خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / نتائج البحث عن : حلال (صفحه 30)

نتائج البحث عن : حلال

قِراءة في كتاب: نصرت أمين ، مجتهدة عالمة في الزمن الصعب، للدكتورة دلال عبّاس

نصرت أمين

الاجتهاد: إنّ المُتابع لحياة الثقافيّة للسيدة نصرت أمين يظنّها امرأة مُتفرّغة، لا همّ لها ولا تلد، ولكنّها كانت أُمًّا ثكلى إذ فقدت ستة من أبنائها وهي لما تتجاوز الثانية والعشرين وعاش لها ابن وحيد، وذلك بسبب تفشي الأوبِئة، والأمراض المعديَة./ تابعت دراسة الفقه والأصول والحكمة على يد أستاذها علي نجف آبادي حتى الأربعين ولما بلغت الأربعين من عمرها، حصلت لها قوة لاستنباط الاحكام الفرعيّة من أدلتها التفصيليّة فاستجازت من بعض العلماء الأعلام وبعد اختبارهم لها في مسائل الأصول والفروع أجازوا لها العمل مما استنبطته من الأحكام وأن تروي عنهم ما صحّت لهم روايته بالطُرق المتّصلة إلى المعصومين.  قراءة: نسرين الرجب.

أكمل القراءة »

مساهمة الإمام الباقر “ع” في الفقه الشيعي / الرزينة ر. لالاني

مساهمة-الإمام-الباقر-عليه-السلام-في-الفقه-الشيعي

الاجتهاد: أدّت مدرسة الإمام الباقر “عليه السلام” في الفقه الإسلامي العام، دوراً بارزاً آخر تمثَّلَ في أن الباقر “عليه السلام” وأتباعه أنكروا، كما كان الحال مع أصحاب الحديث، كلاً من مبدأي «القياس» و«الرأي»، وهما المبدآن اللذان أصبحا جزءاً مكوناً للتقليد السائد للمدارس القديمة.

أكمل القراءة »

كلّ مسكر حرام

لفظ هذه القاعدة نصّ رواية وردت عن النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المسكرات بجميع أنواعها حرام شربها وتعاطيها, سواء كانت من المائعات أو من الجوامد, والمائعات سواء عملت من تمر أو زبيب أو عسل أو حنطة أو شعير أو ذرة، والكل واحد، ونقيعه ومطبوخه سواء, وسواء أسكر كثيرها أم قليلها, ولا بأس بشرب الأنبذة غير المسكرة, ويحرم من الجوامد ما كان منه مسكراً كالبنج ونحوه, والمواد المخدّرة. وذهب أبو حنيفة إلى حلّية النبيذ وهو المصنوع من التمر والزبيب وطبخ وإن لم يذهب ثلثاه, أمّا ما عمل من غير هاتين الشجرتين مثل العسل والشعير والحنطة والذّرة فكلّه مباح …

أكمل القراءة »

كلّ ما يمكن الاكتساب به من جهتين محلَّلة ومحرَّمة اتّبع في التحريم والتحليل قصد الناقل أو المنقول إليه أو هما معاً

مفاد هذه القاعدة أنّ الاُمور التي يمكن أن تستعمل في الحرام والحلال تدور مدار القصد, فإنّ قصد منها الاستعمال في الحرام كانت المعاملة محرّمة؛ للإعانة على الإثم والعدوان, وإن لم يقصد منها ذلك لم تحرم, وإن كنّا نعلم بأنّ الطرف الآخر يستعمله في الحرام. نعم اعتبر بعض الفقهاء بيع السلاح من أعداء الدين محرّم في نفسه وإن لم يقصد إعانتهم على ظلمهم, باعتباره إعانة لهم في نفسه وعنوانه بغضّ النظر عن القصد. (أنوار الفقاهة 5: 39)

أكمل القراءة »

كلّ ما حدث على وجه عدم الضمان لا يوجب الضمان بعد ذلك

مفاد هذه القاعدة أنّ من فعل فعلاً وهو لا يوجب الضمان في وقته فإنّه لا يترتّب عليه الضمان بعد ذلك وإن تحقّق موجِبه في الأثناء, ومثّلوا بذلك بما لو رمى الصيد وهو حلال فأصابه وهو محرِم، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل مثلاً في حال الإحلال ثمَّ أحرم فقتله ليس عليه شيء . وبه قال الحنفية وذهب الشافعيّة إلى الضمان؛ تغليباً للحرام . (تحرير الأحكام 2: 48, مسالك الأفهام 2: 447, مهذّب الأحكام 13: 261, مغني المحتاج 1: 524, المبسوط للسرخسي 4: 103)

أكمل القراءة »

كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام

هذه القاعدة هي نصّ حديث ورد عن النبيّ صلي الله عليه واله , ومفادها أنّ المسكر حرام شربه وبيعه وهبته, وغير ذلك من التصرّفات, ولو كان قليلاً مستهلكاً في مائع آخر بحيث يفقد أثره في الإسكار, كما كان يُحتال لذلك قديماً, وقد روي أنّ عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله, ولا قطرة تقطر منه في حبّ إلا اُهريق ذلك الحبّ . وذهب الأحناف إلى حلّية نبيذ الحنطة والذّرة والشعير ونحو ذلك, نقيعاً كان أو مطبوخاً, إذا لم يبلغ …

أكمل القراءة »

Slider by webdesign