ويقع البحث في مسألة الضدّ عن الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، وانَّ العقل هل يُدرك ثبوت هذه الملازمة أولاْ، وبذلك يتّضح انَّ مسألة الضدّ من المسائل العقليّة من قسم الإستلزامات، إذ انَّ القاضي بثبوت الملازمة وعدم ثبوتها هو العقل، وانَّ التعبير عن عنوان المسألة بقولهم (الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه) لا يُراد منه اختصاص البحث بالوجوب المفاد بواسطة الأدلّه اللفظيّة بل لأنَّ الوجوب غالباً ما يُستفاد بواسطة اللفظ، فهذا ما برّر التعبير عن عنوان المسألة بذلك وإلاّ فالبحث يشمل مطلق الوجوب وانَّه يقتضي حرمة ضدّه أولاْ. هذا ولكن البعض حرَّر المسألة على أساس انَّها من المباحث اللفظيّة …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
الصدق في القضايا الشرطيّة
انَّ مناط الصدق في القضايا الشرطيّة هو صحّة الملازمة وواقعيّتها، ومناط الكذب فيها هو فساد الملازمة وعدم واقعيّتها، وذلك لأنَّ مؤلف القضيّة الشرطيّة يدعي ثبوت الملازمة بين المقدّم والتالي في القضيّة الشرطيّة فلو لم تكن هذه الملازمة ثابتة في نفس الأمر فإنّ القضيّة أو مؤداها يكون كاذباً وان كان ثابتاً في نفس الأمر فالقضيّة أو مؤداها يكون صادقاً. مثلا: قضيّة (إذا اطّلعت الشمس فالنهار موجود) صادقة وذلك لصحّة الملازمة وثبوتها في الواقع، أمّا لو قيل (إذا طلعت الشمس فالليل موجود) فإنَّ القضيّة تكون كاذبة لعدم صحّة الملازمة ومنافاتها للواقع ونفس الأمر.
توضیحات بیشتر »الصدق في القضايا الحمليَّة
اختلف العلماء فيما هو مناط الصدق في الخبر، فهنا أربعة مبان: المبنى الأوّل: وهو مبنى المشهور، وحاصله انَّ مناط الصدق في الخبر هو مطابقة الخبر للواقع، والكذب هو عدم مطابقته للواقع. وبتعبير آخر: انَّ الصدق هو مطابقة النسبة الخبريّة للنسبة الخارجيّة بقطع النظر عن كون النسبة ثبوتيّة أو سلبيّة، والمراد من النسبة الخارجيّة هي النسبة الثابتة في نفس الأمر والواقع. وليس المقصود من المطابقة للنسبة الخارجيّة هو المطابقة لما هو ثابت في الوجود الخارجي بل المقصود منه المطابقة لما هو الثابت في نفس الأمر، ومن هنا تكون ضابطة الصدق شاملة للقضايا التي لا يكون ثبوت النسبة فيها خارجياً كما في …
توضیحات بیشتر »الصحيح والفاسد
ذكرت للصحيح والفاسد مجموعة من المعاني: المعنى الاوّل: انَّ الصحيح هو ما يقتضي الإتيان به سقوط الاعادة والقضاء، والفاسد هو الذي ليس له هذا الإقتضاء، وهذا المعنى هو المنسوب للفقهاء. المعنى الثاني: انَّ الصحيح هو الموافق للشريعة، بمعنى انَّ الصحيح هو ما يكون منطبقاً للأمر الشرعي، والفاسد هو ما لا يكون كذلك، وهذا المعنى منسوب للمتكلّمين. المعنى الثالث: انَّ الصحيح هو ما يُحصِّل الغرض ويُحقّقه، والفاسد مالا يكون كذلك. وقد أورد على هذه المعاني الثلاثة بأنّها تعريفات للصحيح بلوازمه وللفاسد كذلك وإلاّ فليست هذه التعريفات معان للصحيح والفاسد بل انَّ للصحيح معنىً يلزم من هذا المعنى اللوازم المذكورة فالفعل اذا …
توضیحات بیشتر »الصحيح والأعم
والبحث هنا عن انَّ ألفاظ العبادات – كالصلاة والصوم والحجّ – وألفاظ المعاملات كالبيع والإجارة والنكاح هل هي مستعملة في لسان الشارع لخصوص الصحيح منها أو للأعم من الصحيح والفاسد ؟ وتحرير محل النزاع يتمّ بأحد صياغات: الصياغة الاُولى: انَّه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعيّة وانَّ الشارع وضع ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات لمعان خاصة تختلف سعة وضيقاً وتبياناً عن المعاني اللغويَّة بناء على ذلك يكون تصوير محلّ النزاع بهذه الصياغة: وهي انَّ ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات هل هي حقيقة في خصوص الصحيح منها أو هي حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد. وبتعبير آخر: هل هي موضوعة للصحيح أو هي موضوعة …
توضیحات بیشتر »الصحّة والفساد
ونبيِّن هنا معنى الصحّة والفساد من جهة انَّهما حكمان وضعيّان أو ليسا حكمين وضعيين، فنقول انَّ المحقّق النائيني (رحمه الله) ذكر انَّ اعتبار الصحّة والفساد من الأحكام الوضعيَّة لا يستقيم إلاّ بناء على انَّ المراد منهما أحّد معنيين: المعنى الاوّل: انَّ الصحيح هو ما كان واجداً للخصوصيّة التي يُنتظر منه التوفُّر عليها بحسب طبعه، فعندما يُقال انَّ هذا الطعام صحيح فمعناه انَّه واجد للخصوصيّة التي يُنتظر منه الإشتمال عليها، أمّا لو كان فاقداً لهذه الخصوصيّة فإنَّه يكون طعاماً فاسداً، فالتمر مثلا والذي شأنه الحلاوة والليونة بحسب طبعه لو كان فاقداً لهما – كأن كان مراً أو حشفاً – لكان فاسداً، …
توضیحات بیشتر »الصحّة التأهُّليّة
الصحّة التأهّليّة وصف للشي الواقع جزءاً ضمن مركّب مِن المركّبات، ولا تصدق على جزء إلاّ حينما يكون واجداً للخصوصيّة المقتضيّة لتأهّله وصلاحيّته لأنْ تنضمّ إلَيْه بقيّة أجزء المركّب. وتوضيح ذلك: إنّ بعض المركّبات قد لا يتحقّق الأثر المنتظَر مِنها إلاّ حينما يكون الجزء اللاحق واجداً لشرط هو صحّة الجزء الذي سبقه، أمّا حينما لا يكون الجزء السابق واجداً لذلك فإنّ الجزء اللاحق وإنْ كان واجداً لخصوصيّته فإنّه لا ينتج الأثر المنتظر مِنه وبذلك لا يتحقّق الأثر المنتظر مِن مجموع المركّب. إذن عندما لا يكون الجزء السابق صحيحاً فإنّه لا يكون مؤهّلاً لأنْ تلحقه وتنضمّ إليه الأجزاء اللاحقة فهو في قوّة …
توضیحات بیشتر »قاعدة الصحَّة
والمراد من قاعدة الصحّة في المقام هو حمل عمل الغير على الصحَّة لا حمل عمل النفس على الصحّة كما هو مقتضى قاعدة الفراغ والتجاوز والتي يُعبَّر عنها في بعض الأحيان بقاعدة الصحّة. والصحّة المقصودة في القاعدة تحتمل أحد معنيين: المعنى الاول: هو الصحّة المقابلة للمساءة والقبح، فقاعدة الصحّة بهذا المعنى تعني حمل عمل الغير على ماهو حسن ومباح، فلو وقع الشكّ في انَّ ما صدر عن المؤمن هل هو معصية أو هو عمل مباح فإنَّ مقتضى قاعدة الصحّة هو حمل فعله على ماهو مباح . وقد دلَّت على هذا المعنى مجموعة من الآيات والروايات، منها قوله تعالى : (اجْتَنِبُوا كَثِيراً …
توضیحات بیشتر »الشهرة الفتوائيّة
والمقصود منها اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام دون أن يكون ثمّة مستند لهذه الفتوى ولو كان ضعيفاً إلاّ انَّه يحتمل اعتمادهم عليه، وحينئذ لا تكون الشهرة فتوائيّة. فضابطة الشهرة الفتوائيّة هو عدم وجدان مدرك يحتمل اعتماد المشهور عليه، ولهذا لو وُجد مدرك يصلح لأن يعتمد عليه إلاّ اننا نقطع بعدم اعتمادهم عليه فإنَّ ذلك لا ينفي اتّصاف الشهرة بالفتوائيّة. وقد اختلف الاصوليون في حجيّة هذه الشهرة، فمنهم من ذهب إلى حجيتها بنحو مطلق، أي سواء كانت الشهرة واقعة بين قدماء الفقهاء أو كانت واقعة بين المتأخّرين، ومنهم من نفى عنها الحجيّة بنحو مطلق، ومنهم من فصَّل بين الشهرة الفتوائيّة الواقعة …
توضیحات بیشتر »الشهرة العمليَّة
والمقصود منها اشتهار العمل برواية، أي الإستناد إليها في مقام التعرُّف على الحكم الشرعي، وهذه الشهرة هي التي ذهب المشهور إلى انَّها توجب انجبار الضعف السندي للرواية ولكن بشرطين : الاول: أن تكون الشهرة العمليَّة واقعة بين قدماء الأصحاب كالسيد المرتضى والصدوقين والمفيد وسلار والشيخ الطوسي (رحمهم الله). الثاني: هو إحراز استناد الفقهاء إليها في مقام الإفتاء وانَّه لا مدرك آخر لهم غير هذه الرواية الضعيفة وإلاّ فمع احتمال وجود مستند آخر وانَّ ذكر هذه الرواية في مقام الإستدلال انَّما هو من باب التأييد فإنَّ هذه الشهرة لا تكون جابرة، إذ لا نحرز حينئذ انَّ هذه الرواية مشتهرة عملا وانَّما …
توضیحات بیشتر »