المراد مِن الموافقة القطعيّة هو الامتثال الإجمالي القطعي، فهو تعبير آخر عن الاحتياط التامّ الموجب للقطع بامتثال التكليف المعلوم بالإجمال. فحينما يعلم المكلّف إجمالاً إمّا بوجوب قضاء صلاة الظهر وإمّا بوجوب قضاء صلاة المغرب فهذا علم إجمالي بوجوب إحدى الصلاتَيْن، فحينما يأتي بكلا الصلاتَيْن فإنّه يكون قد وافق الواقع جزماً، فإنّ التكليف المعلوم بالإجمال إنْ كان في طرف صلاة الظهر فقد جاء بها، وإنْ كان في طرف صلاة المغرب فإنّه قد جاء بها، وهذا معناه أنّه قد امتثل التكليف يقيناً، غايته أنّه يجهل الطرف الذي تحقّق به امتثال التكليف، لذلك كان الامتثال إجماليّاً والخروج عن عهدة التكليف قطعيّاً. وقد يطلق …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
الموافقة الالتزاميّة
إذا قطع المكلّف بتوجّه تكليف مولوي أو أحرز ذلك بواسطة الإحراز التعبّدي فإنّه لا إشكال في لزوم امتثال التكليف، وذلك بواسطة الإتيان بمتعلّقه، إنّما الإشكال في وجوب موافقته الالتزاميّة بالإضافة إلى ذلك. وهنا احتمالات ثبوتيّة ثلاثة لمعنى الموافقة الالتزاميّة: الاحتمال الأوّل: هو وجوب التصديق للنبي (ص) فيما جاء به مِن أحكام إلزاميّة، وهذا الاحتمال ليس مراداً مِن العنوان بلا إشكال، إذ لا ريب في وجوب تصديق النبي (ص)في كلّ ما أخبر به مِن أحكام وتشريعات أو غيبيّات أو ما يكون متّصلاً بالشؤون التكوينيّة أو التاريخيّة أو غير ذلك. فإنّ وجوب تصديقه في كلّ ذلك مِن الأصول العقائديّة، لأنّ مآلها إلى …
توضیحات بیشتر »الموافقة الاحتماليّة
المراد مِن الموافقة الاحتماليّة هو الامتثال الاحتمالي، وهو تعبير آخر عن التبعيض في الاحتياط. ومثاله أنْ يأتي المكلّف ببعض أطراف العلم الإجمالي دون البعض الآخر، وحيث أنّ مِن المحتمل كون المأتي به هو منطبق الجامع المعلوم بالإجمال فحينئذ يكون المكلّف محتمِلاً لموافقة ما أتى به للمأمور به. راجع عنوان التبعيض في الاحتياط وعنوان الامتثال الاحتمالي.
توضیحات بیشتر »المنطوق
نسب إلى الحاجبي بأنَّه عرَّف المنطوق بأنَّه (ما دلَّ عليه اللفظ في محلّ النطق)، وبناء عليه يكون المنطوق شاملا للمدلولات اللفظيّة الافراديّة والمدلولات اللفظيّة التركيبيّة، بمعنى انَّ المنطوق بناء على هذا التعريف هو مطلق ما دلّ عليه اللفظ بقطع النظر عن كون المدلول من المفاهيم الافراديّة كذات زيد المدلول عليها بلفظ زيد أو كان المدلول من المفاهيم التركيبيّة كانتساب القيام لزيد المدلول عليه بلفظ (زيد قائم). ولو كان هذا هو مراد الحاجبي لكان خلاف ماهو معهود في اصطلاح الاصوليين من انَّ المنطوق هو مدلول الجملة التركيبيّة بالدلالة المطابقيّة كما هو المستفاد من كلمات المحقّق النائيني والسيّد الخوئي (رحمه الله). وكيف …
توضیحات بیشتر »مناسبات الحكم والموضوع
إنَّ الأحكام المجعولة على موضوعاتها أو متعلّقاتها تكون عادة مجعولة على حالة مِن حالات ذلك الموضوع أو المتعلّق أو على حيثيّة مِن حيّثيّاتهما، وهذه الحيثيّة الملحوظة تارة تستوجب تعميم الحكم وتارة تستوجب التضييق مِن دائرته، غاية ما في الأمر أنَّه قد يُصرَّح في الخطاب بالحيثيّة التي انصبَّ الحكم على الموضوع أو المتعلّق بلحاظها وقد لا يُصرَّح بذلك اتِّكالاً على ما هو مرتكز في ذهن أهل المحاورة مِن تناسب بين الموضوع وبين الحكم المجعول عليه، فنلاحظ العرف – ونتيجة لملابسات خارجيّة أو مستفادة مِن أجواء الخطاب أو مِن مناشئ أخرى – يُلغي في بعض الأحيان بعض خصوصيّات الموضوع، وفي أحيان أخرى …
توضیحات بیشتر »ملاك الحمل
المصحّح لحمل شيء على شيء أمران يكون انتفاء أحدهما ما نعاً عن صحّة الحمل، فلابدَّ من التوفُّر على كلا الأمرين وإلاّ لم يصحّ الحمل، وهذان الأمران هما المعبَّر عنهما بملاك الحمل : الأمر الأوّل: أن يكون بين المحمول والمحمول عليه نحو اتّحاد، فلو كان بينهما تمام المباينة لم يصحّ الحمل، لأنَّ الحمل يعني انَّ هذا ذاك، أي انَّ الموضوع هو المحمول، وافتراض تباينهما ينافي افتراض اتحادهما والذي هو معنى الحمل، ومن هنا لا يقال: (الإنسان حجر). الأمر الثاني: أن يكون بين المحمول والمحمول عليه تغاير بوجه ما حتى لا يلزم من ذلك حمل الشيء على نفسه، ومن هنا لا يصحّ …
توضیحات بیشتر »الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع
الظاهر من كلمات المحقّق النائيني (رحمه الله) وغيره من الأعلام انَّ مورد القاعدة هو الملازمة بين المدركات العقليّة العمليّة وبين حكم الشرع أو قل الملازمة بين المستقلاّت العقليّة بالمعنى المشهور وبين حكم الشرع، فحكم العقل بحسن شيء أو بقبح شيء هل يلزم منه عقلا حكم الشارع على طبق ما أدركه العقل أو لاْ ؟ إلاّ انَّ المستظهر من بعض كلمات صاحب الفصول (رحمه الله)المنكر للملازمة انَّ محلّ النزاع أوسع من ذلك وانَّه يشمل حالات إدراك العقل للمصالح والمفاسد، بمعنى انَّ إدراك العقل لاشتمال شيء على مصلحة أو مفسدة هل يلزم منه عقلا ثبوت الحكم الشرعي على طبق ما أدركه العقل. …
توضیحات بیشتر »الملاك الاقتضائي
كلّ فعل فهو إمّا أنْ يكون واجداً للمصلحة واقعاً أو واجداً للمفسدة، وإمّا أنْ أن لا يكون واجداً لهما. ففي الفرض الأوّل يعبَّر عن المصلحة الواقعيّة بالملاك الاقتضائي، وكذلك يعبَّر عن المفسدة الواقعيّة. وأمّا الفرض الثاني فيعبَّر عن حالة خلوّ الفعل عن المصلحة والمفسدة بالملاك غير الاقتضائي، وفي كلا الفرضين كان التقسيم بلحاظ علاقة الفعل بالحكم، فحينما يكون الفعل واجداً للمصلحة والمحبوبيّة فإنّه يقتضي البعث نحو الفعل بالمستوى المناسب للمصلحة الكامنة في الفعل، وحينما يكون الفعل واجداً للمفسدة والمبغوضيّة فإنّه يقتضي الزجر عن الفعل بالمستوى المناسب للمفسدة. وبذلك يتّضح منشأ التعبير عن الملاك بالاقتضائي حيث أنّ المصلحة الكامنة في الفعل …
توضیحات بیشتر »المقدّمة الوجوديّة
وهي المقدّمة التي يتوقّف إيجاد الواجب عليها، بمعنى انَّه لا يمكن تحصيل الواجب إلاّ بعد تحصيلها، مثل السفر للحجّ بالنسبة للآفاقي، فإنَّ ايجاد الحجّ بالنسبة للآفاقي لا يتأتى إلاّ بواسطة تحصيل السفر إلى مكّة المكرّمة والمشاعر. وهذه هي المقدّمات المعبَّر عنها بالمقدّمات الخارجيّة بالمعنى الأخصّ والتي هي خارجة عن المأمور به ذاتاً وتقيداً كما أوضحنا ذلك. ولا إشكال في دخول هذه المقدّمات في محلّ البحث، وهو البحث عن الملازمة العقليّة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته، بمعنى انَّه هل يترشّح عن ايجاب الشيء وجوب لمقدّماته التي يتوقّف ايجاد الواجب عليها أو لاْ. وهذا انَّما هو بعد الفراغ عن تحقّق الفعليّة للوجوب، …
توضیحات بیشتر »المقدّمة الوجوبيّة
وهي القيود والشرائط التي اخذت بنحو يكون الوجوب مترتباً عليها، ويعبَّر عنها بقيود الحكم وبشرائط المجعول. وبتعبير آخر: كلّ قيد اُخذ مفروض الوجود على نهج القضيّة الحقيقيّة والتي تقتضي انَّه لو اتّفق تحقّق القيد والشرط خارجاً لترتَّب على ذلك تحقّق الفعليّة للحكم، هذه القيود يُعبَّر عنها بالمقدّمات الوجوبيّة. ومثاله: البلوغ والعقل والقدرة بالنسبة للتكاليف والاستطاعة بالنسبة لوجوب الحجّ. واعتبار هذه القيود من شرائط الحكم ومن المقدّمات الوجوبيّة باعتبار انَّها اُخذت في الحكم بنحو لو اتّفق وجودها خارجاً لترتّب على ذلك تحقّق الفعليّة للحكم، فالتعبير عنها بالمقدّمات ناشئ عن انَّ فعليّة الحكم منوط بتحقّقها، فقبل تحقّق الإستطاعة لا فعليّة لوجوب الحجّ، …
توضیحات بیشتر »