مفاد هذه القاعدة أنّ وجود الخيار في العقد يجعله متزلزلاً؛ لأنّه عرضة للفسخ, لكنّ هذا التزلزل لا يمنع أن نرتّب آثار الملك على العقد من حين العقد, غاية الأمر وقع الخلاف في أنّه لو إنفسخ العقد بإعمال حقّ الخيار هل أنّه فسخ من حينه أم من حين العقد؟ وتظهر الثمرة في منافع ونماءات كلّ من الثمن والمثمن.
(القواعد والفوائد 2: 250, تحرير المجلّة 1: 240)