خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
الرئيسية / معجم / الواجب النفسي والغيري

الواجب النفسي والغيري

ذكروا انَّ تعريف الواجب النفسي (هو ما وجب لنفسه لا لواجب آخر)، وهذا بخلاف الواجب الغيري، إذ انَّه (الواجب الذي وجب لأجل التوصُّل به إلى واجب آخر).

وقد واجه تعريف الواجب النفسي اشكالا مشهوراً حاصله: انَّه بناءً عليه لا يكون ثمّة واجب إلاّ وهو غيري، نعم قد يتّفق في موارد قليلة جداً بل نادرة أن يكون الواجب نفسياً وإلاّ فالحالة الغالبة هي اتّصاف الواجب بالغيريّة، وذلك لأنَّه ما من واجب إلاّ وكان منشأ وجوبه ملاكاً ومصلحة هي غير ذات الفعل الذي وقع متعلّقاً للوجوب ويكون الفعل الواقع متعلَّقاً للوجوب وسيلة لترتُّب ذلك الملاك وتحقّق تلك المصلحة، وهذا معناه انَّ الواجب انَّما وجب لأجل التوصُّل به إلى تلك المصلحة الملزمة وهذا هو الواجب الغيري.

فالصلاة مثلا انَّما وجبت لأجل التوصّل بها لمصلحة ملزمة وهي المعراجيّة كما ورد في الرواية، وعليه لا تكون الصلاة واجبة بالوجوب النفسي بل هي واجبة بالوجوب الغيري، ودعوى انَّ المعراجيّة والتي هي ملاك الوجوب لا يمكن أن تكون واجبة لعدم القدرة على تحصيلها بنفسها.

هذه الدعوى غير تامّة، وذلك لأنَّها وان لم تكن مقدورة بنفسهاإلاّ انَّها مقدورة بواسطة القدرة على مقدّمتها التوليديّة، وواضح انَّ القدرة على المقدّمة التوليديّة يساوق القدرة على ذي المقدّمة، فالمعلول وان لم يكن مقدوراً على تحصيله ابتداء إلاّ انَّ القدرة على علّته التامّة قدرة عليه.

وعليه لا مانع من ايجاب الملاك ابتداء وان لم يكن مقدوراً إلاّ بواسطة مقدّمته وهي الصلاة مثلا، وبهذا تكون الصلاة واجبة لواجب آخر هو الملاك.

وقد أجاب السيّد الخوئي (رحمه الله) عن هذا الإشكال بأنَّه من غير الممكن أن تكون الغايات والملاكات متعلّقاً للتكليف، وذلك لأنَّ التكليف بشيء لا يشترط فيه القدرة على متعلَّقه فحسب حتى يقال: انَّ الملاك مقدور بالقدرة على مقدمته بل هو مشروط مع ذلك بشرط آخر عرضي، وهو انَّ متعلّق التكليف لابدَّ وأن يكون قابلا عرفاً لأن يتعلَّق به تكليف، وواضح انَّ الملاكات والغايات لا تصلح أن تكون مورداً ومتعلّقاً للتكليف بنظر العرف، وذلك لأنَّ جعل التكليف عليها جعل له على شيء مجهول لدى العرف، ومن هنا لا يكون وجوب الشيء لغاية وملاك ملزم معناه انَّه واجب لأجل التوصّل به لواجب آخر، فلا يرد ما يقال من انَّ جلَّ الواجبات بناءً على التعريف المذكور واجبة بالوجوب الغيري بل هي واجبات وجبت لنفسها وان كان منشأ وجوبها هو ما يترتَّب على متعلقاتها من مصالح وغايات.

ثمّ انَّه قد ذكر للشرط الثاني مجموعة من المبرِّرات:

منها: انَّ الغايات والملاكات الملزمة غالباً ما يكون تشخيصها متعسّراً على المكلَّف على اذ لا سبيل للتعرُّف عليها إلاّ بواسطة المولى جلَّ وعلا، وذلك عن طريق الأوامر الصادرة عنه تعالى والتي تكشف عن اشتمال متعلّقاتها على الغايات والملاكات، وإذا كان كذلك فكيف يسوغ جعل الأوامر عليها ابتداءً والحال انَّ الأمر بالشيء فرع تشخّصه ووضوحه عند المكلَّف.

ومنها: انَّه لو كان متعلَّق التكليف هو الغايات والملاكات ابتداءً لما كان من الممكن على المكلَّف تشخيص الطرق والوسائل الموصلة لهذه الملاكات والغايات، فيكون جعل التكليف عليها ابتداءً دون بيان الطرق الموصلة لها معناه تعريض غاياته وملاكاته للضياع لجهل المكلَّف غالباً بالطرق الموصلة لها أو لا أقل بالطرق المحرزة لتمام الملاك المطلوب.

وهذا ما يبرِّر جعل التكاليف على الأفعال الموصلة للغايات لا على الغايات والملاكات ابتداءً، فتكون الأفعال واجبة لا لواجب آخر، نعم هي واجبة لغايات اخرى: إلاّ انَّ ذلك لايخرجها عن كونها واجبات نفسيّة كما هو مقتضى التعريف.

Slider by webdesign