مفاد هذه الضابطة أنّ الدم الذي تراه المرأة ولم يبلغ الثلاثة, أو بلغ الثلاثة وتجاوز العشرة فهو ليس بحيض؛ لأنّ ضابط الحيض هو ما تجاوز الثلاثة ولم يتجاز العشرة.
(مستقصى مدارك القواعد: 61
30 يوليو، 2018 44 زيارة
مفاد هذه الضابطة أنّ الدم الذي تراه المرأة ولم يبلغ الثلاثة, أو بلغ الثلاثة وتجاوز العشرة فهو ليس بحيض؛ لأنّ ضابط الحيض هو ما تجاوز الثلاثة ولم يتجاز العشرة.
(مستقصى مدارك القواعد: 61
Slider by webdesign