مفاد هذه الضابطة أنّ الخيار إذا كان سببه العقد, يسقط باشتراط سقوطه في متن العقد, قارَن العقد أو تأخّر عنه, والوجه في ذلك: أنّه ليس من إسقاط ما لم يجب؛ لوجود سببه وهو العقد.
وقد يقال: إنّ ما كان سبب الخيار فيه مقارِن للعقد- كالعيب والغبن والتدليس والوصف- يسقط باشتراط السقوط, وأمّا مثل خيار التأخير الذي يأتي شيئاً فشيئاً فلا، لأنّه إسقاط قبل الثبوت.
(شرح خيارات اللمعة: 103)