مفاد هذه القاعدة أنّ الشرط الذي يجب الالتزام به هو ما كان ضمن العقد, أمّا الشرط الذي يتقدّم على العقد أو الذي يتأخّر عنه فلا يجب الوفاء به؛ لأنّه خارج عن متن العقد. نعم الشروط التي تذكر قبل العقد إن كان هناك بناء من المتعاقدين عليها فتعتبر واجبة التنفيذ؛ لأنّ المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
(القواعد والفوائد 2: 259, عوائد الأيام: 141, تحرير المجلّة 1: 230)