خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الأجر والضمان لا يجتمعان

الأجر والضمان لا يجتمعان

مفاد هذه القاعدة أنّ اُجرة الشيء وضمانه لو تلف لا يثبتان في ذمّة واحدة, بل إنّ الغاصب غير مطالب بشيء ما دامت ذمّته مشغولة بضمان العين حتّى يرجعها إلى مالكها, فإذا أرجع العين برئت ذمّته منها وليس عليه شيء عوض منافعها, فلو أنّ الغاصب غصب عيناً وانتفع بها ليس عليه عوض واُجرة تلك المنافع؛ لأنّ ذمّته مشغولة بضمان العين, فإذا تلفت وجب عليه دفع المثل أو القيمة, والأجر والضمان لا يجتمعان.

وضابط هذه القاعدة أنّه في كلّ مورد تكون ذمّة المكلّف في معرض الضمان وإن لم يتحقّق الضمان فعلاً بأن يكون قد أرجع العين سالمة إلى صاحبها, فإنّ الأجر ينتفي؛ لأنّه متعدٍّ بذلك, فيكون غاصباً أو بمنزلته, وعندهم – أي الأحناف – أنّ منافع المغصوب غير مضمونة على الغاصب, فلا يثبت بسببها ضمانٌ لاُجرة المنافع؛ لأنّه ضامن للعين إذا تلفت، والأجر والضمان لا يجتمعان.

ولا بدّ من تقييد هذه القاعدة بكون الضمان والأجر لا يجتمعان من جهة واحدة، أمّا مع تعدّد الجهة فلا مانع من ثبوتهما معاً.

ثمّ إنّ مرادهم بالضمان أعمّ من الضمان الفعلي والضمان الشأني, فإذا تلفت العين فهو ضامن لها فعلاً ويجب عليه بذل بدلها, وإذا لم تتلف العين فهو ضامن لها شأناً وفي عهدته مسؤوليّتها, وعدم اجتماع الاُجرة مع الضمان شامل لكلا الضمانين.

والمبنى في هذه القاعدة هو ما ذهب إليه الأحناف من عدم اعتبار المنافع أموالاً, فلا تدخل في الذمّة حتّى يصحّ ضمانها.

وهذه القاعدة من منفردات فقه الأحناف, وخالف في ذلك الشيعة الإماميّة والشافعيّة صراحة, وذهبوا إلى عدم اعتبار القاعدة؛ لأنّ المنافع أموال تضمن بالغصب أيضاً.

(شرح القواعد الفقهيّة: 431, الأشباه والنظائر لابن نجيم: 365, تحرير المجلّة 1: 196 , 199و2: 185, قواعد الأحكام لابن عبد السلام 1: 123)

Slider by webdesign