لفظ هذه الضابطة رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها التمييز بين صيد البرّ الذي حُرّم على المحرِم وصيد البحر الذي أحلّ له بقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً …}, فالذي يبيض في البرّ ويفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ, فهو حرام على المحرم ويوجب الكفّارة, أمّا الذي يبيض في البحر ويفرخ فيه وإن كان يعيش في البرّ فهو من صيد البحر لا كفّارة فيه, والمراد بالبحر ما يعمّ النهر. (مجمع الفائدة والبرهان 6: 267, مدارك الأحكام 7: 309)
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
كلّ طير ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام
مفاد هذه الضابطة أنّ الطير الذي لا يكون له إحدى هذه العلامات الثلاث القانصة والحوصلة والصيصية, فهو حرام لا يجوز أكله, وإذا كانت له إحداها فهو حلال, والمراد بالقانصة: هي كيس لحم صلب يشبه كيس المعدة في غير الطائر, والحوصلة هي ما يجمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق, والصيصية: هي الشوكة التي في رجله موضع العقب. هذا عند فقهاء الإماميّة, أمّا فقهاء المذاهب فلا توجد عندهم هكذا علامات بل جميع الطيور عندهم حلال ما عدا ما كان له مخلب من السباع, وذهب المالكية إلى حلّية سباع الطير أيضاً. (كشف اللثام 9: 258, الروضة البهية 7: 279, بداية المجتهد …
توضیحات بیشتر »كلّ صلاة تقصر في السفر تسقط نافلتها
مفاد هذه الضابطة أنّ الصلاة التي تقصر في السفر- أي الرباعيّة كالظهرين والعشاء- تسقط نافلتها. وقد ورد في رواية أبي يحيى الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال له عن صلاة النافلة بالنهار في السفر: يابني, لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة . (مستقصى مدارك القواعد: 126, كتاب الصلاة للنائيني 1: 17)
توضیحات بیشتر »كلّ شيء يتضمّن نقض غرض أصل مشروعيّة الحكم يحكم ببطلانه
مفاد هذه القاعدة أنّ الوسائل والطرق التي تؤدّي إلى نقض الغرض والحكمة من أحكام الشارع فإنّها باطلة غير مشروعة, وهذا معناه أنّ الحيل بما تتضمَّنه من نقض الغرض من أحكام الشارع وتبعيّتها للمصالح والمفاسد لا تكون مشروعة, مثل: هبة مال الزكاة قبل حلول الحول لولده فراراً من الزكاة. واستخدام الحيل بابه واسع في الفقه, منه ما هو مشروع ومنه غير مشروع, ولا يجوز الجزم بعدم شرعيّة الحيل بنحو المطلق, وقد ورد النصّ بجواز بعضها. وكان الأحناف على عكس الحنابلة أكثر المذاهب توسّلاً بالحيل الشرعيّة. (جواهر الكلام 32: 202, المنثور في القواعد 1: 321, عمدة القاري 10: 9, اعلام الموقعين 3: …
توضیحات بیشتر »كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيب
لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ أيّ فعل ينتج عنه الضّرر في طريق المسلمين فصاحبه ضامن له, فمن يحفر حفرة فيقع فيها الغير, أو يجعل الشيء في الطريق فتنفر منه دابّة فتعقر راكبها ونحو ذلك, فكلّ ذلك يترتّب على فاعله الضمان. (كشف اللثام 11: 262, جواهر الكلام 7: 46)
توضیحات بیشتر »كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر
هذه الضابطة هي لفظ رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ كلّ شيء نجس يلاقي المطر يطهر بالملاقاة, فالحصير والأرض التي تكون تحت الحصير, أو الفرش إذا وصل الماء إليها, والحوض والإناء ونحو ذلك, يطهر بوقوع المطر عليه ولا يشترط نفود المطر فيه بل مجرّد الملاقاة كافية. (روض الجنان 1: 372, مستند الشيعة 1: 15, مستقصى مدارك القواعد: 23)
توضیحات بیشتر »كلّ شرط تقدّم العقد أو تأخّر عنه فهو باطل
مفاد هذه القاعدة أنّ الشرط الذي يجب الالتزام به هو ما كان ضمن العقد, أمّا الشرط الذي يتقدّم على العقد أو الذي يتأخّر عنه فلا يجب الوفاء به؛ لأنّه خارج عن متن العقد. نعم الشروط التي تذكر قبل العقد إن كان هناك بناء من المتعاقدين عليها فتعتبر واجبة التنفيذ؛ لأنّ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. (القواعد والفوائد 2: 259, عوائد الأيام: 141, تحرير المجلّة 1: 230)
توضیحات بیشتر »كلّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
لفظ هذه القاعدة نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله من طرق أهل السنّة والحديث هو: ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله, ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط, قضاء الله أحقّ, وشرط الله أوثق, وإنّما الولاء لمن أعتق . ومفاد هذه القاعدة أنّ الشرط الذي يتضمّنه العقد إنّما يكون مشروعاً ويجب الوفاء به إذا كان موافقاً لكتاب الله تعالى, أمّا إذا كان مخالفاً فلا يجب الوفاء به, بل يقع باطلاً, وهذه القاعدة مخصِّصة لقاعدة: (إنّما المؤمنون عند شروطهم). لكنّ الفقهاء اختلفوا في توصيف نوع الشرط المخالف لكتاب …
توضیحات بیشتر »كلّ شهادة جرّت مَغنماً أو دفعت مَغرماً لم تقبل
(ر: كلّ من يجرُّ بشهادته نفعاً إلى نفسه أو يدفع ضرراً عنها، فإنّ شهادته لا تقبل)
توضیحات بیشتر »كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر
لفظ هذه القاعدة نصّ رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ومفادها أنّ الأصل في الأشياء هو الطهارة حتّى نعلم بنجاستها, والأشياء تبقى على هذا الأصل إلا أن يدلّ دليل على نجاستها, فالحكم بنجاسة شيء يحتاج إلى دليل, بينما الطهارة لا تحتاج أكثر من عدم دليل على النجاسة. ولا فرق في ذلك بين ما إذا كانت هناك شبهة في الحكم أو شبهة في الموضوع. وقد تقدّم ذلك في (أصالة الطهارة). (ذكرى الشيعة 1: 106, الحدائق الناضرة 1: 49, 134)
توضیحات بیشتر »