خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه / معجم صفحه 87

بایگانی بلاگ

غير المستقلات العقليَّة

وهي القضايا المدركة بالعقل وتكون صلاحيتها لأنْ يستنبط منها حكم شرعي منوطاً بانضمام مقدمة شرعية اليها، وهذا هو منشأ التعبير عنها بغير المستقلات، ولمزيد من التوضيح راجع عنوان (المستقلات العقليّة) و (الإستلزامات العقليّة).

توضیحات بیشتر »

الغاية داخلة في المغيَّى أو خارجة ؟

الغاية داخلة في المغيَّى… المراد من المغيَّى هو مرجع الغاية أي المحدّد مداه بالغاية، فلو كانت الغاية راجعة إلى الموضوع، فالموضوع هو المغيَّى وهكذا لو كانت الغاية راجعة إلى المتعلَّق دون الحكم، إذ النزاع غير متصوّر في مورده. والمقصود من دخول الغاية في المغيَّى هو شمول حكم المغيّى للغاية، كما انَّ المقصود من خروج الغاية عن المغيَّى هو انتفاء حكم المغيَّى عن الغاية، فلو قيل (اشرب ماء الكأس حتى الثمالة) فهل انَّ الثمالة والتي هي الغاية مشمولة لحكم المغيَّى، أي هل يلزم شرب الثمالة كما يلزم شرب الماء قبل حدّ الثمالة أو انَّ الحكم بلزوم الشرب ينتهي عند بلوغ حدّ …

توضیحات بیشتر »

العموم المجموعي

هو العموم الذي يكون مفاده ثبوت الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم على أن يكون المجموع بما هو مجموع هو موضوع الحكم، وهذا ما يعني أن يكون كلّ فرد من أفراد الطبيعة جزءً لموضوع الحكم ويكون مجموع أفراد الطبيعة موضوع واحد مركب من تمام أفراد الطبيعة المدخولة للأداة. وبذلك يتّضح الفرق بين العموم المجموعي والعموم الإستغراقي حيث لا ينحلُّ الحكم هنا إلى أحكام بعدد أفراد الطبيعة بل ليس ثمّة سوى حكم واحد موضوعه تمام الأفراد، ولذلك يكون للحكم في العموم المجموعي امتثال واحد ومعصية واحدة، ولا يكون المكلَّف مطيعاً إلاّ بالإتيان بتمام الأفراد وعندما يترك بعض الأفراد يكون قد …

توضیحات بیشتر »

العموم الفوقاني

عندما تستقرّ المعارضة بين دليلين اجتهاديّين ولم يكن ثمّة مرجّح مِن المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة لو كنّا نقول باعتبارها وكنّا نقول بعدم التخيير أو التوقّف إمّا مطلقاً أو حينما لا يكون التعارض بين الأخبار فإنّ القاعدة العقليّة تقتضي التساقط أي سقوط كلا الدليلين المتعارضين عن الحجيّة، وحينئذ لو كان في البين عموم أو إطلاق مِن الآيات أو الروايات ولم يكن ذلك العموم أو الإطلاق طرفاً في المعارضة فإنّه يكون مرجعاً في تحديد الحكم الشرعي. وهذا العموم أو الإطلاق هو المعبّر عنه بالعموم الفوقاني، فالمقصود مِن العموم هو الأعمّ مِن العامّ الاصطلاحي والإطلاق، ومنشأ التعبير عنه بالفوقاني هو مرجعيّته بعد …

توضیحات بیشتر »

العموم السياقي

يطلق العموم السياقي على العموم المستفاد مِن سياق الجملة كما في النكرة في سياق النفي مثل قوله تعالى: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)، والنكرة في سياق النهي مثل: (لا تنهر يتيماً). ولمزيد مِن التوضيح راجع عنوان (النكرة في سياق النفي والنهي).

توضیحات بیشتر »

العموم الزماني

لا يختلف العموم الزماني عن العموم الاستغراقي إلاّ مِن جهة أنّ المستغرَق والمستوعَب في العموم الزماني هو آنات الزمان بخلاف العموم الاستغراقي فإنّه يطلق على الأعمّ مِن كون المستغرق هو آنات الزمان أو الأفراد. ولا بأس هنا أنْ نشير إلى أمر له ثمرات مهمّة: وهو أنّ العموم الزماني تارة يكون بلحاظ متعلّق الحكم، وتارة يكون بلحاظ نفس الحكم. أمّا الأوّل: فهو ما لو كان العموم الزماني وقع قيداً لمتعلّق الحكم، كما لو قال المولى: (يحرم شرب الخمر في كلّ زمان) و(يجب البرّ بالوالدين دائماً) و(عليك بالصدق في كلّ آن) فالعموم الزماني في كلّ هذه الخطابات وقع قيداً لمتعلّقات الأحكام، أي …

توضیحات بیشتر »

العموم البدلي

المراد من العموم البدلي هو العموم الذي يكون مفاده شمول الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم ولكن بنحو البدليّة والعطف بأو. ففي الواقع يكون الحكم في العموم البدلي واقعاً على صرف الوجود للطبيعة، وواضح انَّ صرف الوجود يتحقّق بأوّل وجودات الطبيعة، ومن هنا يكون المطلوب هو ايجاد الطبيعة في ضمن فرد واحد إلاّ انَّه لا خصوصيّة لفرد على آخر. ومثال العموم البدلي مالو قال المولى (أكرم أيَّ رجل شئت).

توضیحات بیشتر »

العموم الإستغراقي

العموم الإستغراقي هو العموم الذي يكون مفاده استيعاب الحكم لجميع أفراد الطبيعة المدخولة لأداة العموم في عرض واحد، فيكون الحكم ثابتاً لكلِّ فرد فرد من أفراد الطبيعة على سبيل العطف بالواو. فالحكم في العموم الإستقراقي ينحل روحاً إلى أحكام استقلاليّة بعدد أفراد الطبيعة المدخولة للأداة، فالحكم في هذا النحو من العموم وان كان في مقام الإبراز والإنشاء حكم واحد إلاّ انَّه منحل واقعاً إلى أحكام متعدّدة بعدد أفراد الطبيعة، فكأنَّ القضيّة التي جعل فيها الحكم على كلِّي الطبيعة قضايا متعدّد، ة دة موضوع كلّ واحد منها فرد من أفراد الطبيعة ومحمولها الحكم المذكور. ومن هنا لا يكون امتثال الحكم في …

توضیحات بیشتر »

العموم

العموم في اللغة بمعنى الشمول والإستيعاب والسريان لكلِّ فرد يكون مفهوم العام صالحاً للإنطباق عليه، وأمّا المراد من العموم في اصطلاح الاصوليين فهو الشمول والإستيعاب المستفاد بواسطة المدلول اللفظي، وذلك في مقابل الاطلاق والمفيد لمعنى الشمول والإستيعاب أيضاً إلاّ انَّ استفادة ذلك منه تتمّ بواسطة قرينة الحكمة. فالفرق بين الاطلاق والعموم انَّما هو من جهة الدال على الشمول والإستيعاب، فلو كان الدال هو الاوضاع اللغويّة فهذا باصطلاح الاصوليين عموم وان كان الدال على ذلك هو قرينة الحكمة فهو الإطلاق باصطلاحهم. ثمّ انَّ العموم ينقسم إلى عموم استغراقي وعموم بدلي وعموم مجموعي، وسنوضح ذلك في محلِّه، هذا وقد ذكرت للعموم مجموعة …

توضیحات بیشتر »

العلَّة والحكمة

المراد من العلَّة هي ما يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً بحيث لا تكون ثمّة حالة يكون الحكم فيها ثابتاً مع انتفاء العلّة أو تكون العلَّة فيها ثابتة مع انتفاء الحكم. وهذا النحو من العلَّة هو المصحّح للتعدِّي من الموضوع الثابت له الحكم إلى موضوع آخر متوفّر على العلَّة التي بها ثبت الحكم للموضوع الاوّل المنصوص. ثمّ انَّ العلّة التي يدور الحكم مدارها تارة تكون بمعنى مناط الحكم وملاك جعله وتارة تكون بمعنى العلامة التي متى ما توفّرت في موضوع كشفت عن ثبوت حكم موردها له. وهذا المعنى الثاني للعلّة قد يجتمع مصداقه مع المعنى الاول وقد يفترق، وذلك لأنَّه قد …

توضیحات بیشتر »