ دعوى بحقّ كما تسمع على الحيّ ويقبلها القاضي, تسمع أيضاً على الميّت, ويطبّق القاضي عليها شروط الدعوى, لكن يشترط فيها إضافة إلى إقامة البيّنة اليمين على المدّعي. (القضاء للآشتياني: 206)

توضیحات بیشتر »

كلّ خيار إذا اشترط في متن العقد عدمه، يسقط بإسقاطه بعد العقد

مفاد هذه الضابطة أنّ الخيار إذا صحّ اشتراط عدمه في متن العقد, يصحّ لذي الخيار أن يسقطه بعد العقد ويتنازل عنه؛ لأنّ الأمر فيهما واحد, فكما أنّ اشتراط سقوط الخيار في العقد من مظاهر السلطنة, كذلك إسقاطه بعد العقد, فإنّ لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه. (وسيلة النجاة 2: 47)

توضیحات بیشتر »

كلّ خيار في عقد فإنّه يزلزله

مفاد هذه القاعدة أنّ وجود الخيار في العقد يجعله متزلزلاً؛ لأنّه عرضة للفسخ, لكنّ هذا التزلزل لا يمنع أن نرتّب آثار الملك على العقد من حين العقد, غاية الأمر وقع الخلاف في أنّه لو إنفسخ العقد بإعمال حقّ الخيار هل أنّه فسخ من حينه أم من حين العقد؟ وتظهر الثمرة في منافع ونماءات كلّ من الثمن والمثمن. (القواعد والفوائد 2: 250, تحرير المجلّة 1: 240)

توضیحات بیشتر »

كلّ خيار سببه العقد واستند إليه يسقط باشتراط سقوطه فيه

مفاد هذه الضابطة أنّ الخيار إذا كان سببه العقد, يسقط باشتراط سقوطه في متن العقد, قارَن العقد أو تأخّر عنه, والوجه في ذلك: أنّه ليس من إسقاط ما لم يجب؛ لوجود سببه وهو العقد. وقد يقال: إنّ ما كان سبب الخيار فيه مقارِن للعقد- كالعيب والغبن والتدليس والوصف- يسقط باشتراط السقوط, وأمّا مثل خيار التأخير الذي يأتي شيئاً فشيئاً فلا، لأنّه إسقاط قبل الثبوت. (شرح خيارات اللمعة: 103)

توضیحات بیشتر »