خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : النائيني (صفحه 22)

نتائج البحث عن : النائيني

الشبهة غير المحصورة

العلم الإجمالي قد تكون أطرافه محصورة وقد لا تكون محصورة فمع انحصار أطراف العلم الإجمالي يكون منجِّزاً لتمام أطرافه، وأمّا مع عدم الإنحصار فقد قيل بسقوط العلم الإجمالي عن المنجِّزية، فالبحث عن العلم الإجمالي من جهتين: الجهة الاولى: في تحديد ماهو المراد من الشبهة غير المحصورة. الجهة الثانية: انَّ عدم انحصار أطراف الشبهة هل يقتضي سقوط المنجِّزية عن العلم الاجمالي ؟ وما يدخل في الغرض انَّما هو الجهة الاولى، فنقول: اختلفت الأقوال في تحديد المراد من الشبهة غير المحصورة، ونحن نستعرض ما عثرنا عليه من أقوال: الأوّل: الشبهة غير المحصورة هي التي تكون أطرافها كثيرة جداً بحيث لو لاحظنا كل …

أكمل القراءة »

شبهة الكثير في الكثير

هذه الفرضية متصلة ببحث الشبهة غير المحصورة والبناء على عدم منجِّزية العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، وحاصل المراد من هذه الفرضيّة: هو انَّه لو افترض انعقاد علم اجمالي في أطراف كثيرة وكان المعلوم بالإجمال كثيراً أيضاً، فهل انَّ كثرة الأطراف موجبة لسقوط العلم الإجمالي عن المنجِّزية كما هو الحال في كلّ شبهة غير محصورة أو انَّ لهذا الفرض خصوصيّة باعتبار انَّه وان كانت اطراف العلم الإجمالي غير محصورة إلاّ انَّ مقدار ماهو معلوم بالاجمال كثير أيضاً. وتلاحظون انَّ هذه الفرضيّة مبنيَّة على القول بسقوط المنجِّزيّة عن العلم الإجمالي في موارد الشبهات غير المحصورة، إذ انَّه بناء على منجزيّة …

أكمل القراءة »

مسلك السببيَّة

وهي من النظريات التي تصدّت لتفسير ماهو المجعول في الأمارات، ومجمل المراد من هذه النظريّة هو انَّ الأمارة جعلت سبباً لتدارك ما يفوت من مصلحة الواقع. وقد عالج الشيخ الأنصاري (رحمه الله)بهذه النظريّة اشكال ابن قبة على التعبُّد بالظن وانَّه يستلزم تفويت مصلحة الواقع على المكلّف كما يوجب ايقاعه في مفسدة الواقع لو اتّفق منافاة مؤدى الأدلّة الظنيّة للواقع، وقد تصدى الاعلام للإجابة عن هذه الشبهة، ومن هذه الإجابات ماذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من انَّ المجعول في الأمارات هو السببيَّة، وذكر انَّ لمسلك السببيَّة اتجاهات ثلاثة: الاتجاه الاول: هو السببيَّة الأشعريَّة، وحاصل المراد منها هو انَّه ليس لله جلَّ …

أكمل القراءة »

الرفع والدفع

أفاد المحقّق النائيني (رحمه الله) في مقام بيان الفرق بين الرفع والدفع ما حاصله: أنّ الرفع بمعنى نفي الشي وإعدامه بعد أنْ كان متقرّراً وموجوداً في عالمه المناسب له، فحينما يكون الشي موجوداً فعلاً فإنّ إعدامه يكون رفعاً لوجوده سواء كان هذا الشي مِن قبيل الوجودات العينيّة المتأصّلة أو كان مِن قبيل الاعتبارات الشرعيّة. فإعدام الشجرة بعد أنْ كانت موجودة يسمّى رفعاً، ونفي الوجوب عن الصلاة مثلاً بعد أنْ كان ثابتاً لها يسمّى رفعاً أيضاً، غايته أنّ الرفع في كلّ مِنها يناسب وعاء وجوده. وأمّا الدفع فهو بمعنى المنع عن تأثير المقتضي لأثره، أي المنع عن وجود الشي بعد أنْ …

أكمل القراءة »

الرخصة والعزيمة

وقع البحث عن انَّ الرخصة والعزيمة هل هما من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفيّة أو هما من خصوصيّات الحكم التكليفي ؟ فهنا معان ثلاثة محتملة لواقع الرخصة والعزيمة: المعنى الأوّل: انَّ المراد من العزيمة هو الفريضة والحكم التكليفي الإلزامي المجعول على موضوعه ابتداء، أي بنحو الحكم الاولي، ومثاله ايجاب الصلاة وحرمة الربا. وأمّا المراد من الرخصة فهي الاباحة المجعولة بملاك التخفيف والتسهيل على العباد، ولكن في ظروف خاصّة، كحالات الاضطرار والعسر والحرج والضرر، ومثاله الترخيص في أكل الميتة في ظرف الاضطرار، والترخيص في كشف العورة لغرض العلاج الذي يترتّب على عدمه الضرر أو الحرج. وواضح انَّ الرخصة والعزيمة بهذا …

أكمل القراءة »

الرافع والمانع

ذكر المحقّق النائيني (رحمه الله) انَّ الرافع يُطلق على معنيين: المعنى الأوّل: انَّ الرافع هو ما يُوجب انتفاء فاعليَّة المقتضي في بقاء مقتضاه أو قل هو ما يحول دون تأثير المقتضي في بقاء أثره بعد ان أثَّر في ايجاده واحداثه، فبعد، وجود المعلول واقتضاء علّته لبقائه واستمراره يكون دور الرافع هو الحيلولة دون تأثير المقتضي في استمرار البقاء لوجود المعلول. والمقصود من الرافع هنا هو الأعم من الرافع الوجودي والعدمي. ومثال الرافع الوجودي هو الوضوء بالنسبة للحدث، فإنَّ الحدث عندما يقع يكون مقتضياً للبقاء إلاّ انَّ الوضوء يحول دون تأثيره في البقاء والإستمرار. ومثال الرافع العدمي هو زوال التغيُّر عن …

أكمل القراءة »

دوران الأمر بين محذورين

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …

أكمل القراءة »

دوران الأمر بين محذورين

ويقع البحث فيه عن دوران الفعل بين الوجوب والحرمة، وذلك معناه انَّ ثمّة علماً اجمالياً بجامع التكليف الإلزامي والشك انَّما هو في ماهيّة ذلك التكليف الإلزامي وهل هو الوجوب أو الحرمة. ومثاله: مالو علم المكلَّف بأنَّ تكليفاً إلزامياً متوجهاً اليه تجاه هذا الميت، هذا التكليف هو إمَّا وجوب تجهيزه أو حرمة تجهيزه، فهنا ان قام بتجهيزه فإنَّه يحتمل ارتكابه للحرمة لإحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الحرمة، وان ترك تجهيزه فإنَّه يحتمل تركه للواجب لاحتمال انَّ التكليف واقعاً هو الوجوب، فالمكلَّف بين محذورين. وبهذا يتّضح خروج دوران الأمر بين الوجوب والحرمة والكراهة مثلا أو الإستحباب عن محل البحث، وذلك لأنَّ هذا …

أكمل القراءة »

دوران الأمر بين التعيين والتخيير

والمراد من هذا العنوان اجمالا قبل بيان أقسامه هو انَّ المكلَّف قد يقع منه الجزم بوجوب شيء إلاّ انَّه يشك في نحو هذا الوجوب، وهل هو وجوب تعييني بحيث لا يقوم غيره مقامه ولا يوجب الإتيان بغيره سقوطه عن العهدة، أو انَّ وجوبه تخييري، بمعنى انَّه وان كان محرز الوجوب إلاّ انَّ طرفه المقابل يقوم مقامه. ولو حللنا هذه الحالة لوجدنا انَّ الطرف الأول محرز الوجوب على أيِّ تقدير، أي سواء كان نحو الوجوب هو التعيين أو التخيير، وأمّا الطرف الآخر فلا يعدو عن كونه محتمل الوجوب فيمكن أن لا يكون واجباً واقعاً. ومع اتّضاح هذه المقدّمة التي أردنا بها …

أكمل القراءة »

الخطابات الشفاهيّة

المقصود من الخطابات الشفاهيّة هو الخطابات المشتملة على أدوات الخطاب مثل حروف النداء أو يا المخاطبة أو تاء المخاطبة وهكذا. ويقع البحث تحت هذا العنوان عن انَّ الخطابات الشفاهيّة هل هي مختصّة بالحاضرين مجلس الخطاب أو تعمّ الغائبين الأعم من الموجودين في زمن الخطاب والمعدومين؟ولو كان هذا هو محلّ النزاع لكانت الخطابات الغير المشتملة على أدوات الخطاب خارجة عن محل النزاع. ولكي يتحرّر محلّ النزاع نقول: انَّ الشيخ صاحب الكفاية (رحمه الله) أفاد بأنَّ محلّ النزاع يمكن تصويره في ثلاثة مواطن: الأوّل: انَّ التكليف المستفاد من الخطابات الشرعيَّة هل يمكن شموله للغائبين عن مجلس الخطاب الأعم من الموجودين في زمن …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign