مفاد هذه الضابطة أنّ الصلاة التي تقصر في السفر- أي الرباعيّة كالظهرين والعشاء- تسقط نافلتها.
وقد ورد في رواية أبي يحيى الحنّاط عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال له عن صلاة النافلة بالنهار في السفر: يابني, لو صلحت النافلة في السفر تمّت الفريضة .
(مستقصى مدارك القواعد: 126, كتاب الصلاة للنائيني 1: 17)