مفاد هذه الضابطة أنّ الخيار إذا صحّ اشتراط عدمه في متن العقد, يصحّ لذي الخيار أن يسقطه بعد العقد ويتنازل عنه؛ لأنّ الأمر فيهما واحد, فكما أنّ اشتراط سقوط الخيار في العقد من مظاهر السلطنة, كذلك إسقاطه بعد العقد, فإنّ لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه.
(وسيلة النجاة 2: 47)