مفاد هذه القاعدة أنّ الشرط إذا كانت له أجزاء مادّية في المعاملة يقبل القسمة عليها, لا يجوز تقسيمها على أجزاء المشروط بمقدار الوفاء بها؛ لأنّ الشرط إمّا أن يوجد أو لا يوجد, ولا يجوز تقيسطه على أجزاء المشروط بمقدار الوفاء بها, فلو قالت الزوجة: طلّقني ثلاثاً على أن تكون كلّ طلقة بألف – بناء على ثبوت الشرط في الطلاق- وطلّقها واحدة, لا يثبت لها ثلث الألف بدعوى أنّ الواحدة بثلث؛ لأنّ الشرط لا ينقسم على أجزاء المشروط. وحمل البعض ذكر الألف على العوض لا الشرط, فيثبت لها ثلث الألف؛ لأنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض. وهذا كلّه بناء على …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
إجراء الشبهة مجرى الصحيح
وهي من القواعد الجارية في باب النكاح, ومفادها معاملة نكاح الشبهة معاملة النكاح الصحيح في ترتيب الأثر وإجراء الأحكام عليه, فلو أنّ عبداً تزوّج حرّة ولم يُعلمها بذلك كان الأولاد أحراراً؛ تغليباً لجانب الحرّية في الاُمّ, وإجراءً للشبهة مجرى الصحيح, وتبعيّة الولد للحرّ لكونه أشرف الأبوين. وكذا اشترط الفقهاء في اللبن الذي ينشر الحرمة أن يكون عن نكاح صحيح, وألحقوا به نكاح الشبهة في نشره الحرمة تنزيلاً له منزلة النكاح الصحيح. (شرائع الإسلام 2: 508.جواهر الكلام 30: 234, المجموع 18: 149)
توضیحات بیشتر »الأجر والضمان لا يجتمعان
مفاد هذه القاعدة أنّ اُجرة الشيء وضمانه لو تلف لا يثبتان في ذمّة واحدة, بل إنّ الغاصب غير مطالب بشيء ما دامت ذمّته مشغولة بضمان العين حتّى يرجعها إلى مالكها, فإذا أرجع العين برئت ذمّته منها وليس عليه شيء عوض منافعها, فلو أنّ الغاصب غصب عيناً وانتفع بها ليس عليه عوض واُجرة تلك المنافع؛ لأنّ ذمّته مشغولة بضمان العين, فإذا تلفت وجب عليه دفع المثل أو القيمة, والأجر والضمان لا يجتمعان. وضابط هذه القاعدة أنّه في كلّ مورد تكون ذمّة المكلّف في معرض الضمان وإن لم يتحقّق الضمان فعلاً بأن يكون قد أرجع العين سالمة إلى صاحبها, فإنّ الأجر ينتفي؛ …
توضیحات بیشتر »الأجر على قدر المشقّة
(ر: أفضل الأعمال أحمزها)
توضیحات بیشتر »الاجتهاد لا يُنقض بمثله
مفاد هذه القاعدة أنّ الاجتهاد لا يُنقض باجتهاد مثله, أي أنّ المجتهد إذا أفتى على طبق اجتهاده وعمل على طبقه, ثمّ تغيّر اجتهاده على خلاف ما أفتى به سابقاً, أو أنّ القاضي حكم بقضية ما على طبق اجتهاده, ثمّ تغيّر اجتهاده فيها, أو أنّ القضية التي حكم فيها رفعت إلى قاض آخر, لا يجوز له نقض حكمه؛ لأنّ الاجتهاد لا ينقض بمثله. فلو أفتى بأنّ الخلع فسخ لا طلاق فإنّ من خالع زوجته ثلاثاً يجوز له التزوّج بها, فلو تغيّر رأيه إلى أنّ الخلع طلاق لا فسخ, أو كان يرى أنّ الزواج بالبكر لا يحتاج إلى إذن الولي ثمّ تغيّر …
توضیحات بیشتر »الإثراء بلا سبب مشروع يوجب الالتزام
الإثراء لغة: هو الغنى, ورجل ثري, إذا كثر ماله, وقيل: هو فوق الاستغناء. والمراد بالإثراء في القاعدة: هو مطلق وصول المال إلى الغير من دون وجه شرعي أو قانوني وإن لم يتحقّق الإثراء بمعناه لغة. وهذه القاعدة وردت في مصادر فقه القانون واعتبروها من مصادر الالتزام, وقد ترد بعنوان (الكسب غير المشروع). وأقرب مفردة توازي مفردة (الالتزام) في خصوص القاعدة الواردة في الفقه الوضعي هي مفردة (الضمان) في الفقه الإسلامي, فالإثراء بلا سبب يوجب ضمان المثري, وإن كان الالتزام في نفسه عندهم يشمل مطلق الالتزام بشيء في إطار حالة قانونيّة يرتبط بمقتضاها شخص معيّن بقبول حقّ عيني أو القيام بعملٍ …
توضیحات بیشتر »احترام كلّ ملّة إنّما هو بما يكون احتراماً عندهم
مفاد هذه القاعدة أنّه يعامل أهل كلّ ملّة محترمة في شريعة الإسلام بما يدينون به ويعتقدونه من آداب وطقوس, مثل ما ورد من وجوب تغسيل موتى المخالفين في المذهب طبق طريقتهم ومذهبهم في ذلك, وكذلك الصلاة عليه وتكفينه, وغير ذلك من الأحكام؛ لأنّ ذلك هو مقتضى الاحترام لهم. وهذه القاعدة تعدّ تطبيقاً من تطبيقات قاعدة: (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم). (مفتاح الكرامة 3: 462, مجمع الفائدة والبرهان 1: 172, كتاب الطهارة للأنصاري 4: 182, التنقيح في شرح العروة الوثقى/ موسوعة الخوئي 8: 309)
توضیحات بیشتر »الأجل لا يحلّ بغير وقته
ومفاد هذه القاعدة أنّ كلّ مؤجّل بشرط أو بغيره على وجه اللّزوم لا يحلّ قبل وقته؛ لأنّه خلاف ما اتّفق عليه, فلا يحلّ إلا بمجيء وقته. ومنه ما ذكره كاشف الغطاء من أنّ كلّ دَين مؤجّل لا يكون حالاً. ذكر جماعة من الفقهاء أنّ هناك موجبات لحلول الأجل قبل وقته, كالموت والجنون واسترقاق الحربي, فإنّه بحصول كلّ واحد من هذه الموجبات يحلّ الأجل. وأضاف ابن نجيم إلى تلك المذكورات اللّحاق مرتدّاً بدار الحرب, فلو كان مديوناً بدين مؤجّل إلى أجلٍ ما, والتحق بدار الحرب, يعدّ ذلك من موجبات حلول الأجل. وناقش في الحلول بسبب الجنون, واختار الصبر إلى انتهاء الأجل …
توضیحات بیشتر »أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوض
مفاد هذه القاعدة أنّه إذا كان العوض قابلاً للتقسيم إلى أجزاء, أمكن تقسيمه على أجزاء المعوّض بمقدار ما تحقّق الوفاء به. وقد ذكر هذا الأحناف فيما لو طلّق زوجته بلفظ: اُطلّقك ثلاثاً على ألف, فلو طلّقها طلقة واحدة ثبت لها ثلث الألف؛ لأنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض ومقدار ما طلّقها به عندهم. هذا كلّه بناء على اعتبار الطلاق معاوضة بين الزوج والزوجة. وقد يطبّق الكلام المذكور على ما لو آجر بيتاً لمدّة شهر مثلاً, لكنه استوفى خمسة عشر يوماً ولم يتمكّن من استيفاء الباقي, فهل يجوز أخذ اُجرة الخمسة عشر يوماً باعتبار أنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء …
توضیحات بیشتر »أجزاء الشرط لا تنقسم على أجزاء المشروط
مفاد هذه القاعدة أنّ الشرط إذا كانت له أجزاء مادّية في المعاملة يقبل القسمة عليها, لا يجوز تقسيمها على أجزاء المشروط بمقدار الوفاء بها؛ لأنّ الشرط إمّا أن يوجد أو لا يوجد, ولا يجوز تقيسطه على أجزاء المشروط بمقدار الوفاء بها, فلو قالت الزوجة: طلّقني ثلاثاً على أن تكون كلّ طلقة بألف – بناء على ثبوت الشرط في الطلاق- وطلّقها واحدة, لا يثبت لها ثلث الألف بدعوى أنّ الواحدة بثلث؛ لأنّ الشرط لا ينقسم على أجزاء المشروط. وحمل البعض ذكر الألف على العوض لا الشرط, فيثبت لها ثلث الألف؛ لأنّ أجزاء العوض تنقسم على أجزاء المعوّض. وهذا كلّه بناء على …
توضیحات بیشتر »