خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / العموم الزماني

العموم الزماني

لا يختلف العموم الزماني عن العموم الاستغراقي إلاّ مِن جهة أنّ المستغرَق والمستوعَب في العموم الزماني هو آنات الزمان بخلاف العموم الاستغراقي فإنّه يطلق على الأعمّ مِن كون المستغرق هو آنات الزمان أو الأفراد.

ولا بأس هنا أنْ نشير إلى أمر له ثمرات مهمّة:
وهو أنّ العموم الزماني تارة يكون بلحاظ متعلّق الحكم، وتارة يكون بلحاظ نفس الحكم.

أمّا الأوّل: فهو ما لو كان العموم الزماني وقع قيداً لمتعلّق الحكم، كما لو قال المولى: (يحرم شرب الخمر في كلّ زمان) و(يجب البرّ بالوالدين دائماً) و(عليك بالصدق في كلّ آن) فالعموم الزماني في كلّ هذه الخطابات وقع قيداً لمتعلّقات الأحكام، أي لشرب الخمر في المثال الأوّل ولبرّ الوالدين في المثال الثاني وللصدق في المثال الثالث.

وأمّا الثاني: فهو ما لو كان العموم الزماني وقع قيداً لنفس الحكم، كما لو قال المولى: (الكذب حرام) و(الحرمة ثابتة في كلّ زمان) فالعموم الزماني وقع قيداً للحكم بالحرمة وليس لمتعلّق الحرمة وهو الكذب.

وفي كلا الفرضين يكون الحكم دائميّاً أي سواء كان العموم الزماني قيداً لمتعلّق الحكم أو للحكم نفسه، فإنّ النتيجة هي استمرار ثبوت الحكم، فلا ثمرة بين الفرضين مِن هذه الجهة وإنّما تظهر الثمرة مِن جهة أخرى.

فقد أفاد المحقّق النائيني (رحمه الله) أنّ العموم الزماني إذا كان قيداً لمتعلّق الحكم فإنّ ذلك يقتضي التمسّك بالعموم الزماني في ظرف الشكّ في التخصيص وخروج بعض آنات الزمان عن العموم، فلو قال المولى: (يجب عليك الصدق في كلّ زمان) ثمّ وقع الشكّ في وجوب الصدق في بعض آنات الزمان فإنّ المرجع حينئذ هو العموم الزماني، وبذلك يكون الوجوب للصدق ثابت في الزمان المشكوك عيناً كما لو وقع الشكّ في التخصيص في العموم الأفرادي فإنّ المرجع هو العموم الأفرادي.

فلا يصحّ الرجوع في الفرض المذكور للاستصحاب لأنّ العموم الزماني قد تكفّل بيان حكم المتعلّق في كلّ زمان، فالقطعة الزمانيّة التي وقعت مورداً للشكّ كان قد تصدّى العموم الزماني لبيان حكمها فلا معنى للرجوع للاستصحاب بل لو اتّفق أنْ لم يكن العموم الزماني متصدِّياً لبيان حكم القطعة الزمانيّة المشكوكة فإنّه لا يصحّ الرجوع إلى الاستصحاب بل يكون المرجع هو الأصول العمليّة مثل البراءة أو الاشتغال ولا يسوغ الرجوع إلى استصحاب الحكم الثابت للأزمنة السابقة.

أمّا لو كان العموم الزماني قيداً لنفس الحكم فإنّ المرجع في ظرف الشكّ في التخصيص هو الاستصحاب دون العموم الزماني لأنّ الشكّ في تخصيص نفس الحكم يساوق الشكّ في ثبوت جعل نفس الحكم في الزمان المشكوك، وذلك لأنّ العموم الزماني إذا كان قيداً للحكم فالشكّ فيه يساوق الشكّ في ثبوت الحكم فنحتاج لثبوت الحكم في الزمان المشكوك إلى العموم الزماني والمفترض أنّه مشكوك فيه فلا يصحّ التمسّك به لإثبات عموم الحكم إلاّ أنْ نتمسّك بعموم الحكم لإثبات العموم الزماني، وهذا معناه افتراض الحكم متقدّماً على موضوعه وهو خلف، لأنّ المفترض أنّ العموم الزماني قيد للحكم، وكونه قيداً له يعني أنّ العموم الزماني هو موضوع الحكم، وإذا كان كذلك فلا يصحّ التمسّك بعموم الحكم لإثبات العموم الزماني لأنّ ذلك يستلزم إثبات الحكم لموضوعه.

فالمتعيّن في مثل الفرض هو الرجوع إلى استصحاب الحكم العامّ في القطعة الزمانيّة المشكوكة وإذا لم نقل بصحّة الرجوع إلى الاستصحاب فالمرجع هو الأصول العمليّة الأخرى.

Slider by webdesign