قلنا انَّ الحكم الشرعي اعتبار مولوي يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع، وانَّه ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، أمّا الحكم التكليفي فهو ما يتّصل بأفعال المكلّفين مباشرة وابتداء على وجه الإقتضاء أو التخيير. ومنه يتّضح المراد من الحكم الوضعي، فكلّ حكم لا يتّصل بأفعال المكلّفين ابتداء فهو حكم وضعي، إذن فالحكم الوضعي لا يختلف عن الحكم التكليفي من جهة انَّه اعتبار شرعي يتناسب مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع وانَّما يختلف عنه من جهة عدم اتّصاله بأفعال المكلّفين ابتداء على وجه الإقتضاء أو التخيير. فكلّ اعتبار شرعي ليس من سنخ الأحكام التكليفيّة فهو حكم …
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
الحكم الواقعي
وقد ذكر للحكم الواقعي معنيان: المعنى الأوّل: هو انَّه عبارة عن الحكم الشرعي المجعول على موضوعه ابتداء، بمعنى عدم افتراض الشك في حكم آخر للموضوع، كما انَّ الشك لم يؤخذ جزءً لموضوع الحكم. فبالقيد الأوّل تخرج الأحكام المستفادة بواسطة الأمارات، إذ انَّ الحكم المستفاد منها قد افترض في مورده الشك في الحكم الواقعي، وبالقيد الثاني تخرج الاُصول العمليّة، لأنَّه قد اُخذ في موضوعها الشك في الحكم الواقعي. وبهذا يتّضح انَّ الحكم الواقعي هو عبارة عن الحكم الثابت لموضوعه في نفس الأمر والواقع دون أن يكون للشك في حكم آخر للموضوع أي نحو من أنحاء الدخل في ثبوت الحكم لموضوعه بل …
توضیحات بیشتر »الحكم المقابل للفتوى
المراد من الفتوى هي بيان الفقيه للحكم الكلِّي بنحو القضيّة الحقيقيّة، بحيث يكون الفقيه معها متصدّياً لتعيين الحكم المجعول من قبل الشريعة على موضوعه ومتعلّقه دون أن يكون له نظر إلى موارد تطبيقه، فيكون تحديد موارد التطبيق من شئون المقلِّد لا من شئون المفتي. وعليه لو اختُلف في مورد وانَّه من موارد تطبيق الفتوى أولا فإنَّ المتعيّن هو نظر المقلِّد لا نظر المفتي. وأمّا الحكم المقابل للفتوى فهو بمعنى تصدِّي الفقيه لإنشاء حكم جزئي في واقعة شخصيّة، على أن تكون تلك الواقعة من سنخ أحّد امور ثلاثة: الاول: أن تكون من قبيل الخصومات والمنازعات الشخصيّة. الثاني: أن لا تكون مورداً …
توضیحات بیشتر »الحكم العدمي
قد يطلق الحكم العدمي ويراد مِنه الحكم الذي يكون متعلّقه أمراً عدميّاً، وذلك في مقابل الحكم الوجودي والذي يكون متعلّقه أمراً وجوديّاً. ومثال الأوّل الحكم بعدم الضمان والحكم بعدم اعتصام الماء القليل. ومثال الثاني الحكم بحرمة شرب الخمر والحكم باعتصام الماء الكثير والحكم بوجوب الصلاة. ولا إشكال في صحّة الجعل في القسم الثاني كما لا إشكال في صحّته في القسم الأوّل لأنّ مفاد الحكم العدمي بهذا المعنى هو اعتبار سلب الأثر المنتظر عن وجود الشي، فمعنى الحكم بعدم الضمان لما أتلفه المكلّف عن غير قصد مثلاً هو اعتبار الاتلاف غير موجب للأثر المنتظر (الضمان) وهو أمر ممكن، فكما أنّ لمَن …
توضیحات بیشتر »الحكم الظاهري
وقد ذكر له اصطلاحان: الأوّل: هو الحكم الذي اُخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وبهذا يتمحّض الحكم الظاهري في الاصول العمليّة، إذ هي التي اُعتبر في جريانها الشك في الحكم الواقعي، فموضوع البراءة الشرعيّة مثلا هو الشك في التكليف المتوجّه للمكلّف واقعاً تجاه هذه الواقعة أو تلك، وهكذا سائر الاصول العمليّة فإنَّها جميعاً قد أخذ في موضوعاتها الشك في الحكم الواقعي. الثاني: هو الحكم المجعول في ظرف الجهل بالحكم الواقعي بقطع النظر عن أخذ الجهل والشك في الحكم الواقعي موضوعاً في الحكم أو عدم أخذه في موضوعه. وبهذا تكون تمام الأحكام المستفادة بواسطة الأدلّة الاجتهاديّة والمستفادة بواسطة الأدلّة الفقاهتيّة …
توضیحات بیشتر »الحكم الشرعي
هو الإعتبار الشرعي المجعول من قبل المولى جلَّ وعلى وهو يتناسب دائماً مع ما يقتضيه الملاك في نفس الأمر والواقع. فهو إذن نحو من الافعال الاختياريّة، غايته انَّه لا ينشأ جزافاً بل ينشأ عن ملاكات ومبادئ تقتضي هذا النحو من الاعتبار. وبهذا يتّضح انَّ الحكم الشرعي ليس هو الإنشاء والخطاب كما انَّه ليس من قبيل الإرادة والكراهة ولاهو من قبيل المصلحة والمفسدة، إذ انَّ الاول ليس أكثر من ابراز الإعتبار النفساني، وواضح انَّ الإعتبار قد يكون متقرّراً في نفس الأمر دون أن يكون مبرزاً، فالإنشاء ليس هو الحكم كما انَّه ليس جزءه المقوم. وأمّا الثاني فهو يمثّل مبادئ الحكم وعليه …
توضیحات بیشتر »الحكم الثانوي
وهو الحكم الواقعي الذي يثبت لموضوعه بسبب طروء بعض العوارض المقتضية لحمل هذا النحو من الحكم عليه ولولا طروء هذه العوارض لكان الموضوع مقتضياً لحكم آخر هو المعبَّر عنه بالحكم الاولي. فأكل لحم الميتة بقطع النظر عن الطوارئ والعوارض يقتضي بنفسه ثبوت الحرمة له إلاّ انَّه وبسبب طروء حالة الاضطرار لأكلها يتبدل الحكم الثابت لأكل الميتة إلى حكم آخر يتناسب مع الحالة الطارءة، هذا الحكم الذي ثبت للموضوع بسبب ما طرأ عليه من عنوان هو الذي يُعبَّر عنه بالحكم الثانوي. وحتى يتميّز الحكم الثانوي عن الحكم الذي يثبت لموضوعه بشرط اكتنافه ببعض القيود نقول: انَّ طبع القيود المعتبر تواجدها في …
توضیحات بیشتر »الحكم التكليفي
وهو الإعتبار الشرعي المتّصل بفعل المكلَّف ابتداء، كاعتبار الوجوب والحرمة على عهدة المكلَّف، فالوجوب يُحرِّك المكلَّف ابتداء نحو متعلَّقه، كما انَّ الحرمة تمنع المكلّف – وتحرمه من ارتكاب الفعل الواقع متعلقاً لها – ابتداء. والمتحصّل انَّ كلّ اعتبار شرعي له توجيه مباشر للمكلَّف فهو حكم تكليفي سواء كان ذلك الحكم إلزامياً كالوجوب والحرمة أو لم يكن إلزامياً كالاستحباب والكراهة والإباحة، إذ انّها جميعاً تشترك في انَّها تتّصل بفعل المكلَّف بخلاف الحكم الوضعي كما سيتّضح ذلك إن شاء الله تعالى. نعم اطلاق عنوان التكليف على مثل (الإبباحة) مجرَّد اصطلاح، لأنَّ عنوان التكليف يستبطن معنى الكلفة والمشقّة، وليس في الإباحة ما يقتضي …
توضیحات بیشتر »الحكم الأولي
المراد من الحكم الأولي هو ما يثبت لموضوعه ابتداءً وبقطع النظر عمّا يطرأ على الموضوع من عوارض تقتضي تبدّل الحكم الأولي بنحو يتناسب مع العنوان الطارئ على الموضوع، فأكل الميتة – وبقطع النظر عن الإضطرار إلى أكلها – حرام، كما انَّ الطهارة المائيّة – وبقطع النظر عن الحرج والضرر – شرط في صحّة الصلاة، كما انَّ الزواج – وبقطع النظر عن خوف الوقوع في المعصية – مستحبّ، وهكذا. ولعلَّ منشأ التعبير عن هذا النحو من الأحكام الواقعيّة بالحكم الاولي هو انَّه يثبت لموضوعه أوّلا وبالذات، ويكون ثبوت حكم آخر لذات الموضوع منوطاً بعروض عنوان اضافي عليه. وبهذا يقع التمييز بين …
توضیحات بیشتر »الحكم الإنشائي
يُطلق الحكم الإنشائي على معنيين : المعنى الأوّل: هو الحكم الصادر بداعي الإمتحان أو التخويف أو التعجيز، أو قل هو الحكم الصادر لغير داعي البعث والزجر. والحكم الإنشائي بهذا المعنى ليس حكماً شرعياً حقيقة، إذ انَّ الحكم الشرعي هو ما يترتّب عليه الأثر الشرعي لو اتّفق بلوغه مرتبة الفعليَّة. المعنى الثاني: هو الحكم المجعول على موضوعه المقدَّر الوجود، وهو المعبَّر عنه بالحكم بمرتبة الجعل، وذلك في مقابل الحكم بمرتبة المجعول المعبَّر عنه بالحكم الفعلي. والحكم الإنشائي بهذا المعنى يكون بداعي ابراز الإعتبار الشرعي الموجب لترتُّب أو ترتيب الأثر المناسب لنحو المعتبر، إذ قد يكون المعتبر الشرعي حكماً تكليفيّاً وقد يكون …
توضیحات بیشتر »