مفاد هذه الضابطة أنّ الدّم الذي تراه المرأة الصغيرة لا يعدّ حيضاً, والصغيرة هي التي لم تبلغ تسع سنين هلاليّة.
وقد اختلفوا في حدّ اليأس, هل هو الخمسون مطلقاً- أي في القرشية وغير القرشيّة- أو الستّون مطلقاً, أو الأوّل في غير القرشيّة والثاني فيها.
(مستقصى مدارك القواعد: 83)