الوجود المحمولي هو الوجود بمفاد كان التامّة، ومفاد كان التامّة هو ثبوت الوجود لشي، فعندما يحمل الوجود على واحد مِن المهيّات فإنّ ذلك معناه ثبوت الوجود لتلك المهيّة وهذا ما يعبّر عنه بالوجود المحمولي. وبتعبير آخر: إنّ الوجود المحمولي يعني انتساب الوجود لواحد مِن المهيّات بما يؤدّي روحاً إلى تشكّل قضيّة حمليّة موضوعها واحد مِن المهيّات ومحمولها الوجود، فحينما ينتسب الوجود لزيد فإنّ معنى ذلك أنّ زيداً موجود، وهذه قضيّة حمليّة موضوعها زيد ومحمولها الوجود. ولمزيد مِن التوضيح راجع ما ذكرناه تحت عنوان الاستصحاب في المحمولات الثانويّة
توضیحات بیشتر »بایگانی بلاگ
الوجود النعتي
المراد مِن الوجود النعتي هو الوجود بمفاد كان الناقصة، ومفاد كان الناقصة هو ثبوت نعت مِن النعوت لموضوع بعد الفراغ عن وجوده المحمولي. وبتعبير آخر: تارة يحمل الوجود على الموضوع، وهذا هو ما يعبَّر عنه بالوجود المحمولي، وتارة يحمل واحد مِن النعوت على موضوع، وهذا ما يعبّر عنه بالوجود النعتي، والحمل الثاني يقتضي أنْ يكون الوجود المحمولي مفروغاً عن ثبوته للموضوع، إذ ثبوت نعت لموضوع فرع وجود الموضوع في مرحلة سابقة. ولمزيد مِن التوضيح راجع ما ذكرناه تحت عنوان الاستصحاب في المحمولات الثانويّة وعنوان العدم النعتي.
توضیحات بیشتر »الوجوب والواجب
الوجوب حكم تكليفي معناه الإلزام بفعل ممّن له حقّ الطاعة، فمعنى وجوب الصوم هو الإلزام مِن قِبل المولى بفعله، فهو بتعبير آخر اعتبار اللزوم لفعل ثابتاً في عهدة مَن تجب عليه الطاعة للمعتبِر. وأمّا الواجب فهو متعلّق الوجوب أي الفعل المطلوب بنحو اللزوم، فكلّ فعل أمر المولى بإيجاده على نحو اللزوم فهو واجب، فالواجب وصف للفعل اللازم إيجاده، فهو ليس حكماً شرعيّاً وإنّما هو متعلّق الحكم الشرعي. ومثاله الصوم والصلاة والحجّ والنفقة على الزوجة فهذه كلّها أفعال صحّ وصفها بالواجبات، لأنّ المولى أوقع الوجوب عليها. وخلاصة الكلام أنّ الوجوب وصف للإلزام، وأمّا الواجب فهو وصف للفعل المطلوب بنحو الإلزام.
توضیحات بیشتر »الوجوب الاضطراري
الوجوب الاضطراري تارة يلاحظ مِن جهة موضوعه وأخرى يلاحظ مِن جهة متعلّقه. فإذا لوحظ مِن جهة الموضوع فهو بمعنى الوجوب الثابت في ظرف العجز عن امتثال الوجوب الاختياري والذي يكون متعلّقه واجداً لتمام الأجزاء والشرائط. فالعجز عن امتثال الوجوب الاختياري هو موضوع الوجوب الاضطراري. وأمّا إذا لوحِظ مِن جهة المتعلّق فهو بمعنى الوجوب الثابت لمتعلّق لم يكن مطلوباً وواجداً للملاك لولا العجز والاضطرار. وبذلك يتّضح أنَّ الوجوب الاضطراري لا يصحّ إطلاقه إلاَّ على مورد يكون واجداً لكلا الخصوصيّتَيْن ; الأولى خصوصيّة الموضوع والتي هي العجز عن امتثال الوجوب الاختياري، والثانية هي خصوصيّة المتعلّق حيث لا يكون الوجوب اضطراريّاً إلاّ عندما …
توضیحات بیشتر »الواسطة في العروض
هو المعبَّر عنه بمصحّح الحمل بحيث لولاه لكان الحمل غلطاً أو كذباً، وهي عبارة عمّا يُقوِّم العرض (المحمول)، فمثلا: حينما يقال: (الميزاب جار) فإنَّ المصحّح لنسبة الجريان للميزاب – رغم انَّه ليس هو الجاري حقيقة – هو الماء فهو مقوِّم العرض (الجريان) أي انَّ موضوع الجريان حقيقة هو الماء، فالماء هو الواسطة في العروض أي هو المصحّح لحمل الجريان على الميزاب. وبتعبير آخر: انَّ الواسطة في العروض هي المصحّح للإسناد المجازي، فإنَّ اسناد الجريان للميزاب مجازي والمصحّح لهذا الإسناد هو الماء والذي تربطه بالميزاب علاقة الظرفيّة والمظروفيّة، فلأنَّ الماء مظروف للميزاب والميزاب ظرفه صحَّ أن يحمل الجريان والذي هو العرض …
توضیحات بیشتر »الواسطة في الثبوت
المراد من الواسطة في الثبوت هو العلّة الموجبة لثبوت شيء لشيء خارجاً أو قل هي العلّة لعروض المحمول لموضوعه، والمقصود من العلّة هو الأعمّ من العلّة الفاعليّة والعلّة الغائيّة. ومثاله: ثبوت الحرارة للماء فإنَّ الواسطة في ذلك هي النار ولهذا تكون النار واسطة في الثبوت، لأنَّها هي علّة عروض الحرارة للماء. ثمّ انَّه قد تكون العليّة بين الشيئين مدركة وقد لا تكون مدركة، وإدراكها وعدم إدراكها لا دخل له في كون العلّة الواقعيّة واسطة في الثبوت، نعم العليّة إذا أدركت وأحرزنا بعد ذلك وجود العلّة أمكن الإنتقال منها إلى احراز المعلول وهذا ما يُعبَّر عنه ببرهان اللم. فبرهان اللم وان …
توضیحات بیشتر »الواجب النفسي والغيري
ذكروا انَّ تعريف الواجب النفسي (هو ما وجب لنفسه لا لواجب آخر)، وهذا بخلاف الواجب الغيري، إذ انَّه (الواجب الذي وجب لأجل التوصُّل به إلى واجب آخر). وقد واجه تعريف الواجب النفسي اشكالا مشهوراً حاصله: انَّه بناءً عليه لا يكون ثمّة واجب إلاّ وهو غيري، نعم قد يتّفق في موارد قليلة جداً بل نادرة أن يكون الواجب نفسياً وإلاّ فالحالة الغالبة هي اتّصاف الواجب بالغيريّة، وذلك لأنَّه ما من واجب إلاّ وكان منشأ وجوبه ملاكاً ومصلحة هي غير ذات الفعل الذي وقع متعلّقاً للوجوب ويكون الفعل الواقع متعلَّقاً للوجوب وسيلة لترتُّب ذلك الملاك وتحقّق تلك المصلحة، وهذا معناه انَّ الواجب …
توضیحات بیشتر »الواجب الموقّت
المراد من الواجب الموقّت هو ما كان لسان دليله معبِّراً عن كون الزمان دخيلا في توفّره على الملاك بحيث لو جيء به في غير زمانه لم يكن المأتي به واجداً لملاك جعله واعتباره على المكلَّف. وبيان ذلك: انَّ الواجبات كسائر أفعال الإنسان يستحيل وقوعها عقلا دون أن تكون مظروفة لزمان إلاّ انَّ الزمان قد يكون دخيلا في واجديتها للملاك وقد لا يكون دخيلا، والواجب الموقّت هو الأوّل، والواجب غير الموقّت هو الثاني. ومثال الواجب الموقّت هو الصلوات اليوميّة وصيام شهر رمضان وحجّ بيت الله الحرام، فإنَّ الزمان في كلِّ هذه الواجبات ممّا له دخل في صحّتها وترتب الأثر على الإتيان …
توضیحات بیشتر »الواسطة في الإثبات
المراد من الواسطة في الإثبات هو الحدّ الأوسط الموجب لإذعان النفس بثبوت الأكبر للأصغر. وبتعبير آخر: انَّ الواسطة في الإثبات هو ما يكشف عن ثبوت شيء لشيء أو قل هو ما يكشف عن ثبوت المحمول للموضوع، فعندما يكون لنا مجهول تصديقي وهو فناء زيد إذ لا ندري انَّه يفنى أو لا، فيمكن تشكيل هذا القياس للخروج منه بمعلوم تصديقي: انَّ زيداً انسان. وكلّ انسان فان. إذن: زيد فان. تلاحظون انَّ هذه النتيجة والتي هي ثبوت الحدّ الأكبر (الفناء) للحدّ الأصغر (زيد) تمَّ بواسطة الحدّ الأوسط وهو الإنسان فهو الذي كشف لنا عن فناء زيد، ولهذا كان الحدّ الأوسط هو الواسطة …
توضیحات بیشتر »الواجب المعلَّق والمنجَّز
قسَّم صاحب الفصول (رحمه الله) الواجب المطلق إلى قسمين معلَّق ومنجَّز، وأراد من الواجب المعلَّق هو ما كان الوجوب معه فعلياً إلاّ انَّ الواجب أي متعلَّق الوجوب استقبالي، وأراد من الواجب المنجَّز هو ما كان الوجوب معه فعلياً والواجب أيضاً فعلي، بمعنى انَّ الوجوب والواجب متّحدين زماناً. وبتعبير آخر: انَّ الوجوب إذابلغ مرحلة الفعليّة فتارة يكون متعلَّقه مقيّداً بزمان متأخّر عن زمان فعليّة الوجوب أو مقيّداً بقيد زماني هذا القيد متأخّر عن تحقّق الفعليّة للوجوب، وفي كلا الصورتين يُعبَّر عن متعلَّق الوجوب بالواجب المعلَّق. ومثال الصورة الاولى: وجوب الصوم والذي تتحقّق فعليّته عند رؤية الهلال إلاّ انَّ متعلّقه وهو الصوم …
توضیحات بیشتر »