خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : حلال (صفحه 31)

نتائج البحث عن : حلال

كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام

هذه القاعدة هي نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المسكر حرام شربه وبيعه وهبته, وغير ذلك من التصرّفات, ولو كان قليلاً مستهلكاً في مائع آخر بحيث يفقد أثره في الإسكار, كما كان يُحتال لذلك قديماً, وقد روي أنّ عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله, ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلا اُهريق ذلك الحبّ . وذهب الأحناف إلى حلّية نبيذ الحنطة والذّرة والشعير ونحو ذلك, نقيعاً كان أو مطبوخاً, إذا لم يبلغ …

أكمل القراءة »

كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام

هذه القاعدة هي نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله  ومفادها أنّ المسكر حرام شربه وبيعه وهبته, وغير ذلك من التصرّفات, ولو كان قليلاً مستهلكاً في مائع آخر بحيث يفقد أثره في الإسكار, كما كان يُحتال لذلك قديماً, وقد روي أنّ عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله  عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله, ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلا اُهريق ذلك الحبّ . وذهب الأحناف إلى حلّية نبيذ الحنطة والذّرة والشعير ونحو ذلك, نقيعاً كان أو مطبوخاً, إذا لم يبلغ شرب …

أكمل القراءة »

محمد الحسين آل كاشف الغطاء أحد رواد الوحدة الإسلاميّة .. بقلم: الشيخ سامي الغريري

الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء

إنّ الاتفاق والاتحاد ليس من مقولة الأقوال، ولا من عالم الوهم والخيال، ويستحيل أن توجد حقيقة الاتفاق والوحدة في أمة مالم يقع التناصف والعدل بينها بإعطاء كلّ ذي حق حقه، والمساواة في الأعمال والمنافع، وعدم استئثار فريق على آخر.

أكمل القراءة »

كلّ طير ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام

مفاد هذه الضابطة أنّ الطير الذي لا يكون له إحدى هذه العلامات الثلاث القانصة والحوصلة والصيصية, فهو حرام لا يجوز أكله, وإذا كانت له إحداها فهو حلال, والمراد بالقانصة: هي كيس لحم صلب يشبه كيس المعدة في غير الطائر, والحوصلة هي ما يجمع فيها الحبّ وغيره من المأكول عند الحلق, والصيصية: هي الشوكة التي في رجله موضع العقب. هذا عند فقهاء الإماميّة, أمّا فقهاء المذاهب فلا توجد عندهم هكذا علامات بل جميع الطيور عندهم حلال ما عدا ما كان له مخلب من السباع, وذهب المالكية إلى حلّية سباع الطير أيضاً. (كشف اللثام 9: 258, الروضة البهية 7: 279, بداية المجتهد …

أكمل القراءة »

كلّ حيوان ليس له نفس سائلة فهو طاهر حيّاً كان أو ميّتاً, برّياً كان أو بحرياً

مفاد هذه القاعدة أنّ الحيوان الذي ليس له نفس سائلة- مثل السمك والذباب والجراد والنمل والعقارب والخنافس- ميتته طاهرة, فلا تنجس اليد بمسّها ولا الماء بملاقاتها. وروي عن النبيّ صلي الله عليه واله  أنّه قال: كلّ طعام أو شراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم, فهو الحلال أكله وشربه والوضوء منه . وبه قال أبو حنيفة ومالك, وقال الشافعي: ينجس بالموت قولاً واحداً. (الناصريات: 96, الخلاف 1: 188, مستقصى مدارك القواعد: 33, القواعد الفقهيّة للسبزواري 1: 72, مواهب الجليل 1: 122, حاشية ابن عابدين 1: 345, الشرح الكبير لابن قدامة 1: 302, المجموع 1: 127)

أكمل القراءة »

كلّ حيوان بحري لا يحلّ أكله إلا السمك

مفاد هذه القاعدة أنّ حيوان البحر غير الطير كلّه حرام, لا يحلّ أكله, كالضفادع والسرطان وكلب الماء وخنزيره والسلحفاة, ونحو ذلك ممّا يعيش في الماء, إلا السمك الذي له فلس, فهو حلال, ويحرم ما لا فلس له. وذهب جمهور فقهاء أهل السنّة ما عدا الأحناف إلى أنّ القاعدة في حيوان البحر هي الحلّية, سواء كان سمكاً أو غيره, ويحلّ من حيوان البحر ميتته ولا يحتاج إلى تذكية, بل حتّى لو كان طافياً. واستثنى بعض أصحاب هذا القول من الشافعيّة ما يصدق عليه الاسم من حيوان البرّ الذي يحرم أكله مثل كلب الماء وخنزيره وحماره. واستثنى أيضاً بعض أصحاب هذا القول …

أكمل القراءة »

صلاة الجمعة في نظَر أُستاد الکلّ الوحید البهبهاني (قده).. سماحة المحقق الشيخ رضا المختاري

صلاة الجمعة

بحث الکاتب في هذا المقال عن أهمیّة صلاة الجمعة في الفقه الشیعي، و أنّ الوحید البهبهاني کتب رسالتین في هذا الموضوع بالفارسیة والعربیة، واعتمد علی رسالته العربیّة صاحب الجواهر، وبیّن الکاتب أنّ رأي الوحید في صلاة الجمعة هو الوجوب التخبیری. ثمّ دافع عن الشهید الثاني وعن رسالته في صلاة الجمعة وأثبت أنّها من تألیفات الشهید و ردّ بخمسة دلائل کلام الوحید من نفی انتساب الرسالة إلی الشهید.

أكمل القراءة »

الفُقّاع خمر

لفظ هذه القاعدة مأخوذة من الرواية التي وردت عن الإمام الرضا عليه السلام لمّا سئل عن الفُقّاع, فقال: هي خميرة استصغرها الناس , ومفادها أنّ الفُقّاع حكمه حكم الخمر في الحرمة والنجاسة والعقوبة. والفُقّاع: هو نبيذ الشعير إذا نشّ وغلى, والإكثار منه مسكر, ويصطلح عليه اليوم بالبيرة. وذهب الأحناف إلى طهارة وحلّية النبيذ المتّخذ من الشعير وغيره إذا كان قليله لا يسكر؛ للقاعدة عندهم في ذلك: (ما أسكر كثيره فقليله حلال). (الرسائل العشر للطوسي: 255, المعتبر 1: 425, مستند الشيعة 1: 190, المبسوط للسرخسي 24: 15, بدائع الصنائع 5: 116, المغني 10: 327)

أكمل القراءة »

الشرط الفاسد مفسد للعقد

مفاد هذه القاعدة أنّه إذا تضمّنت المعاملة شرطاً فاسداً بطلت هذه المعاملة وليس الشرط وحده يبطل؛ لأنّ قصد المتعاملَين اتّجه إلى المشروط والشرط معاً, فتصحيح المشروط- وهو المعاملة- من دون الشرط تحقيق لِما لم يُقصد, والحال أنّ العقود تابعة للقصود. والشرط الفاسد: هو المنافي لمقتضى العقد, أو المؤدّي إلى الجهالة, أو المخالف للكتاب والسنّة, أو الذي يحلِّل حراماً ويحرّم حلالاً. نعم نصّت بعض الروايات على بطلان الشرط دون أصل المعاملة في بعض المواضع, ولذلك ذهب جملة من الفقهاء إلى أنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد. (العناوين 2: 362, الخلاف 3: 253, مختلف الشيعة 5: 419, فقه الإمام الصادق 3: …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign